responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 24
قسم من الظّلم و ما صرّح به في الجواب الثّاني فهما كما نقل عن المصنف رحمه الله مبنيّان على تسليم مقالة الخصم من كون التجرّي من قبيل الأفعال‌الّتي يستحقّ بها العقاب هذا و لكن للتّأمّل في كون التجرّي من قبيل الفعل أو الصّفة مجال و مرجع الإشكال إلى أنّ التّجرّي أعني كون‌العبد مع المولى في مقام الطّغيان المتحقّق بالفعل المتجرّى به صفة للمكلّف و مباين للفعل المتجري به أو عمل له منطبق على فعل‌ما اعتقد حرمته و على ترك ما اعتقد وجوبه حتّى يكون هذا الفعل أو الترك المتجرّى بهما حرامين لأجل انطباقه لهما و هذا أيضامبنى استشكال المصنف رحمه الله في تحقيقه الآتي في استحقاق المتجرّي للذّم من جهة الفعل و إن كان قد جزم بالعدم فيما عرفت من الجواب عن استدلال‌المشهور فلا تغفل‌ الإشكال على صاحب الفصول قوله للجهل بكونه قتل مؤمن إلخ‌(1) حاصله أنّ النّزاع في إدراك العقل حسن بعض الأشياء أو قبحه ليس في إدراكه‌لما فيه من المصالح و المفاسد الّتي هي منشأ الأمر و النّهي حتّى يقال بعدم مدخليّة العلم و الجهل في واقعيّة هذه الأمور بل النّزاع في‌حكم العقل في بعض الأفعال بحسنه بحيث يستحقّ فاعله المدح و في بعض آخر بقبحه بحيث يستحق فاعله الذّم فيختصّ موضوع النّزاع‌بالأفعال الاختياريّة لعدم اتصاف غيرها بشي‌ء من الحسن و القبح بالمعنى المذكور و لا ريب أنّه مع الجهل بعنوان الفعل يصير الفعل‌و التّرك باعتبار عنوانه المجهول خارجين عن الاختيار فلا يتّصفان بشي‌ء من الحسن و القبح و هذا أولى ممّا ربّما يقال في تقرير مراد المصنف ره‌جمودا على ظاهر عبارته من أن حكم العقل في فعل بحسن أو قبح أنّما هو بعد إحراز جميع خصوصيّاته و الفعل المجهول العنوان ممّالا يمكن أن يحكم عليه العقل بحسن أو قبح إذ من المعلوم أنّ الحكم العقلي ليس له بل واقعيّة كالشّرعي حتّى يتّبع موضوعة الواقعي حتّى مع جهل‌المكلّف به بل واقعيّة ليست إلاّ عبارة عن مقام فعليّته فمع جهل عنوان الفعل لا يكون هنا حكم عقلي لا ظاهرا و لا واقعا و وجه‌الأولوية أن عدم حكم العقل لأجل جهله بعنوان الفعل لا يوجب عدم اتّصافه بحسن أو قبح في الواقع أصلا و لذا لو ضرب أحد يتيماظلما و رآه آخر و لكن لم يعلم أنّه ضربه تأديبا أو عدوانا فلا ريب أن عدم حكم عقله بقبح هذا الضّرب لا يوجب عدم قبحه في الواقع كيف‌و أكثر الأفعال الّتي لا يدرك العقل حسنها و لا قبحها قد حكم الشّارع عليه بالحرمة أو الوجوب و لا ريب أنّ العقل أيضا لو اطلع على‌خصوصيّاته الّتي حكم الشّارع من أجلها بوجوبه أو حرمته حكم بحسنه أو قبحه و من هنا ذكروا أن ما حكم به الشّرع حكم به العقل ثمّ إنّ ماأورده المصنف رحمه الله مختص بما إذا كان الاشتباه في الحكم و اعتقاد خلافه ناشئا من اشتباه عنوان الفعل و اعتقاد خلافه فلا يتأتّى فيما إذا كان‌الاشتباه في نفس الحكم خاصّة كما إذا اعتقد وجوب شرب الخمر مثلا فتجرّى فلم يشربه و الوجه فيه واضح ممّا قدّمناه إذ الجهل هنا غير مانع‌من قبح الفعل في نفسه بخلاف الجهل بعنوانه كما لا يخفى و لعلّ مراده النّقض على ما ادعاه المفصل من كليّة عدم استحقاق العقاب فيما إذاتعارضت الجهة الواقعيّة و الظّاهريّة فيكفي فيه حينئذ السّلب الجزئي لانتقاض الإيجاب الكلّي به اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ شرب الخمر من حيث الجهل بكونه‌منهيّا عنه في الواقع غير اختياريّ للجهل بصفته الشّرعيّة و لكنّك خبير بما فيه إذ الجهل بالحكم الشّرعي لا يخرج الفعل عن الاختيار و إلاّلارتفع التّكليف رأسا مع الجهل و هو واضح البطلان و يمكن منع الكلّيّة المذكورة بما ذهب إليه المفصّل في مسألة الحسن و القبح و ذلك‌أنّه قد خالف المشهور في تلك المسألة في كون الحسن و القبح العقليّين علّتين لأوامر الشّارع و نواهيه و اعتبار الملازمة بين حكم العقل‌و الشّرع فادعى جواز حكم الشّارع بخلاف حكم العقل و لذا ترى أنّ الصّبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الأحكام‌العقليّة في حقّه كغير من الكاملين و مع ذلك لم يكلّفه الشّارع بوجوب و لا تحريم لمصالح دعته إلى ترك تكليفه بهما من التّوسعة عليه‌و حفظ القوانين الشّرعية من التّشويش و عدم الانضباط و سلّم الملازمة بين حكم العقل بحسن التّكليف لمصلحة فيه و بين حكم الشّرع‌و لكنّه بنى مع ذلك على أنّ العقل إذا أدرك حسن الفعل يجب اتباعه ما لم يثبت من الشّرع خلافه لكون جهة الفعل من جملة جهات التّكليف‌و مقتضياته و قال لأن قضيّة جهات الفعل وقوع التكليف على حسبها إن لم يعارضها مانع من جهات التكليف و لا يكفي احتماله إذالمحتمل لا يكفي في نظر العقل لمعارضة المقطوع به و نقول فيما نحن فيه أيضا بناء عدم ثبوت حسن الفعل في الواقع لأجل الجهل‌بعنوانه إن قبح التجرّي مقتض للحرمة باعتراف من المفصّل فيجب إعمال المقتضي ما لم يثبت المانع جريا على مذهبه و إلزاما له به و مرجع‌إلى ما ذكرناه و إن كان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من إعمال المقتضي ما لم يثبت المانع كما سنشير إليه في الحاشية الآتية إلاّ أنّ ما ذكرناه أوقع‌في مقام الإلزام كما لا يخفى‌ قوله و عليه يمكن‌
[2]يعني على المنع‌ قوله مضافا إلى الفرق إلخ‌ [3] وجه الفرق أنّ ما قدّمناه سابقا من احتمال‌كون عدم المصادفة الّذي هو أمر لا يرجع إلى الاختيار مانعا من استحقاق العقاب أنّما كان في قبال برهان الخصم حيث كان يدعي اقتضاءارتكاب ما اعتقده حراما لاستحقاق العقاب و عدم مانعيّة عدم المصادفة و لا ريب أنّه يكفي في نقض برهانه احتمال المانعيّة إذ عليه الإثبات‌و أمّا فيما نحن فيه فالمفضل يدعي كون التّجري مقتضيا للاستحقاق و أنّ حسن الفعل في الواقع مانع و حيث منعنا من حسنه الواقعي لأجل‌مجهوليّة عنوان الفعل فعليه أن يثبت مانعيّة ما هو خارج من القدرة و لا يكفيه الاحتمال كما كان يكفينا فيما سبق هذا بالنّسبة إلى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست