responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 430
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله الأئمّة المعصومين و لعنه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين‌ قوله المقام الثّاني‌في الاستصحاب إلخ‌(1)سيجي‌ء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول و على التقادير في كونه شرعيّا و عقليّا بمعنى أن تكون له جهة شرعيّة و عقليّة أو شرعيّا محضاأو عقليّا كذلك‌ تعاريف القوم للاستصحاب‌ قوله و هو لغة أخذ الشّي‌ء إلخ‌
[2] إليه يرجع ما في القاموس استصحبه دعاه إلى الصّحبة و لازمه‌ قوله و عند الأصوليّين إلخ‌ [3] أقول في كونه من قبيل النّقل‌الرّاجح أعني نقل الكلي إلى بعض أفراده أو النّقل المرجوح أعني نقل أحد المتباينين إلى الآخر إشكال و تحقيقه أن مدرك الاستصحاب إن كان أخبار عدم جواز نقض اليقين‌بالشّك فلا إشكال في كونه من قبيل الثّاني لأن الاستصحاب لغة كما ذكره المصنف رحمه الله أخذ الشّي‌ء مصاحبا و في الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن السّابق إلى زمان الشك وهذا المعنى على تقدير اعتباره من باب الأخبار ليس من أفراد المعنى اللّغوي إذ مرجعه حينئذ إلى حكم الشّارع ببقاء الحكم المتيقن السّابق للمكلّف إلى زمان شكه و لا ريب أنّ الشّارع‌ليس بمستصحب للحكم بمعنى أخذ شي‌ء مصاحبا له و لا المكلّف كذلك بل الشّارع إنّما أصحب الحكم مع المكلّف فلا يكون من أفراد المعنى اللّغوي و إن كان هو العقل فكذلك أيضا لعدم‌كون العقل و لا المكلّف حينئذ مستصحبا لشي‌ء بمعنى أخذهما شيئا مصاحبا لهما و إنّما صار الحكم مصاحبا للمكلّف بواسطة حكمه نعم يمكن اعتباره من أفراد المعنى اللّغوي حينئذ ادّعاءو مسامحة في النّسبة لأنّ العقل حيث كان محله المكلّف فيقال إنّه المستصحب للحكم إلى زمان الشكّ‌ قوله أسدّها و أحضرها إلخ‌ [4] الوجه في الثّاني واضح و كذا في الأوّل لسلامةما نقله ممّا يرد على غيره و كيف كان فما نقله المصنف رحمه الله منقول بزيادة قيد على ما كان و إليه يرجع ما نقله عن غاية المأمول بل عن الوافية و شارح المختصر أيضا بناء على كون الحدّفي كلامه هو الكبرى كما سنشير إليه لأنّ الظّاهر أن مآل الكلّ واحد و مرجع الجميع إلى الحكم ببقاء ما كان و إن اختلفت العبارات مع التسامح في بعضها كما في عبارة الوافيةلأنّ الاستصحاب ليس التّمسّك لأنّ التمسّك هو الاستدلال و الاستصحاب هو الدّليل و كيف كان فاعلم أنّ هنا أمورا لا بد من اعتبارها في الحدّ و قد خلا منها أكثر التّعاريف‌أحدها اعتبار الشكّ اللاحق و قد خلت تعاريفهم عنه ما عدا تعريف شارح المختصر و تعريف المحقق القمي رحمه الله الّذي صرّح المصنف رحمه الله بكونه أزيف التعاريف لأنّا إن فرضنا هنا دليلاقطعيّا دالا على كون ثبوت حكم في زمان علة تامة لثبوته في الزّمان اللاّحق فإذا حكم بثبوته في الزّمان اللاحق لأجل ثبوته في الزّمان السّابق لأجل هذا الدّليل صدق عليه‌أنّه إبقاء ما كان على ما كان بمعنى الحكم بثبوته تعويلا على ثبوته في السّابق و كذا تعريف الزّبدة بأنّه إثبات حكم في الزّمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزّمان الأوّل و ماذكره المصنف رحمه الله من إشعار دخل الوصف في الموضوع بالعلية غير مجد في إخراجه من الحدّ مع فرض كون الوصف صريحا في العلية فضلا عن كونه مشعرا به مضافا إلى ما في‌الاكتفاء بالإشعارات في القيود المأخوذة في الحدود اللّهمّ إلا أن يدعى ظهور لفظ الإبقاء في الحكم بالبقاء مع الشّك فيه فلا يشمل صورة الجزم كما يستفاد ممّا ذكره المصنف ره‌في الأمر الخامس و ثانيها اعتبار تأخر زمان المشكوك فيه عن زمان المتيقن لا تأخر زمان وصف الشّك عن زمان وصف اليقين لإمكان اجتماع زمان الوصفين مع صحّة الاستصحاب‌فيه بل يمكن منع صحته في بعض موارد تأخر زمان الشك عن زمان اليقين كما إذا قطع يوم الجمعة بعدالة زيد في هذا اليوم و شك في يوم السّبت في عدالته في يوم الجمعةبأن احتمل في يوم السّبت كونه في يوم الجمعة جاهلا مركبا فإن زمان الشك حينئذ و إن كان متأخّرا عن زمان اليقين إلاّ أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب تعلّق الشك المأخوذ في موضوعه‌ببقاء المتيقن السّابق لا بوجوده و بعبارة أخرى إنّ المعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق الوصفين أعني المتيقن و المشكوك لا زمانهما و لذا لو قطع يوم السّبت بعدالة زيديوم الجمعة و شك في زمان هذا القطع في عدالته يوم السّبت جاز استصحاب عدالته إلى يوم السّبت و إن اتحد زمان اليقين و الشّك و على تعريف المحقق القمي و شارح المختصريصدق أن عدالة زيد في المثال الأوّل كانت يقيني الحصول في الآن السّابق و شك في بقائها في الآن اللاّحق فيصح كونه مجرى للاستصحاب و ليس كذلك نعم يصح الاحتراز عنه على‌تعريف المحقّق القمي رحمه الله بأخذ قيد البقاء فيه لأنّه فرع ثبوت أصل الوجود و على تعريف شارح المختصر بقوله في الحدّ قد كان لعدم صدق الكون مع سراية الشكّ إلى الوجودالأوّل و ثالثها أن يتعلق الشكّ ببقاء المتيقن السّابق لا بوجوده و بعبارة أخرى أن لا يكون الشّكّ ساريا إلى الشّكّ في وجود المتيقّن السّابق و إلاّ فلا مجرى للاستصحاب‌و قد غفل عن هذا بعض الفحول فأجرى الاستصحاب في غير محلّه و مثاله من الأحكام الكليّة ما لو استنبط المجتهد في أوّل زمان اجتهاده شطرا من الأحكام و عمل برهة من‌الزّمان على طبق اجتهاده ثم حصّل حظا وافرا من العلم و تضاعفت قوته الاستنباطيّة فشكّ في صحّة اجتهاده السّابق لأنّ الشكّ في صحّته يوجب الشّكّ في ثبوت‌الأحكام الّتي كان معتقدا لها بحسب اجتهاد الأوّل فلا يمكن استصحاب هذه الأحكام إلى زمان الشكّ بل لا بدّ من المراجعة و تجديد النظر و مثاله من الموضوعات الخارجيةما عرفته من المثال الأوّل لعدالة زيد و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ التعريف السّديد السّليم من جميع ما قدمناه و ما يأتي أن يقال إنّه إبقاء مشكوك البقاء لكونه متيقناو لا يرد عليه الشّك السّاري لكون الشكّ فيه في أصل وجود شي‌ء لا في بقائه و لا الاستصحاب القهقرائي أعني ما تقدّم الشكّ فيه على اليقين كما سيجي‌ء في محلّه لعدم‌الشك في البقاء فيه أيضا و إن شئت قلت إنّه إبقاء مشكوك البقاء بلحاظ كونه متيقنا ليكون صريحا في إخراج قاعدة البراءة و الاشتغال لعدم كون الحكم ببقاء المشكوك‌فيه في مورد البراءة بلحاظ البراءة الثابتة في حال الصّغر و الجنون بل من حيث كون الشّك فيه في التكليف خاصّة و كذا الحال في قاعدة الاشتغال لأنّ الحكم ببقاءالمشكوك فيه في موردها إنّما هو لأجل العلم بثبوت الحكم أولا ثم الشّكّ في الخروج من عهدة امتثاله فالشّك اللاّحق فيه جزء علّة لحكم العقل بالاشتغال بخلاف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست