responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 379
بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة لا نسلم كون هذه أيضا مجعولة و لذا ترى أن العضدي مع قوله بكون الوضعيّة مجعولة ادعى كون الصّحة و الفساد من الأمورالاعتباريّة العقليّة فالحكم بارتفاع الأمر المنسي لأجل النسيان الظاهر في كون المرتفع أمرا شرعيّا أو من الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه لا يشمل ارتفاع الأمور المذكورةو كما أن النبوي لا يدلّ على ارتفاع الآثار العقلية كذلك لا يدل على ارتفاع الآثار الشّرعيّة المرتبة على موضوع العمد لأن ارتفاعها في صورة النسيان إنما هو لأجل‌ارتفاع موضوعها لا لأجل حكم الشّارع به كما نبّه عليه المصنف رحمه الله في الشبهة التحريمية و على القول بدلالته على ارتفاع الجزئيّة فيما نحن فيه فهل هو يدلّ على ارتفاع الجزئيّةفيما زاد أو نقص في أجزاء المركّب اضطرارا كما إذا انحنى إلى حدّ الرّكوع اضطرارا أو ترك إحدى السّجدتين لازدحام النّاس مثلا و كذا فيما ترك الجزء لأجل نسيان الجزئية لا لنفس‌الجزء فيه وجهان من عموم اللّفظ و من عدم ظهور التزام الأصحاب به‌ عدم إمكان نفي جزئية شي‌ء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار قوله و دعوى أن ترك السّورة إلخ‌(1) حاصله أنّ النبوي مع تسليم ظهوره في نفي الآثار الشّرعيّةخاصة يشمل نفي الآثار الشّرعيّة الّتي تترتب على المنسي بلا واسطة أو معها و لو بوسائط و هو كاف في إثبات المدّعى‌ قوله نظير الآثار الثابتة للمستصحب إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ‌المراد بالآثار المرفوعة هنا و الآثار الثّابتة للمستصحب و إن كان هو الآثار الشّرعية الثّابتة لموضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي إلا أن طريق إثبات ذلك في‌المقامين مختلف لأن حمل النبوي على إرادة رفع الآثار المذكورة إنّما هو من جهة أنّ حمله على ظاهره مستلزم للكذب لفرض عدم ارتفاع الأمور التّسعة عن هذه الأمّةفلا بدّ أن يكون المراد رفع آثارها لكن لا مطلقا بل الشرعيّة منها خاصّة لأنّ المراد بها لو كان ما يشمل العادية و العقليّة لزم الكذب أيضا لفرض عدم ارتفاع هذه الآثارأيضا فلا بدّ آن يكون المراد بها الشرعيّة خاصة لكن لا مطلقا بل ما كان من الآثار الشّرعيّة مرتبا على موضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي لو لا الأمور التّسعة المذكورةلأنك بعد ما عرفت من عدم شمول النبوي للآثار العقلية و العادية فلا يعقل شموله للآثار الشّرعيّة المرتبة على موضوعاتها بواسطة أحد الأمرين لاستحالة قيام العرض‌بلا محلّ ففرض شموله للآثار الشّرعيّة المذكورة فرع شموله لموضوعاتها و أمّا وجه تخصيص الآثار الثابتة للمستصحب بالآثار الشرعية الثابتة له بلا واسطة أمر عقلي أوعادي فإن المراد بأخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بعد فرض انتقاض اليقين بالشّكّ بالضّرورة هو جعل المتيقن في زمان الشك فإن كان المتيقّن حكما شرعا فهوالمجعول في زمان الشكّ و إن كان من الموضوعات الخارجة فلا بدّ أن يكون المراد بجعلها جعل آثارها الشرعيّة لعدم قابلية نفس الموضوعات الخارجة و لا آثارهاالعقلية و العادية لجعل الشارع و لا آثارها الشرعية المرتبة عليها بواسطة أحد الأمرين لما عرفت من استحالة قيام العرض بلا محلّ ففرض شمولها لهذه الآثار فرع شمولهاللآثار العادية و العقلية أيضا و هو خلاف الفرض نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب العقل لا يفرق بين آثار المستصحب حينئذ كما سيجي‌ء في محلّه‌ قوله وجوب حمله‌تصحيحا إلخ‌ [3] فيه نظر لمنع تعيّن حمله على رفع الإعادة التي هي من الآثار العقليّة لأنّه إن أريد به حمله على رفعها مع فرض بقاء الأمر الأوّل فهو غير معقول و إن أريد به حمله على‌رفعها مع فرض ارتفاع الأمر الأوّل نمنع تعيّن حمله حينئذ على إرادة رفع وجوب الإعادة الّذي هو من الآثار العقليّة لأنّ ارتفاع وجوبها حينئذ مستند إلى ارتفاع الأمر الأوّل‌لا إلى رفع الشّارع بل المتعيّن حينئذ حمله على إرادة رفع الأمر الأوّل لأنّ بقاءه إذا كان شرعيّا كما صرّح به المصنف رحمه الله كان رفعه أيضا شرعيّا و إن كان بواسطة أمر عقلي و هو ترك الكلّ‌ قوله و زعم بعض المعاصرين إلخ‌ [4] هو صاحب الفصول قال في مبحث البراءة و الاشتغال أنّ المستفاد من أدلة البراءة إنّما هو مجرّد نفي الحكم لا إثبات لوازمه‌العادية ككون الماهية المجعولة معراة عن اعتبار ذلك الجزء أو ذلك الشّرط فلا يصلح دليلا على نفي الجزئية و الشرطيّة ليتعين به الماهيّة المخترعة كما هو الثّمرة في‌الاستدلال بالأصل إلى أن قال نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم الزيادة المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم‌العلم بالتكليف المشكوك فيه ليتوجّه عليه دعوى عدم الحجب فيه بالنّظر إلى الظاهر تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظّاهريّة بل باعتبار دلالتهاعلى نفي الجزئيّة و الشّرطية ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا و واقعا إذ ليس في وجوبها من باب المقدّمة تحصيلا ليقين البراءة دلالةعلى إثبات الجزئية أو الشرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيته أو شرطيته في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظّاهرفيسقط اعتبار كونه مقدّمة و هل هذا إلا كسقوط اعتبار جزئية ما عدا الأركان في حقّ النّاسي و شرطيّة بعض الشّرائط كطهارة البدن و اللّباس بالنسبة إلى‌الجاهل انتهى و قد نقلنا ما ذكره في فصل عقده لبيان أصالة العدم في المسألة الأولى من مسائل الشّكّ في الجزئية عند شرح قول المصنف رحمه الله فلو لا عدوله عنه في‌باب البراءة و الاحتياط من الأدلّة العقلية إلى آخر ما ذكره و هو رحمه الله في ذلك الفصل و إن لم يكن في صدد بيان الفرق بين مقتضى الاستصحاب و النبوي بل في مقام‌بيان الفرق بين القول باعتبار أصالة العدم لأجل الاستصحاب و بين القول باعتبارها من باب أخبار البراءة إلاّ أن ما نسبه إليه المصنف رحمه الله يندرج فيه و هو رحمه الله قد عدل‌هناك عمّا نسبه إليه المصنف رحمه الله هنا فراجع و لاحظ قوله الفرق بينهما إلخ‌ [5] يعني بين الاستصحاب و النبوي‌ قوله في خصوص الصّلاة من جهة إلخ‌ [6] هنا بحث لأنّه‌إن أراد بتأسيس الأصل بالأخبار المذكورة في خصوص الصّلاة إثبات كون ما عدا الجزء المنسي هو المأمور به فقد اعترف بعدم تعقله و إن أراد به إثبات كون المأتي‌به بدلا من المأمور به في الواقع و إن لم يتعلق به أمر أصلا كما هو مقتضى ما حققه في المقام فهو مخالف لظاهر قوله عليه السّلام لا تعاد و قد أتممت و نحوهمافي الأخبار المذكورة لظهوره في كون المأتي به مأمورا به بالخصوص مع أن الأمر بما عدا المنسي لو لم يكن معقولا لم يقع نظيره في الشّرع و قد وقع كما لو توضّأبقصد النّدب لأجل اعتقاده بعدم دخول وقت الصّلاة الواجبة ثمّ انكشف خلافه و وقوع الوضوء فيه لأن اعتقاد كون المأتي به هو تمام المأمور به الواقعي فيما نحن‌فيه لو كان مانعا من تعلق الأمر به كان اعتقاد استحباب الوضوء مانعا من تعلّق الأمر الإلزامي به أيضا مع عدم خدشة أحد في صحّته أصلا مضافا إلى أن ما عدا المنسي‌لو لم يكن مأمورا به و مع ذلك كان مسقطا عن الواقع و لو مع انكشاف الخلاف قبل خروج الوقت لزم منه تفويت مصلحة الواقع عن المكلف من دون تداركها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست