responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 302
و معارضها و ما يصلح أن يخصّصها و نحو ذلك فهي قاعدة لا تنفع إلاّ في العمل و ينبغي أن يلقى إلى المقلّد و يكتب في رسائل التّقليد مثلا إذا لاحظ الفقيه‌قوله تعالى‌ أوفوا بالعقود و استنبط قاعدة وجوب الوفاء بكلّ العقود أو ببعضها على حسب ما يكشف له بعد ملاحظة المعارضات و المخصّصات أنه مراداللّه تعالى من هذا العموم فلا ريب أنّ هذه القاعدة قاعدة عمليّة تلقى إلى المقلّد و لا يصلح أن يكون مرجعا في مسألة و إنّما المرجع في المسألة المشكوك فيهاهو العموم الدّال على هذه القاعدة فمعنى الرّجوع إلى هذه القاعدة الرّجوع إلى عموم ما دلّ عليها و هذا بخلاف الرّجوع إلى قاعدة اليقين أو الاحتياطفي مقام الشّكّ و التّمسّك بخبر الواحد فإنّ شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليه السلام احتط لدينك و لا بعموم أدلّة حجيّة خبر الواحد إذ لم يقع شك‌في تخصيص هذه العمومات حتّى يرجع إلى عمومها فتبيّن أنّ حال قوله صلى اللَّه عليه و آله لا تنقض اليقين مثلا حال أدلة حجيّة خبر الواحد في أنّ المجتهد بعد ما فهم مراد اللّه‌سبحانه منها عموما أو خصوصا بأن قطع بالمراد منها يصير مرجعا للأحكام الشرعية عند الشك بخلاف أوفوا بالعقود فإن المرجع في الحقيقة أصالةالحقيقة و عدم التخصيص الثابتة في نفس الأدلة لا في المعنى المراد منها و إن أبيت إلاّ عن أن المرجع في موارد الاستصحاب ليس إلاّ نفس قوله عليه السلام لا تنقض‌اليقين فهو نفس المرجع لا مدلوله منعنا على هذا الوجه كون المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية لأنّ الشك في وجوب الوفاءبهذا العقد الخاص راجع إلى الشّكّ في شمول الآية فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شكّ في شمول الآية له هو ما دلّ على وجوب الحكم بالشّمول‌في العمومات اللّفظيّة عند الشّكّ في خروج بعض الأفراد و هذا غير جار في الرّجوع إلى لا تنقض في موارد الاستصحاب فتحصّل أن لا تنقض اليقين أبدافي مرتبة فوق مرتبة أوفوا بالعقود فإن اعتبرت الآية مرجعا كان لا تنقض الشّكّ مرجعا و إن كان لا تنقض مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعافي مقام الشّكّ لأنفسها و السّرّ في ذلك أنّ الشّك الموجب للرّجوع إلى لا تنقض غير الشّكّ الموجب للرّجوع إلى عموم الآية فافهم و اغتنم إذا عرفت ما ذكرناظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية لأنّها بعد إتقانها و استنباط ما هو مراد الشّارع منها في قبال الآخبار المتقدمة فهو شي‌ء يرجع إليه المجتهد في‌الاستحباب و ليس ممّا ينفع المقلّد في شي‌ء لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد و صرف القوّة القدسيّة في استنباط مدلول الخبر و الفحص عن معارضةالرّاجح عليه أو المساوي له و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصّحيح فهو نظير مسألة حجيّة خبر الواحد و مسائل الاستصحاب و البراءة و الاحتياط في أنّهايرجع إليها المجتهد و لا ينفع المقلّد و إن كانت نفس القاعدة قطعيّة المراد من حيث العموم أو الخصوص و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الرّخصة للمقلّدين‌في قاعدة التّسامح غير جائز كيف و دلالة الأخبار الضّعيفة غير ضروريّة فقد يظهر منها ما يجب طرحه لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي و قد يعارض‌الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لا يتفطن له المقلّد و قد يخطئ في فهم كيفيّة العمل إلى غير ذلك من الاختلال نعم يمكن أن يرخص له ذلك على وجه‌خاص يؤمن معه الخطأ كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد للعامي الّذي لا يقطع باستحبابها و هو في الحقيقة إنشاء باستحبابها لا إنشاء بالتّسامح الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح‌ و من جملةما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة من أنّ مفاد تلك الرّوايات أنّه إذا ورد أنّ في العمل الفلاني ثواب كذا فهي دالّة على أن مقدار الثّواب الّذي‌أخبر به في العمل الثّابت استحبابه كزيارة عاشوراء يعطاه العامل و إن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المقدار المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثّواب على‌العمل الّذي أخبر بأصل الثّواب عليه و ربّما يجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار نعم قوله عليه السلام في رواية صفوان المتقدّمة من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمل‌ظاهر في ما ذكره المورد بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر مثل الرّواية الثّانية لمحمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام كما لا يخفى و لكنه ظهور ضعيف‌مع أنّ في إطلاق الوافي كفاية و المقيد منها لا يعارض المطلق حتّى يحمل المطلق عليه مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بورود الرّواية بأصل الرّجحان والخبرية مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدّمة من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به و قوله عليه السلام في الرّواية الأولى لهشام من بلغه شي‌ء من الثّواب فعمله فإن الظّاهرمن شي‌ء من الثواب بقرينة فعمله هو نفس الفعل المستحب و كذا الرّواية الأولى لمحمّد بن مروان و النبوي العامي و منها ما قيل من أنّ الرّوايات مختصّة بما ورد فيه‌الثّواب فلا يشمل ما دلّ على أصل الرّجحان و لو استلزمه الثّواب و أجيب عنه بأن الرجحان يستلزم الثّواب فقد ورد الثّواب و لو بدلالة ما ورد عليه التزاماو فيه أنّ المخبر بأنّ اللّه تعالى قال افعلوا كذا ليس مخبرا بأنّ اللّه يثيب عمله إذ الأمر لا يدلّ على ترتب الثّواب على الفعل المأمور به بإحدى الدّلالات نعم العقل‌يحكم باستحقاق الثواب عليه إلاّ أن يقال إن الإخبار بالطّلب يستلزم عرفا الإخبار بالثّواب و الأحسن في الجواب أنّ كثيرا من الأخبار المتقدمة خال عن اعتبار بلوغ‌الثّواب على العمل مثل رواية ابن طاوس و النبوي و قد عرفت أنّ المراد بالثّواب في أولى روايات هشام و ابنه مروان كالمراد بالفضيلة في النبوي هو نفس العمل‌بعلاقة السّببيّة كما في قوله تعالى و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم و منها أنّ هذه الأخبار معارضة بما دلّ على لزوم طرح خبر الفاسق و جعل احتمال صدقه‌كالعدم و أجيب عنه بأنّه لا تعارض نظرا إلى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على جواز الرّكون إلى خبر الفاسق و تصديقه و إنّما تدلّ على استحباب ما روى الفاسق استحبابه‌و فيه أنّ هذا و إن لم يكن تصديقا له إلاّ أن معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم و ظاهر هذه الأخبار الاعتناء باحتماله و عدم جعله كالعدم ولهذا لو وقع نظير هذا في خبر الفاسق الدّال على الوجوب لكانت أدلّة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعا بل قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ هذا في الحقيقة عمل‌بخبر الفاسق و ربّما يجاب أيضا بأنّ النّسبة بينهما عموم من وجه و الترجيح مع هذه الأخبار و التّحقيق في الجواب أنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع‌فهو في المقام غير ثابت و إن كانت آية النّبإ فهي مختصّة بشهادة تعليلها بالوجوب و التّحريم فلا بد في التعدي عنها من دليل مفقود في المقام و منها أنّ الإخبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست