responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 380
بشي‌ء و هو خلاف اللّطف و مناف للغرض المقصود من التكليف و يؤيّده أيضا حكم الشّارع بالإعادة عند نسيان بعض الأجزاء دون بعض إذ لو لم يكن‌المأتي به مأمورا به في صورة عدم وجوب الإعادة لم يكن لهذا التّفصيل وجه فهذا كلّه يكشف عن كفاية مجرّد مطابقة المأتي به للواقع في صحّة العبادة و عدم‌كون الالتفات إلى كون المأتي به هو المأمور به شرطا في صحة تعلّق الأمر به كما هو مبنى عدم المعقولية فيما نحن فيه و الجواب عنه أنّ اشتراط الالتفات في تنجّزالتكليف عقلي لا يمكن دفعه بظواهر الأخبار على تقدير تسليم ظهورها في المدعى و مسألة الوضوء إن تمّت إجماعا نقول فيها بنظير ما قلناه فيما نحن فيه من كون المأتي‌به بدلا من الواقع لا مأمورا به كذلك و أمّا لزوم خلاف اللّطف فهو واضح الاندفاع لاحتمال تضمّن المأتي به مصلحة متداركة و إن لم يكن مأمورا به فعلالانتفاء شرط تنجز التكليف فيه و من هنا يظهر ضعف التأييد المذكور أيضا لاحتمال سقوط الإعادة في بعض الموارد لأجل تضمّن المأتي به المصلحة المتداركةكما لا يخفى‌ قوله قوله عليه السّلام لا تعاد الصّلاة إلخ‌(1) هذا وارد لبيان حكم النقيصة نسيانا فلا يشمل الزيادة مطلقا و النقيصة عمدا أمّا الأوّل فلعدم‌تعقل الزيادة في أكثر الأمور المذكورة فيه و وحدة السّياق تقضي باشتراك الجميع في جهة الاقتضاء للإعادة و أمّا الثّاني فإن النقص العمدي لو لم يكن مبطلا لم يكن‌الجزء جزءا و كذا الشّرط شرطا و سيجي‌ء استيفاء الكلام فيما يتعلق بهذه الرّواية في بيان الأصل في الشروط الواقعية و العلمية قوله ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ‌
[2] أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرطإلى واقعي و علمي و ذكري و قد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين و قد يطلق في مقابل أحدهما و المراد بالأوّل أن يكون الشرط بحيث يبطل المشروط بالإخلال به‌مطلقا سواء كان مع العلم و التّذكر أم مع الجهل و الغفلة كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصّلاة و بالثّاني ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن جهل كالطّهارةمن الخبث في الجملة بالنسبة إلى الصّلاة و بالثّالث ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن غفلة كإباحة المكان بالنّسبة إلى الصّلاة بناء على صحّة الصّلاة في المكان المغصوب‌مع الغفلة عن كونه مغصوبا و تحقيق المقام يقتضي بيان صور المسألة و هي أربع إحداها أن يكون كل من دليل المشروط و الشّرط مطلقين شاملين لصور العلم بالشرطو الجهل به و التذكر له و الغفلة عنه بأن قال الشّارع أقم الصّلاة بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم و قال لا صلاة إلاّ بطهور لأن إطلاق دليل الشّرطيقتضي كونه شرطا مطلقا و لا يعارضه إطلاق دليل المشروط حتى يقال بأن المتيقن منه تقييد إطلاقه بالنسبة إلى حالتي العلم و التّذكر خاصّة لحكومة إطلاق دليل الشّرطعلى إطلاق دليل المشروط الثانية أن يكون إطلاق الدّليل في جانب الشّرط دون المشروط فهي أولى من سابقتها في كون الشّرط فيها واقعيّا لسلامة إطلاق دليله من معارضةإطلاق دليل المشروط الثالثة عكس سابقتها بأن كان إطلاق الدّليل في جانب المشروط بأن كان الشرط ثابتا بدليل لبي أو وقع في سياق الأمر بأن قال تستر في الصّلاةلعدم شمول الأمر لغير حال العلم و التذكر لعدم تعلقه إلاّ بالمقدور و الشّرط المجهول و المغفول عنه غير مقدور للمكلّف فهو لا تثبت الشّرطية إلاّ في حال العلم و التّذكرفيبقى إطلاق دليل المشروط بالنّسبة إلى حالتي الجهل و الغفلة على حاله هكذا قيل و في إطلاقه نظر لأنّه إنّما يتم فيما كانت الشّرطية ناشئة من امتناع اجتماع الأمر و النّهي‌لا من اقتضاء الأمر بالشي‌ء و النّهي عن ضدّه أو من ورود الأمر باعتبار شي‌ء في شي‌ء بناء على استظهار كون الوجوب في مثله غيريا كما يوضحه ما أشار إليه المصنف رحمه الله في أصل المسألةو أوضحناه عند شرح قوله و من ذلك يعلم الفرق إلخ و كيف كان فمقتضى القاعدة فيما نحن فيه في الجملة بل ظاهر الفقهاء مطلقا كما قيل هو الأخذ بإطلاق دليل المشروط والحكم بعدم تقيده بما ثبت من الشّرطيّة إلاّ بالنّسبة إلى حال العلم و التّذكر لأنّه المتيقّن ممّا ثبت بدليل الشّرطية فيحكم بصحّة المشروط بدون الشّرط مع الجهل به أو الغفلةعنه الرّابعة ألا يكون شي‌ء من دليل المشروط و الشّرط إطلاق بأن ثبت كلّ منهما بدليل لبّي أو لفظي مجمل و هي كسابقتها لأنّ المتيقن من تقييد المراد الواقعي من دليل المشروطبدليل الشّرط هو تقيده بالنسبة إلى حالتي العلم و التّذكر خاصة هذا ما تقتضيه القواعد الشّرعيّة في بادئ النّظر و الّذي يقتضيه التأمّل الصّحيح خلافه و كون ما ثبتت‌شرطيّة في الجملة شرطا واقعيّا مطلقا أمّا في الصّورتين الأوليين فلما تقدم و أمّا في الصورتين الأخيرتين لأنّ الجهل بالشّرط و الغفلة عنه لا يتحققان إلاّ مع ثبوت‌الشّرطية في حال الجهل و الغفلة أيضا إذ مع عدم ثبوتها في الحالين لا يتحقّق جهله و غفلة أصلا اللّهمّ إلاّ أن يقال إن متعلق الجهل و الغفلة ما هو شرط في حال‌العلم و التّذكر مع أنا نقول إن الجاهل أو الغافل إنما يأتي بالفعل المجهول شرطه أو المغفول عن شرطه باعتقاد كون المأتي به هو المأمور به الثّابت في حال العلم والتّذكر و حينئذ إن تعلّق الأمر بالمأتي به الفاقد للشّرط لزم تعلقه بما هو غير مقصود للمأمور و غير ملتفت إليه أصلا نظير ما ذكره المصنف رحمه الله في الجزء المنسي كما هو مقتضى إحالته‌الكلام في الشّرط إلى ما ذكره في الجزء و لكنا قد ذكرنا هناك الفرق بينهما فراجع و لاحظ و مع تسليم عدم الفرق بينهما في الأصل الأوّلي لا فرق أيضا بينهما في الأصل‌الثّانوي الثّابت في خصوص الصّلاة بعموم قوله عليه السّلام لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة و غيره من الأخبار فلا يحكم بفسادها مع فقد الشرط المجهول أو المغفول عنه إلاّفيما ثبت بالدّليل فتدبّر صور الزيادة العمدية و الصور الباطلة منها قوله في زيادة الجزء عمدا إلخ‌ [3] اعلم أنّ هنا أمورا لا بد أن ينبه عليها الأوّل ما أشار إليه المصنف رحمه الله من اختصاص محلّ النّزاع في الزّيادة العمديةما بزيادة الجزء الّذي لم يثبت اعتباره بشرط عدم الزّيادة و لا بشرط مع كون الزّيادة بقصد الجزئية لا بدونه لعدم الإشكال في البطلان على الأوّل و في عدمه على‌الأخيرين و سنشير إلى توضيح الكلام في اعتبار قصد الجزئية عند بيان ما يتعلق بالمستفيضة الدالّة على بطلان الصّلاة بالزّيادة فيها الثّاني أن مرجع النّزاع في إبطال‌الزّيادة العمدية للعبادة إلى النّزاع في إبطال مشكوك المانعيّة لكونه جزئيّا من جزئيات هذا النّزاع لأن مرجعه إلى النّزاع في كون الزيادة العمدية مانعة من صحّة العبادةو عدمه فالأولى أن يقرر النّزاع في مطلق ما يشك في مانعيته سواء كان على تقدير منعه من الموانع أو القواطع و سيشير المصنف رحمه الله إلى جهة الفرق بينهما و سنشير أيضا في‌تنبيهات هذه المسألة إلى أقسام الشّك في المانع فانتظره الثّالث أنّ المراد من الإبطال حيثما قلنا بإبطال مشكوك المانعية للعبادة ليس على حقيقته لأنّ معناه إحداث‌البطلان في الشي‌ء و جعل وجوده كعدمه بعد وقوعه صحيحا و موانع الصّلاة ليست كذلك لأنّها إمّا مانعة من انعقادها صحيحة إن وقعت في ابتدائها و قاطعة لها إن وقعت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست