نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 246
الدّاخلة كما أنّه انعقد على جواز الترجيح بحسب وجه الصّدور بما
يوجب رجحان صدور أحد الخبرين المتعارضين لبيان خلاف الواقع لأجل تقية و
نحوهاو تحرير المصنف رحمه الله للكلام في الترجيح بحسب وجه الصّدور على
جميع الأقوال إنّما هو لأجل إتمام المقصود بحسب القاعدة و إلاّ فالظاهر
انعقاد إجماعهم عليه أو مبني على عدمالقطع بهذه الدّعوى و كيف كان فمحل
البحث في المقام إنّما هو التّرجيح بحسب المضمون خاصّة بأن يظن بإحدى
الأمارات المشكوكة الاعتبار كون مضمون أحد الخبرينالمتعارضين أقرب إلى
الواقع من الآخر مثل الشّهرة و عدم الخلاف و ظهور الإجماع و الإجماع
المنقول على القول بعدم اعتباره و الأولوية الظنيّة و الاستقراءو نحوها و
ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورد على قول الشّهيد الثّاني بتقديم قول المجتهد
الأعلم من جهة كونه أقرب إلى الواقع بأن قول غير الأعلم قد يكون أقرب
إلىالواقع من قول الأعلم من جهة موافقته للشّهرة و أقوال الأموات و نحوهما
و ذلك لأن مراد الشّهيد الثّاني من الترجيح بالأعلميّة نظرا إلى كونقوله
أقرب إلىالواقع هو الترجيح بالمرجّح الدّاخل نظرا إلى كون دلالة ما دل على
اعتبار قول العالم على اعتبار قول الأعلم أقوى من دلالته على اعتبار قول
غيره فلايعارضه اقتران قول غيره بالمرجحات الخارجة مضافا إلى ما عرفت من
الإجماع على اعتبار المرجّح الدّاخل بخلاف غيره نعم لو قلنا باعتبار
المرجحات الخارجة يقعالتعارض بين المرجّح الدّاخل و الخارج و ستقف على
رجحان الثّاني و تقدّمه على الأوّل و كيف كان فحيث قد عرفت انحصار محل
الكلام في المرجحات الخارجةفالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين
الأصولي و الأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفاء المرجحات
المنصوصة بخلاف الأصوليينلإطباقهم على جواز الترجيح بها
الوجه الأول مما استدل به للترجيح
قوله
لدوران الأمر إلخ(1) لأنّه مع تعارض الخبرين الموافق أحدهما
للشّهرة مثلا فالقول فيه منحصر في ثبوت التخيير في العملبأيّهما شاء و
ترجيح الموافق لها و مع العجز عن ترجيح أحد القولين سرى احتمال تعين العمل
بالموافق لها إلى المقام فيدور الأمر بين التعيين و التخيير و اليقينبفراغ
الذمّة لا يحصل إلاّ بالأخذ بمحتمل التعيين و هذا لا ينافي القول
بالتّخيير فيما لو دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير في الفروع لأن
العقل لما لم يكن لهسبيل إلى الأحكام التعبديّة الفرعيّة و كان بيانها
واجبا على الشّارع فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيين على وجه التعيين و
التخيير فالعقل يستقل بقبح المؤاخذةلو أخذ المكلّف بأحدهما و اتفقت مخالفته
للواقع سواء كان محتمل التعيين أو غيره إذ لو كان أحدهما مقصودا للشّارع
بالخصوص فلا بدّ من بيانه لقبح العقاببلا بيان بخلاف ما لو دار الأمر بين
التعيين و التخيير في المسائل الأصوليّة كما فيما نحن فيه لأن الواجب على
الشّارع بيان نفس الأحكام الواقعية لا بيان كيفية امتثالهالوضوح كون ذلك
موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال أوامر الموالي و حينئذ فلا بدّ من
ملاحظة طريقتهم فإن استفيد منها اعتبار وجود شيء أو عدمه في
كيفيّةالامتثال فلا بدّ من الأخذ به و إلاّ فمع الشّكّ لا بدّ من الاحتياط و
الأخذ بما هو الأوثق في مقام الامتثال فإن قلت إنّ هذا إنّما يتم في مقابل
القول بالتخييرالذي هو نوع من البراءة لا في مقابل قول الأخباريين
بالاحتياط قلت كلامنا في المقام إنما هو مع من قال بالتخيير من الأصوليين
بعد الفراغ من إبطال قولالأخباريين بالاحتياط في الشبهات فإن قلت نعم و
لكن إطلاق أخبار التخيير في تعارض الخبرين يمنع وجوب الاحتياط في المقام
قلت أوّلا أن هذه الأخبار كلّهاضعيفة كما قيل فتأمل و ثانيا أنّها موهونة
بمصير الأكثر إلى خلافها حيث اعتبروا المرجّحات المنصوصة و لا اعتداد
بالخبر المخالف للشّهرة على ما هو التحقيق بل عند جميعالقائلين بالظنون
الخاصّة أو المطلقة كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة و ثالثا أنها
واردة في مقام الحيرة و عدم وجود مرجّح أصلا و ذلك لأنّه لا ريب فيصدور
الأخبار المتضمّنة للمرجحات المنصوصة و حينئذ نقول إنّ رواة أخبار التخيير
لا يخلو إمّا أن يكونوا عالمين بتلك المرجّحات حين سؤال الإمام عليه
السّلام مععلمه بعلمهم بذلك حتّى يكون مورد هذه الأخبار هو الحكم بالتخيير
مع فقد المرجحات المنصوصة مطلقا سواء كانت هنا أمارة مشكوكة الاعتبار
موافقة لأحدالخبرين أم لا و لكنه في غاية البعد لاختلاف رواة أخبار الترجيح
و التخيير و إمّا أن يكون سؤالهم في مقام الحيرة و انتفاء المرجحات منصوصة
كانت أم غيرها و ذلكلا ينافي الترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار و
يؤيده وقوع الحكم بالتخيير في أخبار الترجيح بعد بيان المرجحات إذ لو كان
الرّاوي عالما بوجوه الترجيح لم يحتجإلى البيان فمع عدم علم الرّاوي بها
فحكم الإمام عليه السّلام بالتخيير ابتداء في إخباره لا بدّ أن يكون مفروضا
فيما انتفت فيه المرجحات مطلقا و إلاّ فلا بدّ حينئذ من بيانما يجوز
الترجيح به و ما لا يجوز ثم الحكم بالتخيير لقبح تأخير البيان عن وقت
الحاجة بناء على كون ظاهر هذه الأخبار وقوع السّؤال عن محلّ الحاجة لا عن
قضيّةفرضية و قد عرفت عدم منافاة ذلك للترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار
قوله
فيعارض الاحتياط إلخ [2] كما إذا فرض خبران دل أحدهما على
استحبابالسّورة و الآخر على وجوبها و فرضت فتوى المشهور بمضمون الأوّل و
قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط
قوله
إذا لا يكفي في ذلكإلخ [3] لأنّ دلالة الأدلّة على حجيّة الأخبار
غير المتعارضة إنّما هي على وجه الوجوب التّعييني فلو شملت الأخبار
المتعارضة أيضا فلا بدّ أن تدل على وجوب العملبها على وجه التخيير و حينئذ
يلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و أنت خبير بأنّه يكفي في إثبات
حجية الخبر المرجوح نفس أخبار الترجيح و التخيير لأنّهما فرعاعتبار
المتعارضين مع أنّه يمكن أن يمنع عدم شمول ما دل على اعتبار المتعارضين في
أنفسهما لصورة التعارض لأن مقتضى ما دل على اعتبارهما في نفسهماو إن كان هو
وجوب العمل بكل منهما تعيينا إلاّ أنّ إثبات التخيير بينهما ليس بنفس دليل
اعتبارهما حتّى يلزم استعمال اللّفظ في معنيين بل به بضميمةحكم العقل لأن
دليل اعتبارهما و إن دلّ على وجوب العمل بكل منهما تعيينا مطلق إلاّ أنّه
يستكشف بذلك عن مطلوبية العمل بكل منهما بحسب الإمكانعند الشّارع و عدم
رضاه بتركهما عند التّمكن من العمل بأحدهما لا بعينه فحيثما يمكن العمل
بالخبرين معا يجب العمل بكل منهما تعيينا بمقتضى دليل اعتبارهماو حيثما لا
يمكن فيه ذلك يجب العمل بأحدهما تخييرا تحصيلا لرضا الشّارع بحسب الإمكان
قوله
و ليس المقام إلخ [4] إذ الفرض عدم العلم بحجيّة الخبر المرجوح
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 246