responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 309
فيه يحصل الشك في الخروج من عهدة التّكليف المعلوم إجمالا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالفرد الآخر و معها لا مجرى لاستصحاب‌عدم السّقوط لحكومتها عليه و إن توافقا في المؤدّى‌ الشك في وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة قوله ربّما يتخيل إلخ‌(1) يمكن أن ينتصر لهذا المتخيّل في منع كون الائتمام أحد فردي الواجب المتخيّربأن ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا بأنّه يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها كما في الشرائع و غيره هو وجوب التّعلم تعيينا كما حكي التّصريح به عن كشف‌الغطاء لا تخييرا بينه و بين الائتمام و إلاّ فلا بد أن يصرّحوا بالتخيير بينهما و قد ادعى في محكي مطالع الأنوار استفاضة الإجماع على وجوب التعلم و ادعى أن‌ظاهرهم وجوبه تعيينا و إن ذكر بعده أنّه إن ثبت الإجماع عليه و إلاّ فمقتضى الأدلّة كونه تخييرا و قريب منه ما حكاه بعض الأساطين عن مصابيح العلامةالطباطبائي و هذه العبارة إنما يقال فيما كان ظاهر الأصحاب الإجماع عليه و لكن الإنصاف عدم ثبوته و إطلاق الفقهاء لوجوب التعلم الموهم للوجوب‌التعييني إنّما هو إمّا لأجل معلومية جواز الائتمام كما ذكره بعضهم أو لعدم تمكن أغلب النّاس في أغلب الأوقات سيّما أهل البادية و القرى من الائتمام‌لا لأجل وجوب التعلم تعيينا كما هو واضح و حينئذ فما استظهره المصنّف قدّس سرّه لا يخلو من قوّة و سيجي‌ء تتمة الكلام في ذلك و قد ذكر بعضهم أن الأحوطهو الائتمام و فيه نظر لأن التّعلم إن كان واجبا تعيينا في الواقع كان الأمر به مقتضيا للنّهي عن الائتمام لأنا و إن لم نقل بكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنّهي‌عن ضدّه بحسب الاجتهاد إلاّ أنّه محتمل سيّما بعد ذهاب المشهور إليه و هو كاف في نفي موافقة الائتمام للاحتياط نعم يتم ما ذكر مع ضيق الوقت لسقوطوجوب التعلم حينئذ يقينا و لكن هذا في الحقيقة ليس عملا بالاحتياط قوله مستحبّا مسقطا
ا [2]بأن لم يتصف الائتمام بالوجوب أصلا بل كان هو أمراأجنبيّا مسقطا عن التّكليف بالصّلاة كالسّفر بالنسبة إلى الصّوم‌ قوله فيدفع وجوبه التّخييري‌ [3] يعني وجوبه التخييري المتعين بتعدد أحد الفردين‌ قوله في شرح قول والده إلخ‌ [4] نظر والده إما إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من كون الائتمام و الانفراد مع القراءة من قبيل فردي الواجب المخير فإذا تعذّر الثّاني تعيّن‌الأوّل و إمّا إلى ما ذكره الفخر من كون الائتمام بدلا اختياريّا و الصّلاة مع الإتيان فيها بما يحسن من القراءة مع العجز عنها بدلا اضطراريّا و مع تعذر المبدل و إن‌لم يتعين أحد البدلين إلا أنّ البدل الاختياري أولى بالتّقديم في الاعتبار لكونه مجعولا في عرض المبدل التامّ الأجزاء بخلاف البدل الاضطراري‌لكونه مجعولا في طوله و ستعرف تتمّة الكلام في ذلك‌ قوله لعموم نصين‌ [5]عموم الأوّل من حيث شموله للمتمكن من الجماعة و غيره و الثّاني من حيث‌شموله للعاجز عن القراءة و مقتضاهما جواز صلاة العاجز منفردا و لو مع التمكن من الجماعة قوله و المنشأ أن قراءة الإمام إلخ‌ [6] لا يخفى أن ما يحتمله المقام‌وجوه أحدها أن يكون من قبيل تعذّر أحد فردي الواجب المخير كما عرفته عند شرح قوله في شرح قول والده إلخ و ثانيها أن يكون من قبيل دوران الأمربين البدل الاختياري و الاضطراري و قد عرفت هناك أن مقتضاه وجوب تقديم البدل الاختياري لا يقال إن كون البدل الاختياري في عرض المبدل‌و الاضطراري في طوله كما تقدم هناك إنّما يقتضي أولوية تقديمه لا وجوبه إذ الفرض تحقق موضوع الاضطرار لأنا نقول نمنع صدق الاضطرارمع التمكن من البدل الاختياري و ثالثها أن يكون من قبيل دوران الأمر بين البدل الاختياري و المبدل النّاقص ففي تقديم الأوّل أو ثبوت التخيير بينهماوجهان ذكرهما المصنف رحمه الله في مسائل الشّك في الأجزاء و الشرائط عند دوران الأمر بين البدل الاضطراري و المبدّل النّاقص من أن مقتضى البدليّة كونه بدلاعن التام فيقدم على النّاقص و من أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئيّة المفقود فيثبت التخيير بينهما كثبوته بين المبدّل و البدل الاختياري‌و رابعها أن يكون من قبيل دوران الأمر بين المسقطين و لا ترجيح حينئذ كما ذكره فخر الدين و حينئذ لا بد من تحقيق كون قراءة الإمام بدلا أو مسقطة و كذا تحقق‌كون تعذّر الجزء مسقطا أو كون الصّلاة الفاقدة للجزء بدلا اضطراريا كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء و الغسل أو مبدلا أصليا غاية الأمر أن يكون تعلق‌الأمر به مرتبا على تعذّر الجزء المفقود كما هو ظاهر قول المصنف رحمه الله إنّ الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئيّة المفقود كما عرفت و ليعلم أنّ المنساق من لفظالمسقط في أمثال المقام هو ما كان سببا لسقوط التكليف من دون حصول امتثال للأمر فلا يشمل امتثال الأمر و إن كان سببا لارتفاعه و لا يبعدشموله لمخالفته لكونها سببا للسّقوط اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ المنساق منه ما كان مسقطا للتكليف من دون ترتب عقاب على المكلّف من جهته فتدبّر و الظّاهرعدم شموله أيضا للإتيان ببدل المأمور به لأنّه في حكمه و لا لأدائه من دون امتثال كأداء الدّين من دون قصد إطاعة الأمر المتعلق به و من هنا يظهركون المسقط مباينا للبدل و كذا الإسقاط للامتثال و الأداء نعم الامتثال أخصّ من الأداء مطلقا ثم إنّ الإسقاط تارة يحصل بفعل المكلّف كما إذا أتى‌بالمكلّف به في حال الذّهول عن الأمر في غير التعبديّات و أخرى بفعل الغير كما إذا وجب عليه تحصيل الماء للوضوء ففاجأه من أتاه به و أيضا قد يحصل‌بالفعل المباح كما في المثال الأوّل و قد يحصل بالفعل الحرام كما إذا ركب الدابة المغصوبة في طريق الحجّ أو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب إذا وجب غسله‌للصّلاة و إذا عرفت هذا نقول يمكن أن يستدلّ على كون الائتمام أو قراءة الإمام مسقطا لا بدلا بوجوه أحدها أن ظاهر الفقهاء حيث حكموا بوجوب تعلّم‌القراءة على من لا يحسنها هو وجوبه تعيينا إذ لو وجب ذلك تخييرا بينه و الائتمام لأشاروا إلى ذلك و قد أوضحنا ذلك عند شرح قوله و ربّما يتخيّل‌و لكنا قد أسلفنا هناك ما يزيفه أيضا و ثانيها ظاهر خبر إبراهيم بن علي المرافقي و عمر بن الرّبيع البصري المنجبر ضعف سنده كما قيل بالشّهرة المحكيّة أوالمحصّلة أنّه سئل جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام و تتولاّه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته و إن أحببت أن‌تقرأ فاقرأ فيما يخافت به فإذا جهر فأنصت قال اللّه تعالى‌ فأنصتوا لعلكم ترحمون إذ لو كان الائتمام بدلا عن صلاة الانفراد مع القراءة لم تكن قراءة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست