responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 431
الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه أوّلا في مورد الشكّ في بقائه و قولنا لكونه متيقنا و إن كان مخرجا للقاعدتين إلا أن قولنا بلحاظكونه متيقنا أصرح منه و في إخراج القاعدتين من تعريف المحقّق القمي نوع غموض اللهمّ إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة فيه و لكنّه إنما يفيد في الاحتراز عن قاعدة البراءة دون‌الاشتغال كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه و قد تلخص أنّ المعتبر في موضوع الاستصحاب هو اجتماع اليقين بوجود شي‌ء أو عدمه مع الشّكّ في استمراره بأن يشكّ في بقائه‌مع العلم بوجوده سابقا و لا يرد عليه شي‌ء من الإيرادات السّابقة و الآتية قوله و أزيف التعاريف إلخ‌(1) هذا التعريف للمحقّق القمي رحمه الله و يرد عليه مضافا إلى ما ذكره‌و ما قدمناه في الحاشية السّابقة وجوه من الإشكال أحدها استدراك قيد الآن السّابق و اللاّحق إذ لو قال هو حكم أو وصف يقيني الحصول مشكوك البقاء كان كافيالدلالة الشّك في البقاء على اختلاف زمان المتيقن و المشكوك فيه و توضيحه أنّ الطرفين إن كانا متعلقين باليقين و الشكّ كانا مخلّين بالحدّ لعدم دلالته حينئذ على تأخّرالمشكوك فيه عن المتيقن كما هو المعتبر في الاستصحاب إذ غاية ما يدلّ عليه حينئذ هو تأخّر زمان الشّك عن زمان اليقين و إن كانا متعلقين بالحصول و البقاء كانا مستدركين‌لكفاية قيد الشّك في البقاء على ما عرفت و ثانيها أن ظاهر أخذ الزّمان في الحدّ كونه من مقومات ماهية الاستصحاب و ليس كذلك لأنّه من مقارنات المستصحب و ذلك لأنّالو فرضنا وجود شي‌ء في زمان و فرض بعده انقطاع الزّمان الحاصل من حركة الأفلاك صحّ استصحابه إلى ما بعده و كذا لو فرض وجود شي‌ء قبل خلق الزّمان صحّ‌استصحابه إلى هذا الزّمان فالمعتبر تقدّم المتيقن على المشكوك وجودا و التقدم زمانا من مقارناته و لعلّ هذا هو الّذي أوقع المحقّق القمي رحمه الله و غيره في هذه الشبهة فجعلواالزّمان من جملة مقوماته و ثالثها استدراك قيدي الحكم و الوصف لأنّ المراد بالحكم إن كان ثبوت المحمول للموضوع كما صرّح به المحقق المذكور في تعريف الفقه يلغو قيد الوصف‌لاعتبار تقدّم ثبوت المستصحب لموضوعه في جميع موارد الاستصحاب سواء كان المستصحب من الأحكام أو الموضوعات الخارجة فيقال في استصحاب الكرية مثلا إن هذا الماءكان كرّا و هكذا تقول في كل ما يرد عليك و إن كان هو الحكم الشرعي أعم من التكليفي و الوضعي و حينئذ فإن كان المراد بالوصف معناه الحقيقي أعني العوارض الوجوديّةالتي تسمّى في العرف أوصافا في مقابل الأفعال لا ينعكس الحد لعدم شموله لاستصحاب العدم و استصحاب الأفعال و استصحاب الحقائق عند الشكّ في تبدلها إلى حقيقةأخرى و إن كان المراد به مطلق الأعراض القائمة بالموضوع فمع كونه مجازا لا يرتكب مثله في الحدود من دون قرينة و عدم شموله لاستصحاب العدم أنه يلغو حينئذ قيد الحكم‌لشمول الأعراض للأحكام أيضا و رابعها عدم شموله لاستصحاب العدم مع تقسيمه للاستصحاب في مقام تعيين محلّ النّزاع إلى وجودي و عدمي و لعل السّر فيه اقتداؤه‌بالسّلف لعدم تعرضهم للعدمي منه و لعلّ الوجه فيه كون حجيّة العدمي منه مفروغا منها عندهم و إن وقع البحث عنه أيضا في كلام بعض المتأخرين كما سيجي‌ء هذا و لكن‌الأولى تحديده بما يعم جميع أفراد المحدود ثمّ التعرّض لبيان ما وقع فيه النّزاع‌ قوله كون حكم أو وصف إلخ‌
[2] الظاهر أنّ مراده بالحكم الأمور الشّرعية مطلقاو بالوصف الأمور الخارجة مثل رطوبة الثوب و كرية الماء و حياة زيد و نحوها و لذا عطفه بالترديد و قد تقدّم ما فيه و يظهر منه كون اعتبار الاستصحاب عند القوم‌من باب الظنّ بالبقاء لأنّه بعد تحديد الاستصحاب بما نقله عنه المصنف رحمه الله قال و المراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطّرفين ليشمل المظنون البقاء و غيره و إن كان مراد القوم‌من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع لأنّ بناءهم في الحجيّة على حصول الظنّ و نحن إنما عممنا الشّك لأنا لا ننقض إلاّ بيقين بسبب الأخبار الآتية فلا يضرناتساوي الطرفين بل كون البقاء مرجوحا أيضا انتهى‌ قوله و يمكن توجيه التّعريف إلخ‌ [3] هنا وجه آخر و ذلك بأن كان المعرف بالفتح و هو الاستصحاب مصدرا للمبني‌للمفعول أي كونه مستصحبا مثل العدل بمعنى كونه معدولا لا أن يكون مصدرا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ليكون تعريضا لمصدر المبني للمفعول و كانت‌لفظة كون فيه تامّة بمعنى الثبوت و الوجود و قوله يقيني الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء صفة للحكم و الوصف و قوله في الآن اللاّحق متعلّقا بالكون و محصّل‌المعنى أن كون الحال مستصحبا هو ثبوت الحكم أو الوصف متصفا بما ذكر في الآن اللاّحق و لا ريب أنّ ثبوت الحكم في الآن اللاّحق متّصفا بكونه يقيني الحصول في الآن‌السّابق مشكوك البقاء هو معنى كونه مستصحبا و لما كان المصدر باعتبار الوقوع و الإيقاع مختلفا بحسب الاعتبار كالوجود و الإيجاد أورد المحقق المذكور تعريفه‌بحسب الوقوع لينتقل الذّهن إلى تعريفه بحسب الإيقاع دلالة باللازم على الملزوم تشريحا للأذهان لأنّ الاستصحاب إذا اعتبر بحسب الوقوع يكون مصدرا من‌المبني للمفعول و يصير بمعنى كونه مستصحبا فيعرف حينئذ بما عرفه المحقق المذكور و إذا لوحظ بحسب الإيقاع يكون مصدرا من المبني للفاعل و يصير بمعنى الحكم بالبقاء و يعرف حينئذبأنّه الحكم ببقاء ما كان يقيني الحصول في السّابق مشكوك البقاء في اللاحق و لكنك خبير بما في هذا التّوجيه من تكلف لا يرتكب مثله في الحدود و هنا توجيه ثالث بناءعلى كون مراده بالشّك في الحدّ هو الاحتمال المرجوح كما ادّعاه في كلام القوم على ما عرفته في الحاشية السّابقة و كذا مراد المشهور بتعريفه بإبقاء ما كان على ما كان هو الظنّ ببقاءما كان يقيني الحصول و ذلك بأن يقال إنّ التغاير بين كون شي‌ء مظنونا و بين الظنّ به إنّما هو بالاعتبار كضرب زيد و كونه مضروبا و إيجاب فعل و وجوبه و إيجاد شي‌ء و كونه‌موجودا و مرجع ما ذكره المحقّق القمي من التعريف إلى كون الشي‌ء مظنونا بعد كونه متيقنا فيرجع إلى تعريف المشهور و فيه ما لا يخفى فإن مقتضى تعريف المشهور هو كون الاستصحاب‌عبارة عن الحكم بالبقاء على وجه الظنّ لا نفس الظنّ بالبقاء قوله ليس إلاّ كونه إلخ‌ [4] بخلاف تعريف القوم بأنّه إبقاء ما كان على ما كان لأن الإبقاء فعل المكلف و هوليس موصلا إلى حكم في الآن اللاّحق بل الموصل إليه ظنا هو ما ذكره‌ قوله لكن فيه أن الاستصحاب إلخ‌ [5] يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّه مخالف للأصل من وجهين‌أحدهما أنّ الأصل في نقل لفظ من معنى إلى آخر أن يكون النقل من كلي إلى بعض أفراده لا من أحد المتباينين إلى الآخر لقلّته حتّى يكاد يلحق بالمعدومات و لا شك أن تعريف‌الاستصحاب بما عرفه المحقّق القمي رحمه الله مستلزم للنقل المرجوح للمباينة بينه و بين المعنى اللغوي و الحمل على الرّاجح أولى لكن يدفعه اشتراك هذا الإيراد بينه و بين تعريف‌المشهور كما قدّمناه في بعض الحواشي المتقدّمة و ثانيهما أن الأصل في المشتقات هو اشتراك المشتق مع المشتق منه في المعنى الأصلي مثل ضرب و ضرب و يضرب و ضارب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست