responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 337
اشتبه مصداق أحدهما مع شمول عنوان موضوع الآخر له كما إذا فرض الشّك في المثال في كون عالم فاسقا أو عادلا يحكم بعموم العام حينئذ بدخول الفردالمشكوك فيه تحته و خروجه من تحت عنوان الخاص كما هو مقرّر في محلّه و إذا عرفت هذا نقول إنّه لا ريب أنّ اشتراط تنجز التكاليف بالابتلاء لم يرد فيه نصّ‌من الكتاب و السّنة و إنما استفيد ذلك من عدم حسن التكليف الفعلي بدونه عند العقلاء و منه يظهر عدم صحة فرض الشبهة في الابتلاء و عدمه في المواردالّتي ذكرها المصنف رحمه الله مفهومية لأنّه فرع ورود دليل لفظي فيه و قد عرفت أنّه ليس في الأدلة اللفظيّة منه عين و لا أثر فلا بد أن تكون الشبهة فيه موضوعيّةلأنّ مرجع الشبهة في موارد الشّك في تحقق الابتلاء و عدمه إلى الشك في تحقق موضوعه من جهة الجهل بحال أهل العرف من حيث تحسينهم للتكليف الفعلي‌فيها و عدمه و ممّا ذكرناه يظهر محلّ النظر في كلامه أمّا أوّلا فإن إطلاق ما قرّره أوّلا من الرّجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشكّ و كذا إطلاق ما قرّره ثانيامن الرّجوع إلى إطلاق دليل الحرمة الواقعيّة لا يخلو من نظر بل منع لأن الرّجوع إلى البراءة إنّما يصحّ إن لم يكن هنا إطلاق لفظي كما هو واضح و من هنا يظهرأن التعبير بالأولوية بقوله إلا أنّ هذا ليس بأولى إلخ لا يخلو من شي‌ء لأن الرجوع إلى إطلاق الأدلّة في موارد وجوده متعين ليس على وجه الأولوية و كذاالرّجوع إلى إطلاق الدّليل إنّما يتم في موارد وجود دليل لفظي و قد عرفت أنّ الحكم قد يثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل فلا معنى للرّجوع إلى الإطلاق في مثله‌لأنّ المتعين في مثله الرّجوع إلى الأصول و أمّا ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كون الشّبهة في مصداق‌الابتلاء في ما نحن فيه ناشئة من الشبهة في مفهومه و قد عرفت ضعفه لعدم ورود لفظ الابتلاء و عدمه في الكتاب و السّنة أولا و عدم جواز الرّجوع إلى أصالةالإطلاق و عدم التقييد في ما كانت الشبهة في تحقق مصداق القيد على تقدير تسليم وروده في الكتاب و السّنة ثانيا لأنّ الرّجوع إلى الإطلاقات إنّما يصحّ‌في ما كان الشّكّ في أصل التقييد أو مقداره لا في تحقق مصداقه كما في ما نحن فيه إذ المتعين فيه الرّجوع إلى أصالة عدم تحققه و لعل مراده بقوله لتعذر ضبطمفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كون الشّبهة في مصداق الابتلاء ناشئة من الشبهة في الأمر المركوز في نظر العقلاء الّذي علق عليه تنجز التكاليف‌و إن كانت العبارة قاصرة عن إفادته و حاصله أنّ الابتلاء الذي علق عليه تنجز التكاليف أمر مركوز في نظر العقلاء و قد علمنا تحققه في بعض الموارد و عدمه في آخرشككنا في تحققه في ثالث إلا أنّ الشّكّ في تحققه فيه ناش من عدم ضبط الأمر المركوز كمّا لا من اختلاط بعض الأمور الخارجة كما هو الشّأن في سائر الشبهات الموضوعيّةو حينئذ يصحّ التمسّك بالإطلاقات في موارد الشّكّ لأنّ مرجع الشّبهة حينئذ إلى الشك في التقييد زائدا عما علم تقييد تلك الإطلاقات به و لكنّك خبير بما فيه من الضعف‌لأنّ المدار في تحقق الابتلاء و عدمه كما صرّح به على حسن التكليف الفعلي عرفا و عدمه فمرجع الشبهة في جميع مواردها لا بدّ أن يكون إلى الشّك في تحقق موضوع‌هذا الكلي لا محالة قوله كما في المقام إلخ‌(1) لا يخفى أنّ ما نحن فيه من قبيل ما شكّ في تحقّقه لا من قبيل ما شكّ في كون المتحقّق من أفراد ما علم التعليق عليه فتدبر قوله إلا أن يقال إنّ المستفاد إلخ‌
[2] بتقريب أنّ الماء و ظاهر الإناء من موارد الشّكّ في الابتلاء و عدمه و قد حكم الإمام عليه السّلام فيه بعدم وجوب الاحتياطفيستفاد منه كون الحكم كذلك في سائر موارد الشّك أيضا لوضوح عدم خصوصيّة لهذا المورد إذ احتمال كون مقتضى القاعدة في موارد الشّك في الابتلاء من‌موارد الشّبهة المحصورة هو وجوب الاحتياط كموارد العلم بالابتلاء و كون خصوص مثال الماء و ظاهر الإناء خارجا من هذه القاعدة للصّحيحة بعيد جدّا العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية قوله إنّ الثّابت في كل من المشتبهين إلخ‌ [3] مرجع ما ذكره إلى أن حكم العقل على المشتبهين بحكم في الشّبهة المحصورة و ما يضاهيها من باب المقدّمة العلميّة إنما هوفي ما كان ترك المشتبهين أو الإتيان بهما مقدّمة علميّة لامتثال تكليف منجز مشتبه مصداقه بين المشتبهين أو الأمور المشتبهة كما في مثال الإناءين و القبلةعند اشتباهها في جهتين أو جهات و أمّا إذا كان تنجز التكليف و توجّهه إلى المكلّف فعلا معلقا على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه بين أمرين أو أمور فلامعنى حينئذ لتعلق حكم ظاهري بالمشتبهين لأجل العلم الإجمالي المفروض من باب المقدّمة العلميّة لأنّ ذلك فرع تنجز التكليف و الفرض توقف تنجزه على ارتكاب‌الموضوع الواقعي المشتبه كما إذا اشتبه إناء خمر بإناء ماء لأنّ تنجزّ التّكليف بإقامة الحدّ على شارب الخمر موقوف على شرب الخمر الواقعي المشتبه فلا تكليف بها قبل‌شرب أحد المشتبهين حتّى تتأتى فيه قضية المقدّمة العلميّة و أمّا بعد شرب أحدهما فلا مقتضى أيضا لإقامة الحد عليه لعدم العلم بحدوث سببه بل الأصل‌عدمه نعم بعد شربها يحصل العلم بحدوث سببه و هو خارج ممّا نحن فيه فمن هنا يفرق بين الأحكام الوضعيّة و الطلبيّة في باب الشبهة المحصورة لعدم تأتي المقدّمةالعلميّة على الأولى بخلاف الثّانية على ما عرفت نعم لو كان الحكم الوضعي مرتبا على الطّلبي ترتب ذلك على المشتبهين أيضا بواسطة عروض الحكم الطلبي لهما كما لوترتب بطلان الوضوء على التوضي بالماء المتنجس بواسطة وجوب الاجتناب عنه لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن المشتبهين ترتب عليهما البطلان أيضا على تقديرالتوضي بأحدهما و هو أيضا خارج ممّا نحن فيه لأن محلّ النّزاع هي الآثار الوضعيّة المرتبة على الموضوعات المشتبهة من دون توسط حكم طلبي في عروضها لأنّهاهي الّتي لا تجري فيها المقدّمة العلميّة على ما عرفت و لا إشكال في كبرى ما قدّمناه و لعلّه لا خلاف فيها أيضا و إنما وقع الخلاف لأجل بعض الأدلّة الأخر في بعض‌صغرياتها و هو تنجس ملاقي أحد المشتبهين في ما اشتبه النجس بالطاهر منهما و قد حكي القول به عن الفاضل في المنتهى و المختلف و جماعة ممن تأخر عنه أقول قداختاره في الحدائق و حكاه فيها عن المحدّث الأسترآبادي في فوائده المدنية و المشهور كما في الجواهر القول بعدمه و اختاره المصنف رحمه الله و ستطلع على حقيقة الحال‌في ذلك هذا غاية توضيح المقام و الإنصاف أنّ بعض ما قدّمناه لا يخلو من نظر لأنّ ما تقدم من عدم جريان المقدّمة العلميّة في الآثار الوضعيّة و إن كان متّجهاإلاّ أنّه يمكن أن يقال بكون أصالة عدم حدوث سبب الحدّ بشرب أحد الإناءين معارضة بأصالة عدم كون الآخر أيضا سببا له على تقدير شربه و إن شئت قلت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست