responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 342
إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من مسائل الشك في المكلّف به لأنها و إن كانت خارجة من المقامين إلاّ أنّها بالأخيرةألصق‌ قوله على هذا فيحرم إلخ‌(1) لا يخفى أنّ في حكم الخنثى وجوها ستة أقواها ما اختاره المصنف رحمه الله قد تقدّمت مع ما يتعلّق بفروع المسألة على مختاره في صدرالكتاب و بملاحظته تبتصر هنا فراجع‌ قوله كل من قبليه‌
[2]من الّتي الرجوليّة و الأنوثية قوله بناء على عدم العموم إلخ‌ [3] هذا بالنسبة إلى حرمة نظر الرّجل إلى الخنثى‌قال اللّه تعالى‌ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبير بما يصنعون و توهم العموم فيه إنما هو بالنظر إلى إطلاقه من جهةعدم تقييد الغضّ فيه بكون الغضّ من غير الخنثى فهو بإطلاقه يشملها و الرّجال و النساء غاية الأمر أنه قد خرج منه نظر الرجل إلى أمثاله و إلى من يجوزالنظر إليها من النّساء الأقارب فتبقى حرمة نظر الرجل إلى الخنثى مندرجة تحت إطلاقه و أمّا وجه عدم العموم فلكون الفعل فيه ممّا حذف متعلقه فاعتبارالعموم فيه تابع لتقدير لفظ عام يشمل الخنثى و غيرها و لا قرينة له و مع التّسليم فالشبهة موضوعيّة لفرض عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة فهي داخلةفي أحد القبيلين فلا يجوز التّمسك فيها بالعموم أو الإطلاق‌ قوله للرّجال إلخ‌ [4] صفة للغض‌ قوله عدم جواز التّمسك إلخ‌ [5] هذا بالنّسبة إلى حرمة نظرالنّساء إلى الخنثى قال اللّه سبحانه‌ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على‌جيوبهنّ و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن إلى قوله‌ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن الآية و لا يذهب عليك أنّ الأمر بوجوب الغضّ للنّساءكآية الأمر بغض البصر للرجال ليس له عموم بخلاف النهي عن إبداء الزينة فإن له عموم بقرينة الاستثناء و لذا غير أسلوب العبارة فبنى الأمر في الآية الأولى‌على عدم العموم و في هذه على عدم جواز التمسك بالعموم في المقام نظرا إلى كون الشّبهة مصداقية و ظاهره تسليم العموم هنا خاصّة و كذا قد جعل بناء الاستدلال‌في الأولى على الأمر بالغض و هنا على حرمة إبداء الزينة مع الأمر بالغض هنا أيضا قال في كنز العرفان يحرم إبداء الزينة فقيل المراد مواضعها على حذف المضاف‌لا نفس الزّينة لأنّ ذلك يحلّ النّظر إليه كالحليّ و الثياب و الأصباغ و قيل المراد نفسها و يظهر لي أنّ المراد نفس الزّينة و إنما حرّم النّظر إليها إذ لو أبيح كان‌وسيلة إلى النظر إلى مواضعها و أمّا ما ظهر منها فليس بمحرّم للزوم الحرج المنفي في الدين انتهى و مبنى الاستدلال في المقام بالعموم على تقدير جوازه إنما هوعلى القول الأوّل و كذا على أن حرمة إبداء مواضع الزينة للنّساء تستلزم حرمة نظر الغير إليها أيضا فمقتضى العموم حرمة النّظر إلى النّساء على كل من الرّجال و النساءو إذا انضمت إليه حرمة نظر النّساء إلى الرجال كما هو مقتضى صدر الآية لأنه و إن لم يكن له عموم كما تقدم إلاّ أن هذا متيقن منه يثبت بمقتضى صدر الآيةو المستثنى منه في ذيلها حرمة نظر كلّ من الرّجال و النّساء إلى النّساء و نظر النّساء إلى الرّجال و قد استثنى من ذلك جواز نظر النّساء إلى أمثالهن فإذا نظرت‌المرأة إلى الخنثى فإن كانت الخنثى مؤنثا في الواقع يكون هذا النّظر حلالا في و إن كان مذكرا كان حراما كذلك و حيث فرض تردّدها بينهما كانت الشبهة في‌الحكم لأجل الشّبهة في مصداق موضوعه في الخارج فلا يجوز التّمسّك بالعموم حينئذ و هذا غاية توجيه المقام و هو بعد لا يخلو من إشكال بل منع لأنه مع ما في‌عبارة المتن لما عرفت من عدم تماميّة التمسّك بعموم حرمة الإبداء بانفراده على تقدير جوازه في الشبهات الموضوعيّة من دون ضم صدر الآية إليه إن التّمسك‌بعموم آية حرمة إبداء الزّينة لا مدخل له في إثبات حرمة نظر النساء إلى الخنثى كما هو المدعى لأن غايته الدلالة على حرمة نظر الرّجال إليها كما عرفت و أمّا صدر الآيةفهو بنفسه و إن كان مفيدا لحرمة نظر النّساء إلى الخنثى بناء على عمومه للرّجال و النساء و جواز التّمسك بعمومه في الشبهات الموضوعيّة بعد إخراج النّساء منه إلاّ أنّه لا حاجةحينئذ في إثبات حرمة نظر النّساء إلى الخنثى إلى ضمّه إلى ذيل الآية نعم لو كان المقصود من إيراد كل من الآيتين إثبات حرمة نظر الرّجال إلى الخنثى خاصّة لم يرد على‌المصنف رحمه الله شي‌ء ممّا قدمناه إلاّ أنّه يبقى حكم حرمة نظر النساء إلى الخنثى بلا دليل مذكور في العبارة قوله تفصيلا إلخ‌ [6] قيد للتوجه و المراد بالتوجه التفصيلي هو العلم‌بتوجه الخطاب إليه و إن كان مردّدا بين خطابين في قبال العلم بتوجه خطابين إلى صنفين يعلم بدخوله في أحدهما قوله كما ترى إلخ‌ [7]لأن منشأ الانصراف‌هنا هي قلة وجود الخنثى و هي بنفسها من دون ضمّ كثرة الاستعمال إليها ليست منشأ له و معه لا حاجة إليها كما صرّح به المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته في الفقه‌ قوله و يمكن الفرق إلخ‌ [8] إنّما خصّ الفرق بالمجوّزين لعدم تأتيه على القول بوجوب الموافقة القطعية لفرض وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فيما كان‌الأصل في كلّ منهما الحلّ لقاعدة الاشتغال بعد تساقط الأصلين لأجل التعارض أو لأجل حكومتها عليهما على الوجهين في مبنى هذا القول و أمّافيما كان الأصل فيهما الحرمة فللعمل بالأصلين فيهما لأنّ المانع من العمل بهما في الأوّل هو لزوم المخالفة العملية للعلم الإجمالي المفقودة هنا بالفرض‌ قوله إذا وافق إلخ‌ [9] كما في مفروض المقام‌ قوله كما لو علم إلخ‌ [10] لأصالة عدم سبب الحلّ في جميع ما ذكر قوله و ربما يقال إلخ‌ [11] حكي ذلك عن المحقق السّبزواري في رسالته‌الّتي أفردها في مقدمة الواجب حيث قال بوجوب الاحتياط في النّفوس و الأعراض دون الأموال نظرا إلى ما استفيد من الشّرع من اهتمام الشّارع بالأوّلين ووجه النّظر هو منع ثبوت الضرورة في النفوس و الأعراض أيضا لإطلاق كلام المجوزين‌ في الشبهة غير المحصورة قوله و المعروف فيها إلخ‌ [12] الكلام هنا كالمحصورة تارة يقع في وجوب‌الموافقة القطعيّة و أخرى في جواز المخالفة القطعيّة و أشار إلى الأوّل هنا و إلى الثّاني في التّنبيهات‌ قوله و ادعاه صريحا إلخ‌ [13] ادعاه في الفائدة الرّابعة و العشرين من فوائده العتيقة قال‌مع أن عدم وجوب الاجتناب من غير المحصور مجمع عليه بين الكلّ و لا ريب فيه و مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار كان على ذلك و قد حققناه في‌موضع آخر انتهى و عن حاشيته على المدارك دعوى الضرورة عليه قال مضافا إلى الإجماع بل و ضروري الدّين في غير المحصور و طريقة المسلمين في الأعصارو الأمصار انتهى و هو كذلك في الجملة كما نقله المصنف رحمه الله عن بعضهم إذ لا ريب في عدم وجوب الاجتناب في ما علم فيه نجاسة شي‌ء من أثوابه أو ثوب من أثواب رجال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست