responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 301
في المستحبّات بل هو غير حجّة و غير معتنى به مطلقا و لا يجوز الركون إليه في حكم من الأحكام و إنّما الكلام في مسألة فرعيّة و هي استحباب كلّ فعل بلغ الثّواب‌عليه فالخبر الضّعيف ليس دليلا على الحكم و إنّما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم و احتمال طهارة ما لم يعلم نجاسته فكما أنّ الدّليل في ملكية كلّ ما في‌يد المسلم و طهارة مجهول النّجاسة نفس أدلة اليد و أصالة الطّهارة فكذا الدّليل فيما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الأخبار الصّحيحة لا الخبر الضعيف‌ليكون هذه الأخبار أدلة حجيّة الخبر الضعيف أقول و هذا الكلام لا يخلو عن مناقشة بل منع أمّا أولا فلأنّه مخالف لعنوان المسألة في معقد الشهرة والإجماعات المحكية بقولهم يتسامح في أدلّة السّنن فإنّ الظّاهر منه العمل بالخبر الضعيف في السّنن و هكذا قولهم في الفقه يستحب كذا للرواية الفلانيّةفيريدون الاستحباب الواقعي الذي هو مدلول الرّواية الضعيفة و قد تراهم يحسبون مستحبات كثيرة كالوضوءات و الأفعال المستحبة مع أنّ بعضها ثابت بالرّوايات‌الضعيفة و الحال أنّ التأمّل في كلماتهم في الأصول و الفقه يوجب القطع بإرادة حجيّة الخبر الضّعيف في المستحبّات و أمّا ثانيا فلان ما ذكر في التعبير عن المسألةباستحباب كل فعل دلّ على استحبابه خبر ضعيف عبارة أخرى عن حجيّة الضعيف في المستحبّات و يجوز مثل هذا التعبير في حجية الخبر الصّحيح أيضا بأن يقال‌الكلام فيه في وجوب كلّ فعل دل الخبر الصّحيح على وجوبه و استحباب كل فعل دل الخبر باستحبابه و كذا الحرمة و الكراهة و الإباحة و كذا الأحكام الوضعيّة بناءعلى كونها أحكاما مستقلّة كما استدلّوا على حجيّة خبر الواحد بأن في ترك الفعل الّذي أخبر بوجوبه مظنة الضّرر و يجب دفع الضّرر المظنون و حاصل هذايرجع إلى أنّه يجب عقلا كل فعل أخبر بوجوبه و يحرم كلّ ما أخبر بحرمته بل إذا تأمّلت في سائر أدلّة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلا دالة على إنشاء الأحكام‌الظاهرية المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها و لا محصّل لجعل الخبر حجّة و متّبعا إلاّ هذا فإن المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقدالقلب على صدقه و كونه متبعا بل تطبيق المكلّف عمله أعني حركاته و سكناته على مدلول الخبر و هذا المعنى نفسه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب‌أ ترى أن المانع عن التّمسك بالآحاد في المسألة الأصولية يتمسك بخبر الواحد على أنّه يجب كل فعل ذهب المشهور إلى وجوبه و يستحب كلّ ما ذهبوا إلى استحبابه‌و يحرم كلّ ما ذهبوا إلى تحريمه و يكره كذلك و يباح كذلك أو يقول إنّه يتمسّك بخبر الواحد في مسألة حجيّة الشّهرة هذا مع أنّك إذا تأمّلت لا تكاد ثمرة في فرع‌من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين فتأمّل و أمّا ثالثا فلأنا لو سلّمنا أنّ الكلام ليس في حجيّة الخبر الضعيف بناء على أنّ الحجّة من الأمور الغير العلميّةعبارة عمّا أمر الشّارع باتباعه و تصديقه و البناء على مطابقة مضمونه للواقع و أخبار التّسامح لم يستفد منها ثبوت هذا الاعتبار للخبر الضعيف بل استفيداستحباب فعل قام على استحبابه خبر ضعيف نظير أدلة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة حيث إنها تدلّ على وجوب كل فعل قام‌فيه احتمال الحرمة أو احتمال كونه هو المكلّف به و أدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السّابق لكل موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم‌فنظير الخبر الضّعيف نظير الاحتمال في مسألتي الاحتياط و الاستصحاب في كونه محقّقا لموضوع الحكم الظّاهري لا علامة و دليلا على الحكم الواقعي لكن‌نقول إنّ هذا لا ينفع في إخراج المسألة عن الأصول غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط و الاستصحاب و قد صرّح المحقّق في المعارج في جواب من‌استدلّ على وجوب الاحتياط بقوله صلى اللَّه عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بكون مسألة الاحتياط أصوليّة لا تثبت بخبر الواحد و كذا صرّح المحقّق السّبزواري‌بكون مسألة الاستصحاب أصوليّة لا يجوز التّمسك فيها بالآحاد أ ترى أنّ هذين المحققين لم يميزا بين المسائل الأصولية و الفروعيّة نعم قد خلط بينهمامن قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد و أصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة فالتحقيق في الفرق بينهما هو أنّ المسألة الأصولية عبارة عن قاعدةيبنى عليها الفقه أعني معرفة الأحكام الكليّة الصّادرة عن الشّارع و مهدت لذلك فهي بعد إتقانها و فهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام‌الفرعيّة الكليّة سواء بحث فيها عن حجيّة شي‌ء أم لا و كلّ قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعيّة سواء بحث فيها عن حجيّة شي‌ء أم لا و من خواص المسائل‌الأصولية أنّها لا تنفع في العمل ما لم ينضم إليها صرف قوة الاجتهاد و استعمال ملكته فلا تفيد المقلّد بخلاف المسائل الفرعيّة فإنّها إذا أتقنها المجتهد على‌الوجه الّذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها إلى المقلد ليعمل بها و حينئذ فالبحث عن حجيّة خبر الواحد و وجوب الاحتياط و الاستصحاب في الأحكام الصّادرة عن‌الشّارع مسائل أصولية لأن المجتهد بعد ما أتقنها عموما أو خصوصا يرجع إليها في المسائل الفرعيّة و لا تنفع المقلّد لأنّ العمل بها موقوف على ملكةالاجتهاد فكيف يمكن للمقلد أن يعمل بخبر الواحد حيثما وجده مع عدم قوة له يقتدر بها على فهم مدلول الخبر و الفحص عن معارضه و كيفية علاج المعارضةبعد العثور على المعارض و كيف يمكن للمقلد إيجاب الاحتياط على نفسه أو الأخذ بالبراءة في المسائل المشكوكة أو الالتزام بالحالة السّابقة فيها مع أنّ جميع‌ذلك موقوف على صرف ملكة الاجتهاد و استعمال القوة القدسيّة في الفحص عن الأدلة و فهم ما يمكن منها أن يردّ على الأصول المذكورة و يرفع اليد به عنهاو ذلك واضح و الحاصل أنّه لا فرق بين الأصول و بين العمومات اللفظيّة الّتي هي الأدلة للأحكام في أنّه لا يعمل بها إلاّ بعد الفحص و أمّا البحث عن اعتبار اليدو أصالة الطّهارة في الأعيان المشكوكة و حجيّة قول الشّاهدين فهي مسائل فرعيّة فإنّها بعد إتقانها لا يرجع إليها المجتهد عند الشك في الأحكام الكليّة إذ الثّابت‌بهذه القاعدة الأحكام الجزئيّة الثّابتة للجزئيّات الحقيقية الّتي ليس وظيفة الفقيه البحث عنها بل هو و المقلّد فيها سواء فهي ليست متعلقة للاجتهاد و لاللتقليد و أمّا ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد مثل قاعدة اللزوم و قاعدة الصّحة و نحوهما فلا يعنون بها الأحكام الفرعيّة المرادة من هذه العمومات‌بل المراد بها نفس العمومات التي هي القابلة للرّجوع إليها عند الشّكّ و أمّا مدلول هذه العمومات و المستنبط منها بعد الاجتهاد و النّظر في تلك العمومات‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست