نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 381
في أثنائها نعم إطلاق المبطل على مثل الشّرك على وجه الحقيقة
لإحباطه جميع الأعمال الماضية كالعجب على قول كما سيشير إليه المصنف رحمه
الله في معنى قوله تعالى و لا تبطلوا أعمالكم
قوله
أو تشريعا إلخ(1) كاعتقاد العوام بصحة عباداته الفاسدة التي أخذها من أبويه و من شابههما ممن لا يعتبر قوله شرعا
قوله
جزءا مستقلا إلخ [2] سواء كان المزيدمن سنخ المزيد عليه كما مثّل به
المصنف رحمه الله أم لا كما إذا اعتقد كون الواجب في الصّلاة هو الرّكوع و
تغميض العين بعده
قوله
اقتراحا إلخ [3] في القاموس الاقتراح ارتجال الكلامو استنباط الشيء من غير سماع
قوله
فلا إشكال في فساد إلخ [4] لم يعلم وجه الفرق بين هذا الوجه و الوجه
الثاني حيث نفي الإشكال عن فساد العمل هنا و جعلهمحلّ شبهة و موردا للأصل
في الثّاني مع اشتراك علّة الفساد فيهما من عدم كون المقصود مأمورا به و
عدم كون المأمور به مقصودا نعم يمكن التّمسك بالأصل بالنسبةإلى الثّالث
لتعلق القصد فيه بجعل أحد الأمرين أعني البدل و المبدل منه جزاء لا بكل
منهما و لا بمجموعهما و غاية ما يوجب قصد البدلية هو الشك في فساد العمللا
القطع به فإن قلت لا بدّ من الجزم بالفساد فيه أيضا لكون الإتيان بمشكوك
المانعية في العبادة تشريعا محرما و مفسدا لها لعدم اختصاص مورد التشريع
بمواردالإتيان بمقطوع الفساد بقصد الشرعيّة و هو واضح قلت نعم إنّ التشريع
إنّما يتحقق في موارد فقد الدليل على صحة العمل و لو في الظّاهر و الأصل من
جملة الأدلّةفتدبّر
قوله
لأنّ مرجع الشك إلخ [5] إن شئت أجريت أصالة البراءة في نفس الزيادة
العمدية من دون دعوى رجوع الشّك فيها إلى الشكّ في الشرطيّة بأن تقول
الأصلعدم ترتب العقاب على هذه الزّيادة فإن قلت إنّ عدم ترتبه عليها لا
يستلزم عدم ترتبه على نفس العبادة المتروكة لأجل حصول هذه الزيادة فيها قلت
إن المقصودمن عدم ترتب العقاب على الزيادة المذكورة عدم كونها منشأ للعقاب
بنفسها و لا بواسطة ترك العبادة الّتي زيد بعض أجزائها و أدلّة البراءة من
خبر الحجب والتوسعة و نحوهما تنفي كون مجهول الحكم منشأ للعقاب مطلقا كما
تقدّم في الشكّ في الجزئية و الشّرطية و استدل عليه أيضا ببناء العقلاء على
عدم المانعيّة عند الشكّفي كون شيء مانعا من حصول الإطاعة في أوامرهم
العرفية و لعلّ الوجه فيه أنّ المشكوك فيه لو كان مانعا لبيّنه المولى نظير
ما لو شكّ في جزئية شيء أو شرطيته في إطاعتهمالعرفيّة
قوله
لم يقدح إلخ [6] جواب الشّرط
قوله
لعدم كون إلخ [7] تعليل للانضمام
قوله
و عدم انضمامه إلخ [8] معطوف على قوله و انضمام تمام
قوله
بكونهقاطعا للصّلاة إلخ [9] أنت خبير بأن إطلاق القاطع و الناقض
على ما يشمل المانع سيّما في المركبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان
بالمركب من حيث مجموعه شائعكيف لا و قد منعنا في محلّه دلالة قوله عليه
السّلام لا تنقض اليقين بالشك على اختصاص حرمة النقض بما كان الشّكّ فيه في
المانع دون المقتضي فضلا عمّا نحن فيهو حينئذ يشكل التمييز بين الناقض و
المانع بالتعبيرات المذكورة فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الاتصالية
قوله
فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة إلخ [10] ستعرفوجهه
قوله
و يقال في بقاء الأجزاء السّابقة إلخ [11] هذا تصحيح لجريان
الاستصحاب و إخراج له من كونه مثبتا و ذلك لأنك قد عرفت ممّا ذكره عدم صحّة
استصحابالاتصال الحاصل بين الأجزاء السّابقة للقطع ببقاء هذا الاتصال
بينها بعد طرو ما يشك في مانعيته أيضا و كذا استصحاب الاتصال الحاصل بين
الأجزاء السّابقةو اللاحقة للعلم بعدم وجوده قبل وجود ما يشك في مانعيته
فينتفي موضوع الاستصحاب فلا مجرى له على التقديرين و أمّا استصحاب بقاء
الأجزاء السّابقة على قابليةإلحاق اللاّحقة بها فهذا الأصل و إن كان جاريا
إلا أنّه مثبت لأن المقصود منه عدم وجوب استئناف الأجزاء السّابقة بعد طرو
ما يشك في مانعيته و هو لا يترتبعلى المستصحب المذكور إلاّ بواسطة عدم
مانعية المشكوك فيه إلاّ أن يقال بكون الواسطة خفية في نظر أهل العرف لأنّ
الحكم المذكور أعني عدم وجوب الاستئناف مرتب في نظرهمعلى صحّة الأجزاء
السّابقة بمعنى بقائها على قابلية إلحاق الباقية بها من دون التفات إلى كون
عدم مانعية المشكوك فيه واسطة في الترتب و بهذا يخرج الأصل من كونهمثبتا و
منه يظهر الفرق بينما نحن فيه و بين استصحاب الكريّة في الماء المسبوق بها
بعد أخذ مقدار منه يشك معه في بقائه عليها لأن المسامحة في المثال إنّما
هي في بقاءالموضوع السّابق حيث يقولون بعد أخذ مقدار منه يشك معه في بقائه
على الكريّة إن هذا الماء كان كرّا و المسامحة فيما نحن فيه إنّما هي في
إلغاء الواسطة بتوهم ترتبالحكم أعني عدم وجوب الاستئناف على صحة الأجزاء
السّابقة فلا تغفل و يمكن أن يقال إنّ عدم وجوب الاستئناف من الآثار
العقلية المرتبة على صحّة الأجزاء السّابقةبمعنى بقائها على قابلية الاتصال
مثل كون وجوبه من الآثار العقليّة المرتبة على عدم صحّتها بالمعنى المذكور
فالأصل المذكور على تقدير كون الواسطة خفية لا يخرج منكونه مثبتا
قوله
و لو بالإجماع المركب إلخ [12] الفرد الأظهر هو الاكتفاء بالدلالة
الالتزامية اللفظية لأنّ حرمة إبطال الأعمال مستلزمة لصحّتها في نظر أهل
الشّرع و في الترديد الذي هو من قبيل منع الخلوإشارة إلى كون المقام من
موارد اجتماع الإجماع المركب و عدم الفصل و المناط في الأوّل هو عدم جواز
إحداث قول ثالث و لو في موضوع واحد و في الثّاني عدم جوازالفصل بين حكم
موضوعين فصاعدا و إن اتحد القول فيهما و فيما نحن فيه كلّ من قال بحرمة
الإبطال قال بالصّحة أيضا
قوله
نظير قولك أقمت إلخ [13] لأنّ الأوّل كما أنّهإنّما يصدق إذا كان
زيد جالسا و في الثّاني إذا كان قائما كذلك الإبطال فيما نحن فيه إنّما
يصدق بإحداث البطلان بعد وقوع الفعل صحيحا
قوله
من قبيل قوله ضيقإلخ [14] من قبيله أيضا قولهم المجمل و المبيّن
لأنّ المراد بالأوّل ما لم تتضح دلالته و بالثاني ما اتضحت دلالته لا ما
عرض له الإجمال بعد وضوح دلالته و لا ما عرض له البيانبعد عدم وضوح
دلالته
قوله
و يمكن إرجاع هذا المعنى إلخ [15] هو خلاف ظاهر الآية لظهور العمل
في مجموع الأجزاء إن كان من قبيل المركبات كما هو مورد الآية على
المعنىالثّالث
قوله
فلا يجوز جعله باطلا إلخ [16] فإن قلت هذا مناف لما تقدّم منه من
عدم قابلية الأجزاء السّابقة الواقعة على وجه الصّحة لعروض البطلان لها قلت
إنّ المرادبالصّحة في المقامين مختلف لأنّ المراد بها فيما تقدّم كون
الأجزاء السّابقة على وجه لو انضمّ إليها باقي الأجزاء مع شروطها الشّرعيّة
حصل الكلّ و ترتب عليه حصول الامتثالو المراد بها هنا كون الأجزاء
السّابقة على وجه كانت قابلة بالفعل لانضمام سائر الأجزاء إليها و هي
بالمعنى الأوّل ثابتة للأجزاء السّابقة و لو مع القطع بعروض المانعفي
أثناء العمل و بالمعنى الثّاني يحصل القطع بعدمها مع القطع بعروض المانع في
أثناء العمل
قوله
فالمعنى الأوّل أظهر إلخ [17] قد يقال بعدم العلاقة المعتبرة بينه و بين
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 381