responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 256
من الواضح أنّه لا يكون كلفة فيهما و كان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في نفي الوجوب و أصل الإباحة في نفي التّحريم و الكراهة و التعميم أولى‌بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الّذي ذكرناه مع اشتراك الجميع في الأدلّة انتهى و أنت خبير بأن ما ذكره و إن كان متجها بحسب استعمال أصالة البراءة في مواردهافي كلمات العلماء إلاّ أنّه لم يقم دليل على اعتبارها بهذا الإطلاق لأنّ غاية ما دل عليه الدّليل العقلي المستدل به عليها و المنساق من الأدلّةاللفظية كما سيجي‌ء في محلّه هو مجرّد نفي العقاب على مخالفة التّكليف المحتمل مع عدم وصول البيان من الشّارع لا نفي التكليف المحتمل في الواقع حتّى يقال أنّه أعمّ‌من الوجوب و الحرمة و غيرهما قوله إمّا عدم النّصّ إلخ‌(1) لعل المراد بالنّص هو مطلق الدليل الشّامل للإجماع و غيره أيضا و إلاّ فلا اختصاص لمواردالبراءة بموارد فقدان النصّ فقط و لعلّ تخصيصه بالذّكر لأجل كون بيان الأحكام به غالبا قوله بناء على تواتر القراءات إلخ‌
[2] كذلك بناء على عدم تواترها مع‌ثبوت جواز الاستدلال بكل قراءة من السّبعة كما أشار إليه في مبحث حجيّة الظنّ فراجع‌ المسألة الأولى ما لا نص فيه‌ قوله على ما يرجع إلى قولين إلخ‌ [3] لعل التّعبير بهذه العبارة إشارةإلى ضعف ما توهمه المحقق القمي رحمه الله حيث نسب القول بالتفصيل بينما يعمّ به البلوى و غيره بالقول بالبراءة في الأوّل دون الثّاني إلى المحقق في المعتبر و وجه‌الضّعف أنّ المحقّق إنّما فصّل بذلك بالنّسبة إلى كون عدم الدّليل دليل العدم و قد تقدّم في الحواشي السّابقة عند بيان الفرق بين أصالة البراءة وسائر الأصول مغايرة هذا الأصل عندهم لأصالة البراءة مع أنّ المقصود في المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه الواقعي أعني الحرمة في مقام الظاهر و أنّه‌هي البراءة أو الاحتياط و الأصل المذكور و إن سلمنا اندراجه في أصالة البراءة إلا أنّه يفيد نفي الحكم فيما يعمّ به البلوى بحسب الواقع دون الظّاهرفلا دخل له فيما نحن فيه فالأولى حصر القول في المقام في البراءة و الاحتياط الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه‌ قوله منها قوله تعالى لا يكلّف اللّه إلخ‌ [4] هذه الآية في سورة الطّلاق‌و تقريب الدلالة أنّ المراد بالإيتاء إمّا هو الإعلام كما يشعر به قوله عليه السّلام إنّ اللّه يحتج على النّاس بما آتاهم و عرّفهم و إمّا الإقرار كما هو صريح الطّبرسي‌فهي تدل على الأوّل على نفي التّكليف قبل وصول الإعلام و البيان من اللّه سبحانه و على الثّاني على نفي التّكليف عن غير المقدور لأنّ المعنى حينئذ لا يكلّف اللّه‌نفسا إلا ما أقدرها عليه و التكليف بالمجهول تكليف بغير المقدور فيكون منفيا بحكم الآية و أمّا ما أورد عليه المصنف رحمه الله بأن ترك ما يحتمل التّحريم ليس غير مقدورفيرد عليه أنّه إن أراد ذلك عقلا فمسلم إلاّ أنّه غير مجد لأن الخطابات الشرعيّة واردة على متفاهم العرف فيكفي في الاستدلال بها كون الفعل غير مقدورفي نظر عامة النّاس و ما نحن فيه كذلك كما ستعرفه و إن أراد ذلك في نظر العامة فهو ممنوع و توضيح المقام أنّ خروج الفعل من قدرة المكلف تارة يكون عقليّاو أخرى عرفيّا بمعنى كونه كذلك في نظر أهل العرف و إن لم يكن كذلك عقلا و من هذا القبيل أمر الموالي عبيدهم بما لم يكن لهم طريق إلى امتثاله إذ لا ريب في عدّمثل ذلك عندهم من قبيل التّكليف بغير المقدور و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ لو تنجّز التكليف بالواقع فيما يحتمل التحريم عدّ ذلك أيضا تكليفابغير مقدور إذ الفرض عدم ثبوت وجوب الاحتياط حتّى يقال إنّه طريق ظاهري في الشبهات و مجرد حسن الاحتياط عقلا و شرعا لا يصلح أن يكون طريقالامتثال التكليف المفروض تنجزه في الواقع إذ غايته جواز الاحتياط و هو لا يصلح طريقا لذلك و بالجملة أنّ وجه الاستدلال أنّ المراد بالموصولةإمّا هو الحكم و المراد بإيتائه إعلامه كما ترشد إليه الرّواية المتقدّمة إلاّ أنّه يشكل بعدم شمول الآية حينئذ لموردها كما أفاده المصنف رحمه الله و إمّا نفس الفعل‌و الترك و الإيتاء و إن كان حقيقة في الإعطاء إلا أن إيتاءهما كناية عن الإقدام عليهما و المعنى لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ بفعل أقدرها عليه فما هو غيرمقدور للمكلّف لا يكلف به و هو أعمّ ممّا كان غير مقدور بالذّات كالطيران إلى السّماء أو بالعرض كما فيما نحن فيه على ما عرفت و عليه تكون الآية عامةلمواردها أيضا و هو خصوص المال كما يرشد إليه قوله سبحانه قبلها و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لأنّ المعنى حينئذ بالنّسبة إلى موردها لا يكلف اللّه‌نفسا إلاّ بدفع مال أقدرها عليه و بالنّسبة إلى الأحكام المعلومة لا يكلف اللّه نفسا إلاّ بفعل واجب أو ترك حرام أقدرها عليه و لا يرد عليه ما أورده‌المصنف رحمه الله على إرادة المعنى الأعم من استلزامه لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى لكون الموصولة على ما ذكرناه عبارة عن نفس الفعل أو الترك و هو إن اعتبربالنّسبة إلى مورد الآية و هو المال فهو عبارة عن دفعه و إن اعتبر بالنسبة إلى الأحكام فهو عبارة عن الإتيان بها و امتثالها و ممّا ذكرناه يظهر تقريب‌الاستدلال بقوله تعالى في آخر سورة البقرة لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها نظرا إلى كون الفعل المجهول الحكم خارجا عن وسع المكلّف في نظر العامة كماتقدم و كذا يندفع ما أورد عليه بأنّه إنّما يتم على تقدير انسداد باب العلم في أغلب الأحكام نظرا إلى كون التكليف بالأفعال المجهولة الحكم في الواقع مع تعذرالاحتياط لكثرة الشبهات تكليفا بما هو خارج من الوسع بخلاف ما لو كان باب العلم مفتوحا عقلا أو شرعا كما هو الفرض لأن الكلام مع الأخباريين‌القائلين بالانفتاح بل على مذهب القائلين بالظنون الخاصّة من الأصوليين إذ لا ريب في تيسّر الاحتياط حينئذ لقلة موارد الشبهة فالتكليف بالأفعال‌المجهولة الحكم لا يستلزم المحذور و وجه الاندفاع واضح لأنّ ما ذكرناه مبني على كون الفعل المجهول الحكم خارجا من الوسع مطلقا من دون فرق بين‌قلّة الشبهات و كثرتها قوله لأن نفس المعرفة باللّه غير مقدور [5]لعل الوجه فيه هو كون المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة الّتي لا يهتدي إليها العباد بعقولهم‌القاصرة أو المراد بها مطلقها إلاّ أنّ المراد بالبيان أعم من البيان الشّرعي و العقلي و القرينة على التأويل بهذين الوجهين هو تعرّض السّائل لهذا السّؤال‌إذ من البعيد حصول الشّبهة في وجوب أصل المعرفة مضافا إلى نفي الإمام عليه السّلام للتكليف من دون بيان من اللّه تعالى للقطع بثبوت التكليف بأصل‌المعرفة و لو مع عدم بيان من اللّه سبحانه و حاصل ما ذكره انطباق الرّواية على الآية على تقدير كون المراد بالموصولة هو الفعل و التّرك و بالإيتاء الإقدار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست