responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 255
الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة فنقول مستمدا من اللّه تعالى أنّ الشّكّ المأخوذ في موضوع الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم‌و بعبارة أخرى إمّا بالمصداق أو المراد و المراد بالأوّل ما كان منشأ الشّبهة فيه اختلاط أمور خارجة بحيث لو تبدّل الشّكّ فيه بالعلم لا يحتاج في معرفةحكمه إلى بيان الشّارع مثل المائع المردّد بين الخمر و الخلّ لأنا لو علمنا بكونه أحدهما علمنا حكمه من الحلّ أو الحرمة و بالجملة أنّ المراد به الشّكّ المتعلق بالموضوعات‌الصّرفة و المراد بالثّاني ما كان الشّكّ فيه في مراد الشّارع إمّا من جهة الموضوع مثل حرمة الغناء المردد مفهومه بين الصّوت المطرب و الصّوت مع الترجيع و إمّامن جهة المحمول كالشّكّ في حرمة شرب التتن و إمّا من الجهتين كالمثال الأوّل إذا فرض الشك فيه في الحكم أيضا و على كل من القسمين إمّا أن يكون الشّك مشوبابالعلم الإجمالي و إمّا أن يكون بدويّا و المراد بالأوّل ما علم فيه سنخ التكليف و حصل الشّكّ في متعلقه كالظهر و الجمعة اللتين علم وجوب إحداهماإجمالا و الإناءين اللذين علمت حرمة شرب أحدهما كذلك لا ما علم جنس التّكليف الإلزامي فيه و تردد بين نوعيه من الوجوب و الحرمة و المراد بالثاني ما حصل‌الشك فيه في سنخ التكليف الإلزامي و إن علم جنسه كما يظهر بالمقايسة و بضرب هذين القسمين في السّابقين ترتقي الأقسام إلى أربعة أعني الشّبهة الموضوعيةالمشوبة بالعلم الإجمالي كما في الشبهة المحصورة و كذا البدوية مثل المائع المردد بين الخمر و الخلّ و الشّبهة الحكميّة المشوبة بالعلم الإجمالي كالواجب المردّدبين الظهر و الجمعة و كذا البدويّة مثل شرب التتن المردّد حكمه بين الحرمة و الإباحة ثم إنّه مع العلم الإجمالي بالتكليف إمّا أن يدور الأمر بين المتباينين‌أو بين الأقل و الأكثر و المراد بالتّباين أعم من الحقيقي و الحكمي و الأوّل مع كون الشّبهة في الموضوع مثل الشبهة المحصورة و مع كونها في الحكم مثل الظهر و الجمعةعلى ما عرفت و المراد بالتّباين الحكمي ما دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير و المراد بالتخيير أعمّ من الشرعي و العقلي و الأوّل مثل ما لو ثبت من الشّرع وجوب‌عتق رقبة و دار الأمر فيه بين تخيير الشّارع بين أفرادها و إرادة فرد خاصّ منها كالمؤمنة و الثّاني مثل ما لو ثبت شرعا وجوب عتق رقبة و دار الأمر بين‌إرادة الطّبيعة الّتي لازمها تخير المكلّف عقلا بين أفرادها و بين إرادة فرد خاص منها و هذان المثالان من قبيل الشّكّ في الحكم من جهة الشّكّ في موضوعه‌مع العلم الإجمالي بالتكليف مع دوران الأمر بين المتباينين حكما و كون التخيير شرعيّا على الأوّل و عقليّا على الثّاني و أمّا ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر فاعلم أنّهما إمّا ارتباطيان أو غيره و الثّاني خارج من هذا التقسيم المختصّ بما كان الشّكّ فيه مشوبا بالعلم الإجمالي الذي مرجعه إلى الشكّ في المكلّف به‌لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى علم تفصيلي و شك بدوي فيدخل في قسم الشّكّ في التّكليف دون المكلّف به و المراد بالارتباطي عدم إجزاء الأقل و لو بقدره‌على تقدير كون المطلوب في الواقع هو الأكثر و بغير الارتباطي ما كان على عكسه و الأوّل مثل الشّكّ في بعض أجزاء الصّلاة و شرائطها و الشك في حرمةتصوير أعضاء الحيوان مع العلم بحرمة تمام الصّورة و الثّاني مثل دوران الأمر في الفائتة بين الأربع و الخمس و في الدّين بين درهم و درهمين و في ولوغ‌الكلب بين ثلاث غسلات و سبع و في بعض صور منزوحات البئر بين ثلاثين و أربعين و الأوّلان من قبيل الشّبهة الموضوعيّة و الأخيران من قبيل‌الحكمية و الجميع من قبيل الشّكّ في التّكليف دون المكلّف به لكون وجوب الأقلّ معلوما تفصيلا و وجوب الأكثر مشكوكا من رأس و لذا أخرجنا هذاالقسم من أقسام الشك في المكلّف به و مثله الأقل و الأكثر الارتباطيان مع كون الشّبهة تحريمية مثل ما عرفت من مثال حرمة تصوير الصّورة لكون‌حرمة الأكثر فيه معلومة و حرمة الأقل مشكوكة من رأس و لا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة الآتية للشّبهة الحكميّة أعني ما كانت الشبهة فيه ناشئة من‌فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه و بين الشّبهة الموضوعيّة بخلاف ما لو كانت الشّبهة فيه وجوبية لعدم وجود قدر متيقن حينئذ كما لا يخفى و قد ظهرممّا ذكرنا أن الباقي من أقسام الشّكّ في المكلّف به أربعة و هي الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة مع دوران الأمر فيهما بين المتباينين أو الأقل و الأكثرالارتباطيين مع كون الشّبهة فيهما وجوبية و بضمّها إلى قسمي الشك في التّكليف ترتقي الأقسام إلى ستّة ثمّ إنّ صور الشك كثيرة لأنّه تارة يكون ثنائيّاو أخرى ثلاثيّا و ثالثة رباعيّا و رابعا خماسيّا لأنّه مع الشّكّ في التكليف أو المكلّف به ربّما يدور الأمر بين حكمين من الأحكام الخمسة و تارة بين‌ثلاثة منها و هكذا و لكنا اقتصرنا منها على بيان بعض الصّور الثّنائيّة كما ستعرفه تقليلا للأقسام مع كون الأحكام الباقية معلومة ممّا ذكره المصنف رحمه الله‌من أحكامها ثم إنّه على جميع التقادير إمّا أن يكون الأمر دائرا بين الوجوب و غير الحرمة أو الحرمة و غير الوجوب أو يدور الأمر بينهما و بضرب الثلاثة في الستّةترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر قسما ستّة منها للشّكّ في التكليف و الباقي للشكّ في المكلّف به ثمّ إنّ هنا تقسيما آخر مختصّا بأقسام الشبهة الحكمية و هي‌تسعة من الثمانيّة عشر و هو أنّ الشّبهة في الحكم إمّا أن تكون لأجل فقدان النّص في المسألة كشرب التّتن أو لأجل تعارض النّصين مثل الظهر و الجمعة أو لأجل‌إجماله كقوله تعالى أقم الصّلاة بناء على كون ألفاظ العبارات أسامي للصحيح و بضرب هذه في التّسعة المذكورة تحصل سبعة و عشرون قسما و بضمّ أقسام‌الشّبهة الموضوعيّة و هي التّسعة الباقية ترتقي الأقسام إلى ستّة و ثلاثين قسما و المراد بفقدان النصّ أعمّ من عدم وجود دليل في المسألة أصلا و من وجودأمارة غير معتبرة كالشّهرة و قول الفقيه و نحوهما الموضع الأول هو الشك في نفس التكليف‌ قوله هذا مبني على اختصاص إلخ‌(1) يعني حصر موارد الاشتباه في الثلاثة قال المحقق القمي رحمه الله و هذاالإطلاق يعني إطلاق أصالة البراءة بمعنى استصحابها إنّما يناسب بالنّسبة إلى ما شك في تحريمه أو وجوبه لأنّ اشتغال الذّمة لا يكون إلا بالتكليف و التكليف‌منحصر فيهما انتهى و قال بعض الأفاضل بعد نقله عنه و لعلّه ناظر إلى ما قيل من أن التّكليف مأخوذ من الكلفة و معناه الإلقاء في المشقّة و لا يصدق على‌غيرهما و ضعفه ظاهر لأنّ ذلك معنى التّكليف لغة و أمّا في الاصطلاح فهو أعمّ من ذلك قطعا لأنّه يتناول الوجوب و الحرمة بأنواعهما قولا واحدا و
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست