responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 4
عند المصنف فإن مؤدّيها ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب في محتمل الحرمة أو الوجوب لا إثبات الإباحة الظّاهريّة أيضا و لذا لا يجري في محتمل الاستحباب‌و الكراهة كما لا يخفى ثمّ إنّ الحدّ ينتقض أيضا بما يظهر منه في هذا المقصد عند بيان أقسام العلم الإجمالي من عدم جواز المخالفة القطعيّةفيما لو دار الأمر بين وجوب فعل و حرمة أخر كما إذا فرض العلم إجمالا بأن شرب التّتن حرام أو دعاء رؤية الهلال واجب فإنّ المصنف و إن لم يصرّح هنابوجوب الاحتياط إلاّ أنّ ذلك معلوم من مذهبه في نظائر المقام مع كون الشّكّ في مثل ذلك في التّكليف دون المكلّف به بناء على ما صرّح به المصنف ره‌في أوّل المقصد الثّالث من أن المراد من الشّكّ في التّكليف هو الشّكّ في النوع الخاصّ من الإلزام و إن علم جنسه و مثل لذلك بالتّكليف المردّد بين‌الوجوب و الحرمة نعم لا ينتقض الحصر بالحكم بالتّخيير في موارد تكافؤ النّصين سواء أمكن الاحتياط فيها مثل ما لو دار الأمر بين فيه الوجوب و غير الحرمةأو بين الحرمة و غير الوجوب أم لا فإنّ الحكم بالتّخيير فيها للنّص و إلاّ فمقتضى القاعدة هو الحكم بإجمال النّصين و الرّجوع إلى مقتضى الأصل الموافق‌لأحدهما بناء على ما هو التّحقيق من كون اعتبار ظواهر الأدلّة من باب الطّريقية دون السّببيّة المحضة و بعبارة أخرى أن المقصود في المقام‌حصر الأصول الأوليّة في الأربعة لا ما يعم الأصول الثانويّة أيضا ثمّ إن حاصل ما يستفاد ممّا ذكره من الحصر و التّقسيم أنّ الشّكّ إن لوحظت فيه الحالةالسّابقة فهو مجرى الاستصحاب سواء كان الشّكّ في التّكليف أو المكلّف به و على الثّاني أمكن فيه الاحتياط أم لا و إن لم تلاحظ فيه الحالة السّابقةفإن كان الشّكّ في التّكليف فهو مجرى البراءة سواء أمكن الاحتياط فيه كما في الشّبهات البدويّة أم لا كما لو دار الأمر بين وجوب فعل و حرمته بناء على ما عرفت‌من معنى الشّكّ في التّكليف و من هنا يندفع النقض الذي أوردناه على الحصر من صورة دوران الأمر بين وجوب فعل و حرمته فإنّ هذه الصّورة على ماعرفت من موارد الشّكّ في التّكليف و إن لم يمكن الاحتياط فيها إذ كل مورد لا يمكن فيه الاحتياط ليس من موارد التّخيير بل ذلك مع فرض كون‌الشّكّ في المكلف به و إن كان الشّكّ في المكلف به فإن لم يمكن فيه الاحتياط فهو مورد للتخيير و إلاّ فمورد للاحتياط فتلخّص ممّا ذكرناه أن للاستصحاب‌شرطا واحدا و هو ملاحظة الحالة السّابقة فيه و للبراءة شرطين و هما عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيها و كون الشّكّ فيها في التّكليف و للتّخييرشروطا ثلاثة أحدها عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيه و ثانيها كون الشّكّ فيه في المكلف به و ثالثها عدم إمكان الاحتياط فيه و للاحتياطأيضا شروطا ثلاثة أحدها عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيه و ثانيها كون الشّكّ فيه في المكلّف به و ثالثها إمكان الاحتياط فيه و هذه‌الشّروط شروط لتمييز موارد الأصول إجمالا و إلاّ فلها شروط أخر مقرّرة في محلّها و من ملاحظة جميع ما قدّمناه يظهر عدم ورود نقض على‌الحصر أصلا إلاّ بما لو دار الأمر فيه بين وجوب فعل و حرمته أخر و لكن الأمر فيه سهل حيث كان المقصود هنا معرفة موارد الأصول في الجملةنعم يرد عليه أن الحصر إن كان استقرائيا بأن يدعى أن استقراء كلمات الشّارع يقضي بانحصار موارد الأصول في الأربعة الّتي ذكرها فهو خلاف‌ما صرّح به في أوّل مقصد الثّالث كما تقدّم و إن كان عقليّا يرد عليه منع انحصارها عقلا في الأربعة لإمكان أن يعتبر الشّارع هنا أصلا خامسابأن يحكم باستصحاب الحالة اللاّحقة المتيقّنة إلى السّابقة المشكوك فيها كما في استصحاب القهقرائي و أصلا سادسا بأن يعتبر في الاستصحاب‌أربع حالات بأن يقول إذا تيقّنت بشي‌ء ثمّ شككت فيه ثمّ تيقّنت به و شككت لا تنقض اليقين الأوّل بالشّكّ الثّاني و هكذا إذ لا ريب في عدم انحصارصور الإمكان في الأربعة الّتي ذكرها المقصد الأول في القطع‌ حجية القطع‌ قوله لا إشكال في وجوب متابعة القطع إلخ‌(1) بمعنى لزوم اتباعه عند العقل و عدم جواز تركه‌لا الوجوب الشّرعي الذي يثاب على إطاعته و يعاقب على مخالفته لعدم كون القطع قابلا لجعل الشّارع ليكون موردا لهما بل هما مرتّبان‌على متابعة نفس الحكم المقطوع به و مخالفته و يدلّ عليه أمور أحدها أنّه لو لم يكن حجّة بنفسه بالمعنى الّذي ذكرناه و كانت حجّيته تعبّدا شرعيّالتسلسل إذ اعتبار كلّ شي‌ء منوط بالعلم و متوقف عليه فالقطع لو لم يكن حجّته بنفسه فلا بدّ أن يتوقف على شي‌ء و هكذا فيلزم التّسلسل‌و هذا أولى ممّا يقال إنّه لو لم يكن معتبرا لانسد باب الاستدلال إذ اعتبار كلّ دليل منوط بالعلم فإن هذا إنّما يستلزم اعتباره في الجملة لا بخصوص‌المعنى المقصود و من هنا يظهر ضعف الاستدلال عليه بمفهوم آية سؤال أهل الذّكر كما لا يخفى و ثانيها أنّه لو كان اعتباره بجعل الشّارع‌فلا بدّ حينئذ أن يكون القطع قابلا لحكم الشّارع نفيا و إثباتا فلو كان كذلك لزم التّناقض فإنّ الشّارع إذا قال الخمر حرام فمعناه وجوب الاجتناب‌عنه فإذا قطعنا بمؤدّى خطاب الشّارع و لم يكن قطعنا معتبرا شرعا يلزم أن لا يجب علينا الاجتناب عنه مع قطعنا به و لا يندفع ذلك‌إلاّ بتقييد الأحكام الواقعيّة بأن تكون حرمة الخمر مجعولة على تقدير إخبار المعصوم مثلا عنها و هو مع أنّه لا دليل عليه بل خلاف الفرض‌خروج عن محلّ النّزاع إذ لا حكم في الواقع حينئذ قبل إخبار المعصوم حتّى يتعلّق به القطع كما هو محلّ الكلام و ثالثها عدم معقوليّة تكليف‌القاطع بخلاف قطعه لعدم احتماله خلاف ما قطع به فتكليفه به تكليف بما لا يطاق‌ معنى إطلاق الحجة على القطع قوله و من هنا يعلم أن إطلاق الحجّة إلخ‌
[2]يعني ممّا ذكره من عدم كون القطع كالظن في كون اعتباره بجعل الشّارع يعلم أن إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاقها على سائر الأمارات‌الشّرعية كالبيّنة و فتوى المفتي و نحوهما بل إطلاق الحجّة عليه من باب المسامحة إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب و توضيح ذلك أنّ القطع تارةيؤخذ من باب الطّريقيّة و أخرى جزء موضوع من الحكم و الثّاني سيجي‌ء الكلام فيه و الكلام هنا أنّما هو في القسم الأوّل و هو الذي لا يصحّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست