responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 432
و مضروب و لا ريب أن ما يشقق من الاستصحاب من استصحب و مستصحب و نحوها من الألفاظ الدّائرة على ألسنة القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به‌ قوله كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ‌(1) قال إنّ موضوع الأصول هو أدلّة الفقه و هي الكتاب و السّنّة و الإجماع و العقل و أمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السّنةو إلاّ فيدخل في العقل و أمّا القياس فليس من مذهبنا انتهى و هذا الكلام و إن كان فاسدا في نفسه كما قرّرناه في محلّه إلاّ أن ما عرف الاستصحاب به هنا لا ينطبق‌على شي‌ء من دخوله تحت السّنة و العقل كما ذكره المصنف رحمه الله و ما ذكره يرجع إلى أمرين أحدهما منافاة ما ذكره هنا من التعريف لما ذكره في صدر كتابه و الآخر أنّ الاستصحاب‌عند الأصحاب من الأدلّة العقلية و عرّفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي و حكم العقل هنا حكمه ببقاء ما كان على ما كان بواسطةكونه يقيني الحصول مشكوك البقاء لا كون الحكم أو الوصف كذلك لأنّه مورد لحكم العقل لا نفسه و المحقق القمي رحمه الله قد قسّم الحكم العقلي إلى قطعي و ظني و ليكن هذا من‌القسم الثّاني و لا ريب أنّ كون الاستصحاب دليلا شرعيّا أيضا إنّما هو باعتبار حكم الشّارع ببقاء ما كان لا باعتبار ما ذكره و أنت خبير بأنّ الحجّة و الدّليل على‌ما صرّح به المصنف رحمه الله في أوّل الكتاب هو الوسط الّذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر و هو هنا ليس إلاّ كون الشي‌ء معلوم الحصول مشكوك البقاء لأنّه يقال هذا معلوم الحصول‌مشكوك البقاء و كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء فلا بدّ في تعريف الاستصحاب باعتبار كونه دليلا و حجة من تحديده بما ذكره المحقق القمي رحمه الله لأنه المنطبق على ما ذكره‌المصنف رحمه الله و لا ينافيه تعريف الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ لأنّ الدّليل العقلي هنا هو الوسط في القضيتين المذكورتين الذي يتوصّل به بعد ترتيب‌القضيتين إلى حكم شرعيّ و هو حجّية ما ظن بقاؤه فإن النتيجة المأخوذة منهما يجعل وسطا في قضيّة أخرى فيقال هذا مظنون البقاء و كلّ مظنون البقاء محكوم ببقائه‌شرعا فهذا محكوم ببقائه شرعا و هذه النتيجة المأخوذة من القضية الثّانية هو الحكم الشرعي المتوصّل إليه بحكم عقلي و من هنا يندفع الإيراد الأوّل أيضا لأن كون‌الاستصحاب داخلا في السّنة أو العقل المستلزم لكونه من أدلّة الفقه إنّما هو باعتبار ما عرّفه به كما عرفت لأنّه يقال إنّ هذا يقيني الحصول مشكوك البقاء و كلّ ما هوكذلك فهو مظنون البقاء عقلا أو شرعا قوله و إن جعل خصوص الكبرى‌
[2]لأنّ مرجعها إلى إبقاء ما كان و لعلّ هذا هو الظّاهر من كلامه و ذكر الصّغرى إنّما هو لبيان‌مورد الاستصحاب‌ قوله هو التمسّك بثبوت ما ثبت إلخ‌ [3] قد تقدّم سابقا استدراك قيد التمسّك بل إخلاله بالحدّ و كذا قيد في وقت لأنّه لو قال هو التمسّك‌بثبوت ما ثبت فيما بعد ذلك لكفي و منه يظهر استدراك قيد الحال أيضا قوله إن عدّ الاستصحاب إلخ‌ [4] اعلم أنا قد أشرنا سابقا إلى الخلاف في كون الاستصحاب‌من الأدلّة أو القواعد أو الأصول و على التقادير في كونه عقليّا و شرعيّا أو عقليا محضا أو شرعيّا كذلك و ليعلم أنّ الفرق بين الدّليل و القاعدة أنّ الدّليل في الاصطلاح‌إما هو الأصغر في الشكل الأوّل مثلا كما يشير إليه تعريفه بأنّه ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري أو الوسط الذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر و النتيجةهو المطلوب الخبري و القاعدة هو الكلي الّذي يستخرج منه أحكام جزئيّاته و هو الكبرى في الشكل الأوّل فيقال في قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشكّ هذا يقيني الحصول‌مشكوك البقاء و كل ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشكّ يعني يحكم ببقائه و استمراره و ممّا ذكرناه يظهر أنّ الاستصحاب على تعريف المحقق القمي يكون من الأدلّة لوقوعه حينئذوسطا في الشكل الأوّل كما عرفت و على تعريف المشهور يكون من القواعد لكونه حينئذ كبرى في الشكل الأوّل على ما ذكرناه و إذا عرفت هذا نقول في توضيح ما قدمناه إنا إن قلناباعتباره من باب العقل كما هو ظاهر الأصحاب على ما أشار إليه المصنف رحمه الله فلا إشكال في كونه من الأدلّة للتوصل حينئذ بحكم العقل بالبقاء إلى ثبوت الحكم شرعا في زمان الشكّ كمايتوصّل بحكم العقل بقبح الظلم و العدوان و حسن الإحسان إلى حرمة الأولين و استحباب الثالث فيقال هذا ممّا حكم العقل ببقائه ظنّا و كل ما هو كذلك فهو باق شرعا نعم لا بدّ من‌تقييد ذلك بما إذا كان جاريا في الشبهات الحكميّة لإثبات الأحكام الظّاهريّة الكليّة كاستصحاب نجاسة الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه و استصحاب طهارة المتيمّم إذاوجد الماء في أثناء الصّلاة لأنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيّة كاستصحاب عدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه لا يصير دليلا على حكم شرعي‌لأنّ الثابت به فيها إنما هي الأحكام الجزئيّة و هي ليست ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشّارع لتكون شرعية و يكون المثبت لها دليلا على حكم شرعيّ إذ ما ينبغي أن يؤخذ من الشّارع‌هي الأحكام الكليّة دون الجزئية نعم الاستصحاب فيها من الأمارات الظنيّة المعتبرة بالعقل و البحث عنه من هذه الجهة في هذه المسألة استطرادي كما يشهد به تمثيلهم‌له بعد تعريفه بوجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة كما فعله العضدي أو بعدم كون المذي ناقضا للوضوء كما فعله العلامة في النّهاية و إن قلنا باعتباره من باب الأخبار فلاإشكال في كونه من القواعد الشّرعية أو الأدلة الشرعية على الوجهين المتقدّمين فيقال هذا يقيني الحصول مشكوك البقاء و كل ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشك وهل هو على الأول من القواعد الاجتهادية النّاظرة إلى الواقع و الكاشفة عنه ظنّا أو من القواعد الفقاهيّة المتعبد بها مع قطع النّظر عن إفادتها الظنّ حتّى يكون من‌الأصول التّعبّدية وجهان مبنيان على أنّ مؤدّى الأخبار الواردة في المقام هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ من حيث حصول الظنّ ببقاء المتيقن السّابق كما احتمله المحقق‌القمي رحمه الله بل جعل شيخنا البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين في كلامه الآتي في كلام المصنف رحمه الله مناط حجية الاستصحاب هو وصف الظنّ مع تمسّكه في اعتباره بالأخبار أو أن مؤدّاهاالتعبد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ و على تقدير كونه من الأدلة العقلية فإن قلنا بكون مؤدّى الأخبار هو إمضاء حكم العقل بأن كانت واردة في مقام إمضاء بناءالعقلاء على العمل بالظنّ الحاصل بالبقاء في موارد الاستصحاب كما تقدّم احتماله من المحقّق القمي رحمه الله يكون دليلا عقليّا و شرعيّا و إن منعنا حكم العقل فمع تنزيل الأخبارعلى صورة حصول الظنّ يكون دليلا شرعيّا خاصة أو قاعدة اجتهادية شرعيّة كذلك على الوجهين المتقدّمين و مع تنزيلها على بيان الحكم تعبدا يكون دليلا فقاهيّا أو قاعدة مبتدئةو إن قلنا باختصاص الأخبار بالشّبهات الموضوعيّة كما هو ظاهر تركهم التمسّك بها للمقام مع كونها بمرأى و مسمع منهم‌على ما عرفت يكون دليلا عقليّا خاصّة و على تقدير كونه مأخوذا من الأخبار مع حملها على الشبهات الموضوعيّة فإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب الظنّ فمع تسليم حكم العقل أيضا فيها يكون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست