responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 25
ما استظهرناه من عبارة المصنف ثمّة من دعوى كون عدم المصادفة مانعا من الاستحقاق و أمّا على ما اخترناه من كون عدم استحقاق‌غير المصادف لعدم المقتضي للاستحقاق لعدم ارتكابه فعلا منهيّا عنه في الواقع فوجه الفرق بين المقامين أوضح إذ لو قلنا ثمّةبموجب قول الخصم أيضا من عدم مدخليّة الأمر غير الاختياري في الاستحقاق لأمكن منع دليله بمنع المقتضي للاستحقاق فلا يهمّنادعوى المدخليّة أو احتمالها بخلاف المقام إذ على المفصل إثبات المدخليّة و بالجملة أنّ منع الدّليل السّابق على المختار لا يبتني على شي‌ء من‌إثبات المدخليّة أو عدمها أو احتمالهما بخلاف المقام‌ الإشكال على تداخل العقاب قوله لم يعلم معنى محصل إلخ‌(1) حاصله أنّه بعد ما فرضه من كون التجري بمخالفةالمعتقد عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب في مقابل عنوان مخالفة الواقع لا يخلو إمّا أن يريد من تداخل العقاب وحدة العقاب الّذي‌يستحق بإزاء مخالفة واحدة كما هو ظاهر كلامه فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون هذا المقدار من العقاب بإزاء كلّ من العنوانين أو أحدهما بعينه أو لا بعينه‌فالأوّل يستلزم اجتماع علّتين مستقلّين على أثر واحد و هو محال و على الثّاني يلزم التّرجيح بلا مرجّح و الثّالث غير معقول مضافاإلى لزوم إلغاء إحدى الصلاتين و إمّا أن يريد به عقابا زائدا على عقاب محض التجرّي بحسب الكم أو الكيف فهذا ليس تداخلا أصلا لأنّ‌كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يريد عقابه كما أو كيفا على ما كان فيه أحدهما كأكل النّجس المغصوب و الإفطار بالمحرم في نهار شهررمضان و ممّا يؤيد عدم التّداخل في العقاب في المقام أنّ العقلاء لا يذمّون المتجرّي في صورة المصادفة إلاّ على معصية واحدة فلو كان‌هنا عنوانان للاستحقاق لم يكن كذلك و لعلّ هذا هو الّذي دعا المفصل إلى دعوى تداخل العقاب في صورة المصادفة غفلةعن أنّ قبح التجرّي في صورة عدم المصادفة لا يسري إلى الفعل المتجرّى به كما أسلفناه و إن استشكل المصنف في استحقاق الذّم من‌حيث الفعل أيضا كما لا يخفى و في صورة المصادفة ليس إلاّ مخالفة واحدة إذ مخالفة المعتقد حينئذ هي عين مخالفة الواقع فلا وجه‌حينئذ لالتزام تعدّد العقاب أو تداخله و يحتمل كون مراد المفصّل من التداخل هو ذلك و إن كان خلاف ظاهر كلامه بأن يريد أنّ مخالفةالمعتقد من حيث هي قبيحة و كذلك مخالفة الواقع من حيث هي إلاّ أنّ في صورة المصادفة للواقع ليس إلاّ مخالفة واحدة فلا يستحق إلاّعقابا واحدا فيكون مراده بالتّداخل في العقاب اعتبار التّداخل في سببه و مخالفة المعتقد أنّما تصير علّة مستقلّة في استحقاق العقاب‌مع عدم المصادفة لا معها نعم قبح المخالفة في صورة المصادفة أقوى منه في صورة عدمها و المفصّل يسلّم اختلاف مراتب التجرّي‌كما صرّح به في عبارته الّتي نقلها المصنف‌رحمه الله فحينئذ لا يردّ عليه ما أورده المصنف نعم يردّ عليه حينئذ منع قبح مخالفة الواقع من حيث هي إذ مخالفة الواقع‌كموافقته من حيث هي مع قطع النّظر عن التفات المكلّف إلى الواقع بالاعتقاد الجزمي أو غيره من الإدراكات خارجتان من الاختيار فلاتتصّفان بشي‌ء من الحسن و القبح لأنّ اتّصافهما بأحدهما أنّما هو باعتبار تعلّق القدرة بهما إذ محلّهما الأفعال الاختياريّة كما أسلفناه‌و تعلّق القدرة بهما بحيث يكون المكلّف مختارا فيهما أنّما هو بعد التفات المكلّف إلى الواقع فالمتّصف بالحسن هو موافقة الواقع‌المعتقد و بالقبح هو مخالفة الواقع كذلك لا موافقة الواقع أو مخالفته من حيث هي كي تتعدّد جهة الحسن أو القبح في صورة المصادفة حتّى يقال‌بكون التجرّي في صورة المصادفة أقوى‌ قوله ففيه إشكال إلخ‌
[2] قد تقدّم وجهه عند شرح قوله بل هو قسم من الظّلم‌قوله بل يظهر منه‌قدّس سرّه إلخ‌ [3]فإنّه قد ذكر فيما يأتي من كلامه و لو نوى المعصية و تلبس بما يريه معصية فظهر خلافها ففي تأثير هذه النّيّة نظر فيظهر منه أنّ‌الكلام في تأثير هذه النيّة المقارنة بالفعل المتجرّى به في استحقاق العقاب لا في تأثير الفعل إذا صدر عن قصد المعصية و لعلّ الأمر بالتّأمّل‌إشارة إلى أنّ قول الشّهيد و من دلالتها على انتهاك الحرمة و جرأته على المعاصي ظاهر في أنّ حرمة النّيّة المذكورة من جهة دلالتها على ماذكر و لا ريب في اشتراك الفعل مع النيّة في هذه الجهة لتحقّق التّجرّي في مفروض المقام في ضمن الفعل المتلبّس بالنّيّة المذكورة بل نسبة الدلالةعلى ما ذكر إلى نفس الفعل الصّادر عن النيّة المذكورة أولى من نسبتها إلى مجرّد النيّة لكونه أقوى في الدّلالة منها قوله نعم يظهر من بعض الروايات إلخ‌ [4] يمكن المناقشةفي دلالتها بأن إطلاق الحرمة في قوله عليه السّلام حرم على الّذي إلخ أنّما هو باعتبار قطعه بتوجّه خطاب النّهي عن الأكل و الشّرب في الواقع‌إليه لا بحسب الواقع سواء طابق قطعه بالواقع أم لا و لا مانع من إطلاق الحرمة حينئذ لثبوتها في مقام الظّاهر بحسب الاعتقاد و لم ينكر ذلك‌من أنكر تأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع في حكم الشّارع عليه بما يناسبه لا يقال إنّه خلاف ظاهر اللفظ فإن ظاهره الحرمة الواقعية لأنا نقول‌إنّ القرينة على إرادة ما ذكرناه موجودة و هي مقابلة الحكم بحرمة الأكل لمن تبيّن له الفجر للحكم بجوازه لمن لم يتبيّن له ذلك و لا ريب أنّ الحكم‌بالجواز ظاهريّ لأجل استصحاب بقاء اللّيل فكذلك الحكم بالحرمة و كذلك الحكم بالجواز في منطوق الآية معلّق بالتّبين و لا ريب أنّه ظاهري‌فكذلك الحكم بعدم الجواز بعد التّبيّن في مفهومها مع تخلفه عن الواقع فتأمّل جدّا و بالجملة أنّ الرّواية مسوقة لبيان الحكم الظّاهري و أمّا ترتّب العقاب‌على مخالفة المعتقد و عدمه فهي ساكتة عن بيان هذه الجهة إلاّ من حيث الملازمة بين الحرمة و استحقاق العقاب على الفعل و لكنّها فرع كون‌المراد من الحرمة هي الحرمة بحسب الواقع دون الاعتقاد دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد قوله فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة إلخ‌ [5] ربّما يتخيّل أن العفو ينافي مقتضى اللّطف الواجب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست