responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 300
بل الاتفاق المحقّق فإنّ الظّاهر من صاحب المدارك في باب الصّلاة الرّجوع عمّا ذكره في أوّل الطّهارة و هو المحكي أيضا عن ظاهر العلاّمة أعلى اللّه‌مقامه الثّاني ما ذكره جماعة تبعا للوحيد البهبهاني من حسن الاحتياط الثّابت بالسنة و الإجماع و العقل و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياطفي المقام بناء على اختصاصه بالتجنب عن محتمل الضّرر مدفوع أوّلا بظهور صدق الاحتياط بناء على ما فسّروه بأنّه الأخذ بالأوثق و ثانيا بأن الإقدام‌على محتمل المنفعة و مأمون المضرّة عنوان لا ريب في حسنه و لا فرق عند العقل بينه و بين الاحتراز عن محتمل الضّرر فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياطعليه و أضعف من هذا الاعتراض باستلزامه للتشريع المحرم و أن ترك السنة أولى من فعل البدعة توضيح الضّعف مع وضوحه أنّ التّشريع هو أن تنسب‌إلى الشّرع شيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه لا أن تفعل شيئا لاحتمال أن يكون فعله مطلوبا في الشّرع أو تتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك فإنّه أمرمطلوب يشهد به العقل و النّقل مع أنّ التّشريع حرام بالأدلة الأربعة و قد يوجب الكفر نعم يرد على هذا الوجه أنّ الإقدام على الفعل المذكور إنّما يحسّنه‌العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبيّة و قصد المكلّف إحراز مطلوبات المولى إخلاصا أو رجاء الثّواب طمعا و لا كلام لأحد في ذلك فإنّه ممّا يستقل‌به العقل ضرورة إنّما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حدّ سائر المستحبات حتّى يكون الدّاعي للمكلّف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الّذي‌ثبت من أدلّة التّسامح فالقائل بالتّسامح يقول إذا ورد رواية ضعيفة في استحباب وضوء الحائض مثلا فلها أن تتوضأ بقصد القربة المتحققة المجزوم بهالا أنّ لها أن تتوضّأ لاحتمال كون الوضوء مقرّبا في حقّها و مطلوبا منها و لا يخفى أنّ نيّة القربة على وجه الجزم تتوقّف على تحقق الأمر و المفروض عدم تحققه‌و أمّا الأمر العقلي بحسن الاحتياط إنّما يرد على موضوع الاحتياط الذي لا يتحقق إلاّ بعد كون الدّاعي على الإقدام هو احتمال المحبوبيّة لا مجرّد فعل‌محتمل المحبوبيّة فلا يمكن أن يكون نفس هذا الأمر العقلي القطعي داعيا على الإقدام المذكور و منه يظهر أنّه لو فرض ورود الأمر الشّرعي على هذا الفعل‌مطابقا لحكم العقل و مؤكّدا له فلا يعقل أن يصير داعيا إلى الفعل بل الدّاعي هو الاحتمال المذكور و هو الّذي يدعو إلى الفعل لو أغمض الفاعل عن‌ثبوت حسنه و الأمر به و استحقاق الثّواب المنجز عليه عقلا و شرعا و أيضا فإنّ حكم العقل باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت و لو في صورة فرض عدم التفات‌الفاعل إلى ورود الأمر الشّرعي به فتبيّن أنّ الأمر الشّرعي الوارد على فعل الاحتياط من حيث هو احتياط ليس داعيا للفاعل إلى الاحتياط و لا منشألاستحقاق الثّواب و السرّ فيه أنّ الاحتياط في الحقيقة راجع إلى ضرب من الإطاعة فهي إطاعة احتماليّة فكما أنّ الإطاعة العلميّة المحققة بإتيان الشي‌ء لأنه مأموربه هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثّواب من غير التفات و احتياج إلى قول الشّارع أطعني في أوامري و لو فرض أنّه قال ذلك فالثواب ليس بإزاء هذاالأمر و من جهته فكذلك الإطاعة الاحتماليّة المحقّقة بإتيان الشّي‌ء لاحتمال كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثّواب و لا يحتاج إلى ورود الأمربها من الشّارع و لو ورد فليس الثّواب لموافقة هذا الأمر نعم لو فرض ورود أمر شرعي لا على وجه الموضوع الذي حسنه العقل و حكم باستحقاق الثّواب عليه‌و هو الاحتياط من حيث هو احتياط بل على مجرّد ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصّدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعيّة وإحرازها داعيا للأمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله فهو المثبت لما راموه من التّسامح و هذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية الأول مع احتمال كون‌مساق جميعها مساق الاحتياط فحاصل الفرق بين قاعدة التّسامح و قاعدة الاحتياط أنّ إدراك المطلوب الواقعي و الوصول إليه في الأولى داع للآمر إلى أمره‌و في الثّانية داع للمأمور إلى فعله و أيضا فالموجب للثّواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتّسامح بخلاف الثّانية فإن الموجب للثواب هو نفس الاحتياطدون الأمر الوارد به و أيضا ما احتمل الحرمة لا يمكن جريان القاعدة الثّانية فيه لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه بخلاف الأولى و سيأتي ثمرات أخرى‌للقاعدتين في فروع المسألة إن شاء اللّه تعالى الثّالث الأخبار المستفيضة الّتي لا يبعد دعوى تواترها معنى منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌قال من بلغه عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله شي‌ء من الثّواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله لم يقله و منها حسنة أخرى كالصّحيحة له عن أبي عبد اللّه‌عليه السّلام أيضا قال من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له و إن لم يكن كما بلغه و منها المروي عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌قال من بلغه شي‌ء من الثّواب على شي‌ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله لم يفعله و منها خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌قال من بلغه عن النبي صلى اللَّه عليه و آله شي‌ء من الثواب فعمل ذلك طلب قول النّبي صلى اللَّه عليه و آله كان له ذلك و إن كان النّبي صلى اللَّه عليه و آله لم يقله و منها خبر آخر لمحمّد بن مروان قال سمعت‌أبا جعفر عليه السّلام يقول من بلغه ثواب من اللّه على عمل ففعله التماس ذلك الثّواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه و منها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال‌أنّه روي عن الصّادق عليه السلام قال من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به كان ذلك له و إن لم يكن الأمر كما بلغه و من طريق العامة ما عن عبد الرّحمن الحلواني أنه رفع إلى‌جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله من بلغه من اللّه فضيلة فأخذ بها و عمل بها إيمانا باللّه و رجاء ثوابه أعطاه اللّه ذلك و إن‌لم يكن كذلك و هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنية عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقيها بالقبول بين الفحول نعم ربّما اعترض عليها من غير جهةالسّند بوجوه منها أنّ هذه الأخبار لا تخرج عن أخبار الآحاد فلا تكون حجّة في المسألة و الجواب عنه تارة بمنع كونها آحادا بل هي إمّا متواترة أومحفوفة بالقرينة لما عرفت من تحقّق الاتفاق و استفاضة نقله على مضمونها و أخرى بمنع عدم جواز العمل بالآحاد في الأصول العمليّة و إنّما هي ممنوعةالعمل في أصول الدّين و قد أجاب عنه بعض مشايخنا المعاصرين قدّس اللّه أسرارهم بمنع كون المسألة أصولية لأنّ الكلام ليس في حجيّة الخبر الضّعيف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست