responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 310
الإمام مجزية عن قراءته بل كان نفس الائتمام بدلا عنها مضافا إلى صراحتها كغيرها من جملة من الأخبار في جواز قراءة المأموم أيضا فلو كان الائتمام بدلاعنها لزم الجمع بين العوض و المعوض و يؤيّده أن الأشهر كما عن المعتبر و الدّروس بل المشهور كما في الرّوضة كراهة قراءة المأموم غير المسبوق خلف الإمام‌المرضيّ في أوليي الفريضة الإخفاتية و ثالثها ظاهر الإجماعات المحكيّة صريحا و ظاهرا عن جماعة على سقوط القراءة عن المأموم في أوليي الفريضة الإخفاتيةو رابعها الأخبار الدّالة على ضمان الإمام القراءة دون غيرها بناء على كون المراد به سقوطها بقراءة كما ادعاه في الجواهر و خامسها ما ذكره في الجواهر في‌مقام نفي التخيير بين الائتمام و تعلم القراءة لمن لا يحسنها من عدم كون الائتمام من أفعال المكلّف كي يتخير بينهما ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته مع‌عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة انتهى و لكن الإنصاف أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يغني من جوع أمّا الأوّل فلمّا عرفت و أمّاالثّاني فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالإجزاء فيه مجرّد عدم وجوب القراءة على المأموم مع قراءة الإمام لوضوح عدم ورود الخبر في مقام بيان بدليّة الائتمام‌أو كونه مسقطا و منه يظهر ضعف دلالة الثالث و الرّابع أيضا لوضوح ورودهما في مقام بيان عدم وجوب القراءة لا في مقام بيان البدليّة أو الإسقاطو أمّا قضية الجمع بين البدل و المبدل ففيه أن الائتمام بدل عن وجوب القراءة في حال الانفراد في بعض الموارد كما في الأوليين من الفريضة الإخفاتيةو عن أصل مشروعيتها في موضع آخر كما في الأوليين من الفريضة الجهرية مع سماع القراءة و الأوّل لا ينافي جوازها و أمّا الخامس فيرد عليه أنّ الائتمام‌لو لم يكن مقدورا للمكلّف لم يرد الأمر به و المقصود من بدليته بدليّة المقدار المقدور منه لا مطلقا نعم يرد ما ذكر على دعوى بدلية قراءة الإمام إن قلنا باعتبارتعلق القدرة بالشي‌ء في بدليته عن المأمور به فتدبّر و حينئذ يتجه ما ذكره المصنف رحمه الله من كون صلاة الجماعة أحد فردي الواجب المخير و كونها أفضلهما و حينئذ إن قلنابكون المبدل الناقص تامّا لأجل انتفاء جزئيّة المفقود كما تقدّم عن المصنف رحمه الله ثبت التخيير بينهما و إن قلنا بكونه بدلا اضطراريّا يمكن الحكم بتعين الائتمام لعدم‌صدق الاضطرار مع التمكن من البدل الاختياري و يحتمل عدمه نظرا إلى تحقق موضوع الاضطرار حقيقة و كذلك إن قلنا بكونه مسقطا لفرض عدم‌العلم بإسقاطه في محلّ الفرض فالخروج من عهدة التكليف المعلوم إجمالا لا يحصل إلاّ بالايتمام و ليس في المقام شي‌ء تطمئن به النفس في تعيين أحدالوجوه المذكورة و ما عرفته من المصنف رحمه الله من انتفاء جزئية المفقود لا يدل على كون الباقي مأمورا به لاحتمال كون سقوط التكليف به لأجل كونه أمرا أجنبيامسقطا له أو بدلا اضطراريّا كما هو واضح‌ في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية و عدمه‌ قوله ثم إن الكلام في الشك إلخ‌(1) اعلم أنّه قد بقي في المقام أمران أحدهما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من كون الكلام‌في الشكّ في الوجوب الكفائي نظير الكلام في الشك في الوجوب التخييري فنقول إذا شك في وجوب فعل كفاية أو كونه مباحا لا يمكن نفي وجوبه بأصالة البراءةلما تقدم سابقا و سيجي‌ء أيضا من كون مقتضاها مجرّد نفي العقاب لا نفي الخطاب الواقعي و لا عقاب على ترك الواجب الكفائي مع قيام الغير به نعم لو احتمل‌تعينه لأجل عدم وجود من تقوم به الكفاية أو لعدم قيامه به مع وجوده أمكن نفي وجوبه العيني العرضي المحتمل حينئذ بها و أمّا أصالة العدم فهي جارية هنا بلاإشكال و عليه لا يجوز للمصلّي ردّ السّلام إلاّ بقصد القرآن أو الدّعاء بناء على جوازه فيها و أمّا أصالة عدم اللازم الوضعي فهي غير جارية بالنسبة إلى المصلّي‌الشّاك نعم هي جارية بالنسبة إلى غيره ممن قطع بتوجّه خطاب إليه و شك في كون مفاده الوجوب العيني أو الكفائي إذ يصح حينئذ أن يقال إنّ الأصل عدم سقوطه‌عنه بفعل المصلّي و ثانيهما أنّ الأصحّ عدم جريان أصالة البراءة في الواجبات الّتي لا يترتب على مخالفتها عقاب مثل الوجوب التبعي للمقدّمة إن قلنا بعدم‌ترتبه عليه فلا يمكن نفي وجوبها بالأصل عند الشّكّ فيه كما زعمه جماعة و لا ينافي ذلك ما اخترناه من إجراء البراءة عند الشّكّ في الأجزاءو الشّرائط لوضوح الفرق بينهما لأنّ الشّكّ في وجوب المقدّمة إنّما هو بعد إحراز كونها مقدّمة لواجب فلا أثر لنفي وجوبها حينئذ إذ مقدّمات الواجب‌لا بد من الإتيان بها سواء قلنا بوجوبها أم لا لفرض توقف الواجب عليها بخلاف ما لو شك في أصل الجزئيّة و الشرطيّة إذ هذا المعنى قابل لنفيه‌بالبراءة و إن لم تكن نفس الجزء و الشّرط ممّا يترتب عليه عقاب لأن محتمل الجزئيّة إن كان جزءا في الواقع ترتب على تركه ترك الواجب في الواقع فعند تركه يحتمل‌ترتب العقاب على تركه و لو من جهة إفضائه إلى ترك الواجب و حينئذ يصحّ أن يقال الأصل عدم ترتب عقاب على تركه و إن كان من جهة إفضائه إلى ترك الواجب‌و سيجي‌ء توضيحه في محلّه إن شاء اللّه تعالى بخلاف وجوب المقدّمة على ما عرفت نعم لو قلنا بكون مقتضى البراءة رفع التكليف مطلقا سواء كان إلزاميّا مثل‌الوجوب و الحرمة أم غيره كالاستحباب و الكراهة أمكن نفي الوجوب التبعي أيضا بالأصل و لكنّه خلاف التحقيق و إن شئت تحقيق المقام و إن كان خارجامن المقصود نقول إنّهم قد اختلفوا في جواز التمسّك بأصالة البراءة في غير التكاليف الإلزاميّة على قولين فقيل بلا و هو المحكي عن المشهور و قيل بنعم‌و هو المحكي عن بعض كتب العلاّمة و تبعها صاحبا الهداية و الفصول و الحق هو الأوّل لأن البراءة تارة تفرض بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة و أخرى‌بالنّسبة إلى الأحكام الظاهريّة أمّا الأوّل فكما في زمن الحضور مع فرض فقد الموانع من قبل المكلّف و المكلّف من تبليغ الأحكام و إيصالها إلى المكلفين‌لاستقلال العقل حينئذ مع عدم بيان الشّارع بعدم الحكم في الواقع و إن كان هو الاستحباب أو الكراهة لأنّ عدم بيانه له لو فرض وجوده في الواقع ينافى‌الغرض المقصود من جعل الأحكام و أمر السّفراء بتبليغها و أمّا الثّاني فكما في أمثال زماننا الّذي منعت الحوادث من وصول الأحكام إلينا إذ لا ريب‌في تبليغ النّبي صلّى اللّه عليه و آله جميع ما يجب عليه تبليغه من الأحكام إلى أوصيائه المعصومين عليهم السّلام و هم أيضا لم يقصّروا في تبليغها إلى المكلفين‌إنّما منعهم من ذلك تغلب الظّالمين و نحن نعلم أنّه لو ارتفعت الموانع لظهرت الحجّة و بيّن الأحكام على ما هي عليه في كلّ ما تحتاج إليه الأمّة و لا ريب أنّه مع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست