responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 429
الثّاني لأن الجواز في الأوّل و الوجوب في الثّاني حكمان ضرريان ينفيهما عموم نفي الضّرر و يتفرع على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف‌وقوعه إلى جذع الجار خلافا للشّيخ مدعيا لعدم الخلاف فيه و لكنّه لأجل مخالفته للقاعدة أوّل تارة بالحمل على صورة خوف إهلاك نفس محترمة فيكون الحكم بالجوازحينئذ مبنيّا على تعارض الضّررين و تقديم الأهمّ منهما و هو النّفس و أخرى بالحمل على صورة عدم تضرّر الجار بالإسناد إلى جذعه أصلا كالاستضاءة بنار العبر و الاستظلال‌بحائطه و يتفرّع على الثّاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقية بمعنى أنّه إذا أمره الظالم بالإضرار بالغير و علم بوصول ضرر منه إليه على تقدير المخالفة يجوز الإضرار بالغيرحينئذ لعدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر عن الغير و ليس هذا من قبيل دفع الضّرر عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره حتّى يدخل في الصّورة الأولى لأنّ الضّرر هنا متوجّه ابتداء إلى‌الغير بالإرادة الحتميّة من الظالم و إليه على تقدير المخالفة و ترك الامتثال فتوجّه الضّرر إليه إنّما هو في المرتبة الثّانية الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر الأمر السّابع أنّه لا فرق في الضّرر المنفي بين الحاصل‌منه من قبل اللّه تعالى كما إذا تضرّر باستعمال الماء في الوضوء لشدّة برودة الهواء مثلا و ما كان من قبل المكلّف و باختياره و عليه لا فرق أيضا بين الجائز شرعا كما إذا قصّر في الفحص‌عن قيمة ما باعه فصار مغبونا في البيع و بين الحرام كذلك كما إذا أجنب نفسه مع علمه بتضرّره بالغسل فعموم نفي الضّرر بنفي وجوب كلّ من الوضوء و الغسل و لزوم البيع نعم‌لو أقدم المكلّف على إدخال الضّرر على نفسه كما إذا باع بدون ثمن المثل عالما به فالقاعدة لا تنفيه لأنّ الحكم حينئذ لم يحصل بحكم الشّارع بل بفعله و إقدامه بل لا يبعدأن يكون نفي الضرر حينئذ مناقضا للقاعدة لأنّ إلزام المكلّف على خلاف مراده و مقصوده إضرار به فما ذكر صاحب الجواهر في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه و إن استلزم‌تضرّر الغاصب بأضعاف قيمة المغصوب من أنّه هو الّذي أدخل الضّرر على نفسه بسبب الغصب لا يخلو من إشكال لأنّه إن أراد بإدخال الضّرر على نفسه إيجاد مقدّماته فقدعرفت أنّه لا يمنع جريان القاعدة و إن أراد الإقدام عليه بإرادته و قصده فهو ممنوع لأن الغاصب إنما يريد الانتفاع بالمغصوب لا إدخال الضّرر على نفسه و لكن أصل الحكم‌مشهور بل يكاد لا يوجد فيه خلاف و يمكن توجيهه بأن إحداث الغصب كما أنّه ضرر على المالك كذلك إبقاء المغصوب و عدم ردّه إليه فيتعارض ضرر الإبقاء العائد إلى المالك‌مع ضرر الرّد الحاصل للغاصب و حينئذ إمّا يحكم بتعارضهما و تساقطهما و الرّجوع إلى أصل آخر و هو عموم حرمة الإضرار بالغير لأنّ حرمته كحرمة الإضراربالنفس ثابتة بأدلة أخر سوى أدلة نفي الأحكام الضّرريّة و إن كانت هي من جملتها و قد عرفت أنّ إبقاء المغصوب ضرر على المالك و بعدتعارض فردي عموم نفي الحكم الضّرري يرجع إلى عموم حرمة الإضرار و إمّا يرجح ضرر المالك لأن أخبار نفي الضّرركما تقدّم سابقا إنما وردت في مقام الامتنان و المالك أولى من الغاصب في شمول المنة و الرّأفةمن اللّه تعالى له عند دوران الأمر بينهما لأنّ الغاصب لأجل غصبه قد صار سببالعدم تعلّق التفضل و المنّة من اللّه تعالى به فضّل اللّه ثوابنا في ميزان‌الأعمال بفضله و منّه و ليكن هذا آخر ما أردنا إيراده‌في المجلّد الثّاني من مجلّدات هذه التعليقةو قد وقع الفراغ منه بيدمصنّفه الجاني‌الفاني‌غريق‌بحار المعاصي موسى‌بن جعفر عفا اللّه عنهما في اليوم‌العشرين من الشّهر الأوّل من السنة 1292 اثنتين‌و تسعين بعد ألف و مائتين قد مضين‌من هجرة المصطفويّة على هاجرهاآلاف صلاة و تحيّةأثبت اللّه‌تعالى أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست