responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 238
محتاج إلى مكان و المفتقر إلى غيره ممكن فلو كان الباري تعالى جسما كان ممكنا و إمّا إلى صفة الحدوث لأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث و كل ما لا يخلو من‌الحوادث فهو حادث لكنّه سبحانه قديم و أمّا صفة كونه مرئيا فهي راجعة إلى صفة كونه جسما لأنّ كلّ جسم مرئيّ فهو إمّا مقابل أو في حكم المقابل كالصّورةفي المرآة و ذلك ضروريّ و كل مقابل أو في حكمه فهو في جهة فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة و لو كان في جهة كان جسما و قد عرفت أنّ صفة الجسميّةراجعة إلى إحدى الصّفتين أعني الحدوث و الحاجة و أمّا صفة كونه محلاّ للحوادث فهي راجعة إلى صفة الحدوث لأنّه قد علّل العلاّمة في الباب الحادي عشرانتفاء هذه الصّفة باستلزامها لانفعال الذّات عن غيرها و تأثرها و تغيّرها بغيرها و هو باطل و أمّا صفة الشّرك فيه راجعة إلى صفة الحاجة لأنّ‌صفة الشّرك مستلزمة للتركيب و قد عرفت أنّ صفة التّركيب راجعة إلى صفة الحاجة و ذلك لأنّ الحكماء قد استدلّوا على نفي الشّرك بأنه لو كان في الوجود واجباالوجود لزم إمكانهما لأنّهما يشتركان حينئذ في وجوب الوجود فلا يخلو إمّا أن يتميّزا أو لا فإن لم يتميّزا لم تحصل الاثنينيّة و إن تميّزا لزم تركب كلّ واحد منهماممّا به المشاركة و ممّا به الممايزة و كلّ مركب ممكن فيكونان ممكنين و هذا خلف و أمّا صفة حصول المعاني و الأحوال له فهي راجعة إلى صفة الحاجة و ذلك لأنّ‌الحكماء و المحقّقين من المتكلّمين ذهبوا إلى أنّه تعالى قادر لذاته و عالم لذاته إلى غير ذلك من الصّفات و ما يتصوّر من الزّيادة من قولنا ذات عالمة و قادرة فتلك الأموراعتباريّة زائدة في الذّهن لا في الخارج و احتج له بأنه لو كان نادرا بقدرة أو قادريّة أو عالما بعلم أو عالمية و إلى غير ذلك من الصّفات لزم افتقار الواجب في صفاته‌إلى غيره لأنّ تلك المعاني و الأحوال مغايرة لذاته تعالى و كلّ مفتقر إلى غيره ممكن و لو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا و هذا خلف و أمّا صفة الحاجةفهي الصّفة التي أريد إرجاع غيرها إليها و إلى صفة الحدوث هذا غاية ما يمكن أن يقال في إرجاع الصّفات الثّبوتية و السّلبية إلى أصولها الأربعة قوله و يمكن‌اعتبار ذلك إلخ‌(1) هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبار و الصّغار و ما تنفر النفس عنه‌كما صرّح به العلاّمة في الباب الحادي عشر فالعصمة كما تعتبر بعد الوحي كذلك قبله‌ قوله نعم يمكن أن يقال إلخ‌
[2] لعلّ هذا بالنّسبة إلى من كان متمكنا من الاجتهادفي أصول العقائد و الفروع لا بالنّسبة إلى جميع النّاس فلا ينافي ذلك حينئذ ما تقدّم من المصنف رحمه الله من منع وجوب ذلك‌ قوله و إن الجهل بمراتب إلخ‌ [3] إن أريدبه الجهل مطلقا فهو مسلم إلاّ أنّه غير مفيد و إن أريد به الجهل في الجملة فربّما يمكن منع قبحه عقلا و إن كانت إزالته حسنة عند العقل‌ قوله و قد أومى‌النبي صلّى اللّه عليه و آله إلخ‌ [4] روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المسجد فأذن جماعة قد أطافوا برجل فقال ماهذا فقيل علاّمة فقيل ما العلاّمة فقالوا أعلم النّاس بأنساب العرب و وقائعها و أيّام الجاهليّة و الأشعار العربيّة قال فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله‌إنما العلوم ثلاثة الحديث و قال الفاضل الصّالح المازندراني في حاشية المعالم كأنّ الأوّل إشارة إلى العلم بالكتاب و الأخير إلى العلم بالأحاديث والوسط و هو فريضة عادلة أي مستقيمة إلى العلم بكيفيّة العمل بالأحكام و المراد باستقامتها اشتمالها على جميع الأمور المعتبرة شرعا في تحققهاانتهى و أقول لعلّ المصنف رحمه الله قد زعم كون الوسط إشارة إلى علم أصول العقائد خاصة أو إليها مع كيفيّة العمل أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّةالعمل إلا أنّ في الأوّلين إيماء إلى أصول العقائد أيضا من حيث اشتمال الكتاب و السّنة على أصول العقائد و أمّا دلالة الخبر على وجوب تحصيل العقائد إمّا من‌جهة ظهور قوله صلّى اللّه عليه و آله ذاك علم لا يضرّ من جهله في إضرار جهل العلوم الثّلاثة أو من جهة قوله صلى اللَّه عليه و آله و فريضة عادلة بناء على ظهور الفرض في الوجوب‌و أمّا دلالته على كون الوجوب نفسيّا لا غيريّا فلظهور إيجاب شي‌ء فيه غاية الأمر أن يكون ما هو شرط في تحقق الإيمان خارجا بالدّليل‌ قوله و ذكر وضع‌التكليف إلخ‌ [5] لا ريب في عدم كون المعارف الخمسة و لو إجمالا موضوعة عن أحد و كونها شرطا في تحقّق الإيمان فلا بد أن يكون المراد وضع تفاصيلها بالوجوب‌النّفسي‌ قوله جهل كثير من النّاس إلخ‌ [6] لا يخفى أنّه لو سلم جهل كثير من النّاس بما ذكر في أوّل البعثة فهو غير مسلم في أمثال زماننا بل في زمان الأئمّة أيضا قوله و أمّا التّدين بسائر الضّروريات إلخ‌ [7] لا أعرف وجها لتخصيص الكلام بالضّروريّات إذ الوجه في كون إنكارها موجبا للكفر إنما هو استلزام إنكارهالإنكار النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيما جاء به و لا ريب أنّ هذا المناط موجود في جميع القطعيّات سواء بلغ حدّ الضّرورة أم لا و سواء ثبتت بالتّداول بين المتشرّعةأو بالإجماع أو بالأخبار المتواترة و من هنا حكم بعضهم بكفر منكر المجمع عليه نعم يمكن الفرق بين الضّروري و غيره بالنّسبة إلى الغير الّذي لم يعلم اعتقاده بأن‌يحكم بكفر منكر الضّروري لا منكر مطلق القطعيّات إذ المسألة إذا بلغت إلى مرتبة الضّرورة لا تخفي على أحد غالبا نعم لو فرض احتمال الجهل في حقّ أحد لأجل‌كونه جديد الإسلام مثلا لم يحكم بكفره بخلاف مطلق القطعيّات لإمكان الشّبهة فيها و أمّا إذا علم من أحد قطعه بمسألة شرعيّة فلا وجه للفرق في إنكاره لهابين كون قطعه بالغا حدّ الضّرورة و عدمه كما هو واضح ممّا قدّمناه‌ وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات و أن الظان محكوم بالكفر قوله و الدّليل على ما ذكرناه إلخ‌ [8] يزيد ذلك توضيحا ما ذكره المصنف رحمه الله في القسم الثّاني‌و ما علقناه على كلامه هناك نعم يزيد في المقام هنا على ما علقناه على القسم الثّاني عدم جريان دليل الانسداد هنا لفرض انفتاح باب العلم في المقام‌ قوله فالأقوى فيه بل المتعيّن إلخ‌ [9] اعلم أنّ المخالف للحقّ المعتقد لخلافه في أصول الإسلام كافر مطلقا سواء كان قاصرا أو مقصّرا ظانّا أو متيقّنا من التّقليدأو الاستدلال متديّنا بدين الإسلام في الظّاهر أم لا و يتبع كفره الحكم بنجاسته و غيرها من أحكام الوضع و إن لم نقل بكونه معاقبا في بعض الصّورلأنّ حصول الإسلام مشروط بالاعتقاد فحيث لا اعتقاد فلا إسلام و مع عدمه يكون كافرا لما دلّ من الأخبار على كفر غير المعتقد و لا تنافيه‌أخبار الجحد و ما دلّ على ثبوت الواسطة لعدم شمولها المقام لأنّ المنساق منهما صورة الشّكّ أو هي مع الظنّ بالحقّ و سنشير إلى شطر من هذه الأخبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست