responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 23
ثمّ إنّ قياس المفصّل مؤديات الطّرق المنصوبة على القطع في جريان حكم التجري فيها من معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة لا يخلومن نظر فإن نصب الطّريق إن كان من باب إمضاء الشّارع و تقريره لمّا هو مقرّر عند العقلاء كما في ظواهر الألفاظ كما يشير إليه قوله تعالى‌و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه و مثلها الظّنّ المطلق بناء على تقرير دليل الانسداد من باب الحكومة دون الكشف فإنّه حينئذ أيضا من باب إمضاءالشّارع لحكم العقل فما ذكره حقّ إذ الظّنّ الحاصل منها حينئذ في حكم القطع في جريان حكم التجري فيه و لكن ذلك ليس في الحقيقة نصب طريق فلايكون مشمولا لقوله و كذا لو نصب له طريقا إلخ و إن كان من باب جعل الطّريق حقيقة بأن نصب طريقا إلى الأحكام الواقعيّة في عرض الواقع حتّى‌يجوز العمل به مع التّمكّن من تحصيل القطع بسؤال الإمام عليه السّلام و نحوه كما هو ظاهر المشهور في العمل بأخبار الآحاد فلا بدّ حينئذ من تضمن‌الطّريق لمصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير مخالفة الطّريق للواقع إذ تفويت المصالح الواقعيّة عن المكلف مع تمكّنه من تحصيلهاقبيح على الشّارع و من هنا حكم المشهور بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة و إلاّ فلازم الطّريقيّة المحضة خلافه كما قرر في محلّه فحينئذ إذا أدّى الطّريق‌إلى خلاف الواقع فتجري فلم يفعل فلا وجه حينئذ لالتزام عدم العقاب على مخالفة الطّريق نظرا إلى قضيّة معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّةلمنع المعارضة إذ في مخالفة الطّريق مفسدة قبح التجرّي و مفسدة تفويت مصلحة الطّريق فتكون الجهة الظّاهريّة هنا أقوى بخلاف القطع‌إذا تخلف عن الواقع فإنّه ليس في القطع مصلحة سوى مصلحة الوصول إلى الواقع فإذا تخلّف عن الواقع لا تبقى فيه مصلحة أصلا فحينئذ تصحّ‌دعوى معارضة الجهة الظّاهريّة مع الجهة الواقعيّة في صورة التجري بخلاف مخالفة الطّرق المنصوبة سيّما على مذهب المفصل من اعتبارالحسن و القبح في التّكليف كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية و ظاهر كلام المشهور في مسألة الحسن و القبح أعمّ من الأحكام الظّاهريّة والواقعيّة كما لا يخفى‌ قوله فيه عدمها إلخ‌(1) الضّمير الأوّل عائد إلى التّرك و الثّاني إلى السّلامة قوله و هو فيها إلخ‌
[2] يعني التجري في المباحات‌ قوله و يختلف باختلافها [3]يعني يختلف التّجري باختلاف مراتب المندوبات بالتّأكد و عدمه‌ قوله من جهاته‌ [4]أي الواقع فحينئذ إن‌كانت جهة حسن الفعل في الواقع أقوى من جهة قبح التجري بأن كان الفعل بعنوانه الّذي تعلّق به الوجوب في الواقع أهمّ و أولى منه بعنوانه الّذي‌تعلّقت به الحرمة في اعتقاد الفاعل يرجّح عدم استحقاق العقاب حينئذ كما يرجّح استحقاقه في صورة العكس و إمّا صورة التساوي و التعارض‌فكالأوّل لعدم المقتضي للاستحقاق بعد التّعارض و التّساقط قبح التجري ذاتا قوله لأن التجري على المولى قبيح ذاتا إلخ‌ [5] يؤيّده بل يدلّ عليه أن قبح‌التجرّي ممّا لا ينبغي الارتياب فيه و لا سبيل للعقل إلى إدراك قبح الفعل أو حسنه بالوجوه و الاعتبار إذ معنى كونهما بالوجوه و الاعتبار أن لايكون في الفعل من حيث هو حسن و لا قبح و إنّما يعرضه أحدهما باعتبار طروّ العوارض الخارجة الّتي هي محالهما حقيقة و لا ريب أن اكتساب الفعل‌للحسن أو القبح من الأمور الخارجة موقوف على انتفاء موانعة إذ مع معارضة الجهات الخارجة في الحسن و القبح لا يمكن عروض جهة حسن أو قبح للفعل‌فإدراك العقل لحسن الأفعال أو قبحها موقوف على إحاطته بجميع جهات الفعل و عقولهما قاصرة عن الإحاطة بها و إحاطة العقول الكاملةكعقول الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام خارجة من محلّ الكلام و إدراك بعض الجهات المحسنة أو المقبحة مع احتمال وجود مزاحمه في الواقع غيرمجد في حكم العقل إذ لا بدّ في حكمه من إحراز جميع جهات موضوعة نفيا و إثباتا فحيث يستقل العقل بحسن فعل أو قبحه فعلا لا بدّ أن يكون ذلك‌ممّا يكون حسنه أو قبحه ذاتيّا لعدم مزاحمتهما بشي‌ء من الجهات المحسنة و المقبحة و لا ينافي ما ذكرنا كون حسن بعض الأفعال أو قبحه بالوجوه و الاعتبارفإن ذلك أنّما هو بحسب الواقع لا بحسب إدراك العقل و لذا ترى أنّ القائلين بالتّحسين و التقبيح العقليين لم يمثلوا للمستقلات العقليّة إلاّ بماحسنه أو قبحه ذاتيّ كالإحسان و الظّلم مع قول أكثرهم بالوجوه و الاعتبار و ليس ذلك إلاّ من جهة عدم وجود مثال في العقول لما يكون حسنه أو قبحه‌بالوجوه و الاعتبار قوله سواء كان لنفس الفعل إلخ‌ [6] يعني سواء قلنا بكون قبح التجري من حيث كونه إقداما على الحرام و أنّه قبيح ذاتا أم قلنا بكون‌قبحه من حيث كشف الفعل عن الصّفة الخبيثة الباطنيّة و مختاره هو الثّاني و الأوّل مبني على مذهب المشهور من تأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع‌في حرمة الفعل أو وجوبه‌ قوله بل هو قسم من الظّلم إلخ‌ [7] فإنّ الظّلم هو ما لا يجوز فعله عقلا أو شرعا بالنّسبة إلى المظلوم و لا ريب أنّ الإقدام‌على مخالفة المولى و الكون معه في مقام الطّغيان ممّا لا يجوز عقلا فإنّ فيه إضاعة حقّ المولى من الانقياد و الإطاعة له فإن قلت إنّ‌تشبيه قبح التجري بقبح الظّلم بل تصريحه بأنّه قسم من الظّلم و قوله في الجواب الثّاني و ليس من قبيل الأفعال الّتي لا يدرك العقل إلخ ظاهر بل صريح‌في كون التجري من قبيل الأفعال الّتي يستحق فاعلها العقاب و هو ينافي ما تقدّم في الجواب عن استدلال المشهور على تأثير الاعتقاد المجرّدعن الواقع في وجوب ما اعتقده واجبا أو حرمة ما اعتقده حراما بقبح التجري من أن مذمّة المتجري أنما هي لأجل كشف الفعل المتجري به عن خبث‌الفاعل لا لأجل مبغوضيّة الفعل و إن حكم العقل باستحقاق الذّم أنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل‌فإنه ظاهر بل صريح في كون التجري من باب الصّفة دون الفعل و إنّه لا يستحق من أجله العقاب فالتّنافي بين المقامين ظاهر قلت أمّا تشبيهه‌بالظلم فأنّما هو في مجرّد القبح الذّاتي و استحقاق الذّم و لو لأجل الصّفة المنكشفة فلا دلالة فيه على خلاف ما تقدّم و أمّا تصريحه بأنّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست