responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 404
الاستشكال على مذاق المشهور و إلاّ فعلى مذاق المصنف رحمه الله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي بالنسيان و عدم تأثير المبغوضية في البطلان كما صرّح به في الجهل بالحكم‌و التحقيق أن يقال إن نسيان الحكم إمّا أن يكون من تقصير في المحافظة أو قصور فيها و على التقديرين إمّا أن يكون الحكم المنسي مما يبتلي به المكلف غالبا أو لا و الأقرب هوالحكم بالصّحة على جميع التقادير أمّا على تقدير ندرة الابتلاء فواضح لعدم وجوب المحافظة حينئذ على عدم وقوع النّسيان إذ كما لا يجب تعلم المسائل مع عدم غلبة الابتلاء كماصرّح به المصنف رحمه الله عند بيان وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة كذلك المحافظة على عدم وقوع النسيان بعد تعلّمه بل بطريق أولى و كذلك مع غلبة الابتلاء إذا كان النسيان من‌من قصور لوضوح عدم التكليف بالمحافظة حينئذ و أمّا مع التقصير فإن سلمنا حصول العصيان حينئذ بسبب ترك المحافظة فلا ريب أن النّهي يرتفع بسبب النسيان فلا بد من الحكم بالصّحةمع أنّ وجوب المحافظة على عدم وقوع النسيان ممنوع لحديث رفع الخطاء و النسيان لإطلاقه بالنسبة إلى صورتي القصور و التقصير و منه يظهر ضعف تأمل بعضهم في ناسي‌الموضوع كالعلامة في مبحث المكان من القواعد بل حكي عنه الحكم بالبطلان فيها في مبحث لباس المصلّي لارتفاع النّهي بالنسيان أولا و ارتفاع حكم النسيان بالنبوي ثانيا قوله إنّه يلزم حينئذ عدم العقاب إلخ‌(1) قد تقدّم توضيحه و ما يدفعه عند شرح قوله و قد خالف فيما ذكرنا إلى آخره و ما دفعنا به الملازمة المذكورة هناك أشار المصنف رحمه الله إليه‌هنا بقوله و يمكن أن يلتزم حينئذ إلى آخره فراجع و ستقف على تتمة الكلام في ذلك‌ قوله فإنّه قد تكون الحكمة إلخ‌
[2] قال صاحب الفصول في مبحث المقدّمة ثم اعلم أيضا أنّ الواجب‌النفسي قد يكون وجوبه لفائدة التهيؤ و الاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير حاصل فيجوز أن يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى لوجوب ذلك الواجب المشروط على‌تقدير الإتيان بهذا الواجب و الامتثال به مراعى بوقوعه فيجوز أن يترتب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر إذا أدّى تركه إلى عدم تحقق وجوبه لاستنادفوات فوائده إليه و ينبغي أن يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الّذي لا تقبل توبته العقوبة على ما يفوته بالارتداد من الواجبات المشروطة بأمور غير حاصلة حال‌الارتداد لو قلنا بذلك و أن يجعل منه وجوب تعلم الصّلاة و أحكامها قبل دخول وقتها مع أنّ وجوبها مشروط بدخول وقتها لو قلنا بذلك و يقرب هذا النّوع‌من الواجب النفسي إلى الواجب الغيري بالمعنى المتقدّم لمساواته إيّاه في جملة من الثمرات و ربّما يظنّ أنّه منه و ليس كما يظنّ إذ لا يعقل الوجوب الغيري عند عدم وجوب الغيرفكيف يكون من بابه نعم لو فسّر الوجوب الغيري بمعنى آخر أعمّ من المعنى المتقدّم جاز انتهى و قول المصنف رحمه الله و يمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق إلخ الظّاهر أنّ مراده حمل كلام المشهورعلى الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة المحتملة في كلامهم من الالتزام بترتب عقاب الواجبات المشروطة حين ترك الفحص المفضي إلى تركها و إن كان ترك الفحص قبل زمان تحقق‌شرط وجوبها و في كلامه نوع مسامحة إذ لا بدّ حينئذ أن يقول عند ترك تعلم بدل على ترك التعلم اللّهمّ إلاّ أن يريد بترتب العقاب على ترك التّعلم ترتبه عليه من حيث إفضائه‌إلى ترك التكاليف لا من حيث نفسه نظير قوله في توجيه كلام الأردبيلي رحمه الله فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه إلى آخره ثم إنّ الوجه فيما ذكره هو قبح تفويت‌المكلّف للخطابات الواقعية بسوء اختياره و إن لم تكن منجزة حين تفويتها بشهادة بناء العقلاء كما ذكره من مثال الطومار و أنت خبير بإمكان منعه إذ لو صحّ ذلك لوجب‌تحصيل شرائط الوجوب أيضا على فاقدها كالاستطاعة و النّصاب في الحجّ و الزّكاة لوضوح عدم الفرق بينها و بين شرائط تنجزه كالعلم و الالتفات فيما نحن فيه إذ الباعث‌على بنائهم أنهم على تقبيح تفويت الواقع هو قبح تفويت مصالح الواقع و هو مشترك الورود فكما يقبح ترك الفحص المؤدّي إلى عدم تنجز التكليف بالحجّ بعد حصول الاستطاعةلأجل عروض الغفلة عن وجوبه كذلك لو ترك تحصيل الاستطاعة ممن قدر عليه أو شربت المرأة دواء صارت به حائضا و هو خلاف الإجماع مع أنّ ثبوت بنائهم على وجه‌يكشف عن حقيّة ما بنوا عليه في الواقع على سبيل القطع أو عن تقرير المعصوم عليه السّلام كذلك قابل للمنع نعم لا تبعد دعوى قبح تفويت الشرط فيما كان شرطا للفعل دون الوجوب‌كما في الواجب المعلّق على ما ذكره صاحب الفصول و إلاّ لزم لغوية توجيه الخطاب قبل زمان الفعل فتأمل و أمّا ما ذكره من مثال الطومار فيمكن أن يمنع كون الذّم فيه لتفويت‌الواجبات المشروطة قبل زمان تحقق شرط وجوبها كما يظهر ممّا ذكرناه و لعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله بالأمر بالتّأمل‌ في الجاهل القاصر قوله هذا خلاصة الكلام إلخ‌ [3] اعلم أنّه قد بقي‌الكلام في عقاب الجاهل القاصر و لم يتعرض له المصنف رحمه الله و لعلّه لقلّة وجوده في الخارج و الكلام فيه أيضا في عمله تارة من حيث العقاب و أخرى من حيث الصّحة و الفسادفالكلام فيه في مقامين أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ القصور تارة ينشأ من عدم تحصيل المكلّف حظّا من العلم يتمكن به من استعلام الأحكام عن أدلتها و أخرى من جهةسنوح العوارض الخارجة و إن كان ذا ملكة قدسيّة يقتدر بها على استعلامها إن لم تسنح هذه السّوانح كالمرض أو الحبس المانعين من الفحص أو عدم وجود كتب الأخبارو الاستدلال عنده و نحو ذلك أمّا الأوّل فوظيفته التقليد بلا إشكال و أمّا الثاني فهل يجوز له العمل على طبق البراءة لعموم أدلتها بعد فرض عجزه عن الفحص‌أو يجب عليه العمل بالأصول الجارية في الموارد الشخصيّة أو يجب عليه الاحتياط بالأخذ بأوثق الاحتمالات لعلمه إجمالا بالأحكام الواقعية فيرجع شكّه إلى الشكّ في‌المكلف به دون التكليف أو يجب عليه تقليد مجتهد حيّ عالم بالأحكام لعموم أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من استعلام الأحكام لو لا سنوح‌السّوانح الخارجة وجوه أوجهها الأخير و أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ المقتضي لجواز الرجوع إلى أصالة البراءة ليس مجرّد الجهل بالواقع بل هو بعد الفحص و عدم وجدان‌الدليل الناقل فمجرّد الجهل مع العجز عن الفحص لا يوجب الرجوع إليها في حكم العقل لعدم صلوحه للعذر عنده مع أنّه قد يتردد الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة و هو ليس بمورد للبراءة مضافا إلى ما ذكر في الوجه الثالث من قضية العلم الإجمالي نعم يدفعه عدم اختصاص محل الكلام بذلك لكونه أعمّ منه و ممّا ثبت‌جميع أبواب الفقه إلاّ مسألة واحدة و قصرت يد المكلّف عن الفحص فيها و يرد على ما عدا الأخير من الوجوه المذكورة أيضا أن العمل بالأصول سواء كانت هي البراءةأو الاحتياط أو غيرهما إنّما هو فيما لم يقم دليل على تعيين أحد طرفي الشبهة و لذا لا يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة مع قيام البينة على نجاسة أحد طرفيها أوطهارته و قد عرفت وجود الأدلّة على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم و المراد بوجوب التقليد عليه وجوبه تخييرا بينه و بين العمل بالاحتياط لا وجوبه تعيينا إذ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست