responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 357
بالحسن أو القبح لأنه قد أورد عليه باستقلال العقل بحجيّة الظنّ في أمثال زماننا مما انسد فيه باب العلم مع عدم ورود أمر شرعي على جواز العمل به‌قال و أي ثمرة أعظم من هذا و هذا كما ترى إنّما يتمّ ثمرة للنزاع لو كانت حجيّة الظنّ في زمن الانسداد قابلة لورود أمر شرعي عليها و ليس كذلك لأنّ الظنّ في صورةالانسداد كالقطع طريق اضطراري لامتثال الأحكام الواقعية غير قابل لجعل الشّارع و ممّا ينبّه على ما ذكرناه من اختصاص مورد الملازمة بما ذكرناه أنّ‌الأشاعرة مع نفيهم لها قالوا بحجيّة الظن في صورة الانسداد فهو يكشف عن خروجها من مورد الملازمة وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي‌ قوله قوله عقلي لا شرعي إلخ‌(1) عليه يبتني ما ذكره في‌التّنبيه السّابق و اللاّحق و ما ذكره متجه و القول بالوجوب الشّرعي يبتني على وجوه قد أشار المصنف رحمه الله إلى أكثرها هنا أحدها الأخبار الآمرة بالاحتياط لظهورهافي الوجوب النفسي و فيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله أنّه ليس في الأخبار الآمرة بالاحتياط كما قيل خبر مودوع في الكتب الأربعة سوى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج‌و قد تقدم في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب و كذا في الشّبهة التّحريميّة البدويّة عدم دلالتها على المدّعى خصوصا هنا من وجوه و ثانيها الخبر المتقدّم‌في الفائتة و فيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله أنّه قد تقدّم في المسألة الرّابعة الإشكال في صحّة التمسّك بالعلة المنصوصة فيه و ثالثها الاستصحاب المضعّف بما أشارإليه هنا و ما قدّمناه في المسألة الأولى و رابعها العقل لأن ترك بعض محتملات الواجب الواقعي المعلوم إجمالا يدلّ على عدم مبالاة المكلّف بامتثال الأحكام‌الواقعية لاحتمال كون المتروك هو الواجب في الواقع و هو قبيح فيثبت وجوب الإتيان بالجميع عقلا و يوضحه ما نقله المصنف رحمه الله في صدر الكتاب من الدّليل العقلي‌على حرمة التجري و مرجعه إلى إناطة الأحكام الشّرعيّة بالأمور غير الاختيارية لولاها كما هو واضح لمن راجعه لأنّ مورده و إن غاير ما نحن فيه في كون المطلوب هناك‌حرمة التّجري بارتكاب ما قطع بحرمته أو بترك ما قطع بوجوبه مع مخالفة قطعه للواقع و هنا حرمته بترك ما احتمل كونه هو الواجب في الواقع إلاّ أنّه يمكن إجراءالدّليل المذكور هنا أيضا بأن يقال إذا اشتبهت القبلة على شخصين و صلّى أحدهما إلى الجهة الّتي صلّى الآخر إلى خلافها مع تركهما باقي الجهات كلا أو بعضافإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف فعله الواقع دون الآخر أو بالعكس و لا سبيل إلى الثّاني و الثالث و أمّا الرابع فهو مستلزم‌لإناطة العقاب و عدمه بالأمور غير الاختياريّة و هي هنا المطابقة و عدمها إذ الفرض تساويهما فيما سواهما فيتعين الأوّل فيثبت حينئذ ترتب العقاب على مجرّدترك بعض محتملات الواجب الواقعي صادف الواقع أم لا و هو لا يتم إلاّ على تقدير كون وجوب المشتبهات شرعيّا لما قرّره المصنف رحمه الله من عدم ترتبه عليها بالخصوص على‌تقدير كون وجوبها عقليّا و ضعفه يظهر ممّا أسلفه المصنف رحمه الله في صدر الكتاب و يؤيّده بل يدل عليه أنّه لا ريب في كون المشتبهات مقدّمات علميّة للواقع و العبد إنما يذم‌عند العقلاء على ترك نفس الواجب الواقعي دون مقدّماته و لذا ترى أنّه لو نوى أشخاص معصية و لكن منع بعضهم منها مانع قبل إيجاد شي‌ء من مقدماتهاو آخر بعد إيجاد جملة منها و ثالثا بعد إيجاد تمامها فلا ريب في توجّه الذم إليهم بمرتبة واحدة فهو يكشف عن كون الذّم على ما هم عليه من خبث السّريرة من دون‌مدخليّة للمقدّمات في ذلك و إلاّ كان توجه الذمّ إليهم مختلفا في الشّدة و الضّعف اللّهمّ أن يمنع عدم استحقاق العقاب لأن غاية ما ثبت من الأخبار مثل‌قوله عليه السّلام نية السّوء لا تكتب و نحوه هو العفو عنها لا عدم الاستحقاق أصلا و مع التسليم يمكن أن يقال إنّ القدر المتيقن منها هو العفو عنها مع عدم إيجاد بعض‌مقدّمات الحرام لا معه و الفرض فيما نحن فيه إيجاد المكلّف بعض مقدّمات الحرام الذي هو ترك الواجب الواقعي مع أنّ لنا أن نمنع من ثبوت العفو مطلقا و لذا حكي‌عن الحلّي و صاحب المدارك الإجماع على قبح إرادة القبيح فالقدر المتيقن ما لو نوى المعصية ثمّ رجع و تاب عنها لا مع الاستمرار على نيّتها و لذا قد ورد في الأخبارتعليل خلود الكفار في النار بعزمهم على الكفر ما داموا أحياء و به يجمع بينه و بينما دلّ على العفو مطلقا و لكنك خبير بأنّ المناط في استحقاق العقاب عند العقل‌هو ارتكاب نفس الحرام أو ترك نفس الواجب من دون مدخلية للمقدمات في ذلك أصلا بل قد قرّرنا في مبحث المقدّمة عدم تعقل ترتب العقاب على مخالفة الواجبات‌الغيرية أو مدخليتها في ذلك و قولنا مع أن لنا أن نمنع فيه أن استحقاق العقاب مع استمرار النية غير مضرّ فيما نحن فيه بعد فرض عدم مدخلية إيجاد بعض المقدّمات‌فيه لأن المقصود في المقام عدم استحقاق العقاب بترك الصّلاة إلى بعض الجهات و إن فرض استحقاقه لأجل استمراره على العزم بترك بعض محتملات الواجب و الفرق‌بينهما واضح لعدم استلزام الثّاني حرمة ترك بعض المحتملات من حيث هو كما هو المدّعى‌ قوله و على ما ذكرنا فلو إلخ‌
[2] قد ذكرنا تحقيق هذا المطلب في مبحث المقدّمةو بيّنا هناك عدم تعقّل ترتب العقاب على الواجبات الغيريّة سواء كانت تبعية أو أصلية نعم قد ذكرنا هناك و سيجي‌ء أيضا عند بيان شروط العمل بأصالة البراءةأن عقاب ذي المقدّمة مع ترك مقدمته المفضي إلى ترك ذيها إنما يترتب عند تركها و عليه ترتب صحة تكليف الكفار مع غفلة كثير منهم عن دين الإسلام إلاّ في بعض‌الأحيان كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى‌ قوله لو انكشف مطابقة ما أتى به إلخ‌ [3] يترتب عليه أنّه لو شكّ في حكم بعض أجزاء الصّلاة أو شرائطها بعد الدخول فيهاو لم يعلم بحكم هذا الشكّ و دار أمره بين أمرين كما إذا شكّ في وجوب الجهر أو الإخفات أو نحو ذلك فحينئذ إن بنى حين الشك على أحد الأمرين و علم به مع العزم على السّؤال‌عن حكم الواقعة بعد الفراغ و الإتيان بالمحتمل الآخر على تقدير عدم صحّة ما بنى عليه أولا صحت صلاته إذا انكشف صحّة ما بنى عليه أولا إما بسؤال المجتهد أو غيره والوجه فيه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله لأنّه صلى الصّلاة الواقعية إلى آخر ما ذكره و هذا مع قصور الجاهل واضح و أمّا مع التقصير و الالتفات فربّما يشكل بعدم تأتي‌قصد القربة منه فلا يصحّ له الدخول في الصّلاة مع الشّك في بعض أجزائها أو شرائطها على الوجه المذكور و بالجملة أن المسائل الّتي يندر ابتلاء المكلف بها لا يجب‌على المكلّف لأجل ندرة وقوعها تعلّمها قبل الدخول في العبادة و حينئذ فلا إشكال في صحة قصد التّقرب منه حين الشّروع فيها و لو مع الجهل و الالتفات و أمّاما يجب تعلمها قبل الشّروع فيها لأجل كثرة الابتلاء بها فربّما يشكل قصد التقرب منه حين الشّروع فيها مع الالتفات نعم لو فرضت الغفلة و الذّهول حين الشّروع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست