responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
و قلنا يكون ما نحن فيه من قبيلها و بالجملة سلمت هذه الكلية صغرى و كبرى فلا ريب أنّه لو وردت أخبار متواترة على خلاف ذلك لوجب‌تأويلها ما دام القطع حاصلا بالكليّة المذكورة و إمّا للفرق بين ما نحن فيه و بين مدلول هذه الأخبار لما تقدم في الحاشيةالسّابقة من أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنّ عدم عقاب غير المصادف لوجود المانع منه و لا ريب أن أقلية ثواب أحد الشّخصين المفروضين‌في مورد الأخبار و عقابه من ثواب الآخر و عقابه أنّما هي لعدم المقتضي للزّيادة لا لوجود المانع منها فإن اختراع سنة حسنة أو سيّئةأنّما يقتضي زيادة الثّواب و العقاب بشرط وجود كثرة العامل لا مع عدمه أيضا حتى يكون عدمه مانعا و لا ريب أن عدم العقاب‌أو عدم زيادته في مورد لعدم المقتضي لا يصلح دليلا على إثبات مانعيّة الأمر المشكوك المانعيّة في موارد أخر و إمّا لأن ظهر الأخبارالمذكورة بيان مقدار الثواب و العقاب لا بيان ما يترتبان عليه بل قضية سببيّة الشّرط للجزاء كون إعطاء مقدار ثواب عمل العامل‌بالسنة الحسنة و عقاب عمله بالسّنة السّيئة مرتبا على نفس اختراع السّنتين لا على عمل العامل بهما فإن قلت لا يمكن إنكار ظهور الأخبارالمذكورة في كون ما يترتب على اختراع السّنتين من الثواب و العقاب ناشئا و مسبّبا عن عمل العامل بهما قلة و كثرة قلت يحتمل أن يكون السّبب فيه‌قصد المخترع من اختراع السّنة الحسنة أو السّيّئة إلى أن يعمل بها من يأتي بعده فجعل الشارع بإزاء عمله مقدار جزاء العاملين بما سنه فالسّبب قصده‌الاختياري لا عمل العامل الخارج من حيّز الاختيار قوله قد اشتهر إلخ‌(1)فيه إشارة إلى عدم عثوره في الكتب على ما يدلّ على ذلك من‌الأخبار و لعلّه لذا لم يجعله دليلا على المدعى مضافا إلى ما في صلاحه لذلك على تقدير عثوره عليه من النّظر كما تقدّم في الحاشية السّابقة قوله و ربّما يؤيد ذلك إلخ‌
[2]يعني عدم تساويهما في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية و وجه التّأييد واضح فإنّ تأكّدذم المصادف يكشف عن توجّه الذّم إليه من جهتين إحداهما من جهة الشقاوة و الأخرى من جهة الفعل بخلاف غير المصادف فلا يردّحينئذ أن تسليم استحقاق غير المصادف و لو في الجملة ينافي منع الاستحقاق رأسا أو مع التّردد فيه كما ربّما يتوهّم في المقام و إنّما جعله تأييدالا دليلا لاحتمال كون تأكد ذم المصادف لأجل تأكّد الجهة الواقعيّة للفعل مع عدم المصادفة قوله فتأمّل‌ [3]لعلّه إشارة إلى بقاءاختلاف مرتبة الذّم مع قطع النّظر عن جهة التشقي أيضا تفصيل صاحب الفصول في التجري‌ قوله و قد يظهر من بعض المعاصرين إلخ‌ [4] هو صاحب الفصول و ما نقله عنه ذكره‌في مبحث الاجتهاد و التّقليد و حاصل ما ذكره أنّ المكلّف إذا اعتقد بحكم إلزامي فلا يخلو إمّا أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا له و على الثّاني‌إمّا أن يكون الحكم الواقعي المخالف لما اعتقده حكما إلزاميّا من الوجوب و الحرمة أو غير إلزامي كالإباحة و الاستحباب و على تقدير كونه إلزاميّالا يخلو إمّا أن يكون الالتزام تعبديّا يعتبر في سقوطه قصد القربة بأن يكون ممّا يجب فعله أو تركه تعبّدا و إمّا أن يكون توصّليّا فإن كان ما اعتقده‌مخالفا لحكم غير إلزامي أو إلزامي تعبدي يرجح استحقاق العقاب على مخالفة ما اعتقده من الوجوب أو الحرمة و إن كان مخالفا لحكم إلزامي توصلي‌فلا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو فيما لم تكن الجهة الظاهريّة غالبة على الجهة الواقعيّة كما أشار إليه في آخر كلامه و هذا كلّه‌في القطع و نحوه الظنّ الحاصل من الأدلّة و الأمارات الشّرعيّة إذا خالف الواقع و يدلّ على الاستحقاق في الأوّل على ما يستفاد من كلامه‌حكم العقل بقبح التجري على المولى و تقبيح العقلاء و على عدم الاستحقاق في الثّاني تعارض الجهة الواقعيّة أو الجهة الظّاهرية النّاشئة من‌الإقدام على مخالفة ما اعتقده من الوجوب و الحرمة فبعد تعارض الجهتين لا يبقى مقتض للاستحقاق و قوله فإن قبح التجري إلخ‌ [5] دفع لهايمكن أن يقال إنّ تعارض الجهتين لا يدفع قبح التّجري فإنّ قبحه ذاتيّ و ما بالذّات لا يتخلف عنها ثمّ إنّ ظاهر كلامه و إن كان هو التّفصيل‌في صورة اعتقاد الحرمة إلاّ أنّ التأمل في كلامه بملاحظة الأمثلة الّتي ذكرها يعطي كون صورة اعتقاد الوجوب أيضا كذلك و لذا عممناكلامه للصّورتين عند بيان شقوق الأمثلة ثم إنّ التّفصيل المذكور أنّما هو في حرمة الفعل أو الترك بواسطة التّجري في ما اعتقد حرمته‌فتجري بفعله أو اعتقد وجوبه فتجري بتركه لا في صيرورة الفعل حراما أو واجبا بمجرّد اعتقاد حرمته أو وجوبه مطلقا كما هو المشهور و هو فظاهركلامه الّذي نقله المصنف رحمه الله و صريح غيره فليراجح فحينئذ يتّجه عليه منع كون قبح التّجري سببا لقبح الفعل المتجرّى به سواء قلنا يكون قبحه ذاتيا أو بالوجوه‌و الاعتبار فإنّ مذمّة العقلاء أنّما هي في مقابل كون العبد مع المولى في مقام الطّغيان لا في مقابل نفس الفعل و لذا ترى أن أشخاصاثلاثة إذا اعتقدوا حرمة فعل غير محرم في الواقع كما إذا اعتقد و عدوّ المولى صديقه فعزموا على قتله فمنع أحدهم من الفعل و مقدّماته و أتى‌الآخر ببعض مقدّماته و منع من نفس الفعل و باشر الثّالث فلا ريب في استوائهم في مرتبة الذمّ عند العقلاء و ليس ذلك إلاّ لكون الذّم‌في مقابل نفس التجري و من هنا يمكن أن يدفع ما يمكن أن يورد على ما أورده المصنف قدس سره أوّلا على المفصل بتقريب أنّه إذا سلم كون التجري قبيحاذاتا فلا مناص عن التزام حرمة الفعل المتجري به كما هو ظاهر المفصّل و وجه الدّفع واضح و قد أشار المصنف رحمه الله إلى ما ذكرناه بقوله سابقاو من هنا يظهر الجواب عن قبح التّجري فإنّه لكشف إلى آخر ما ذكره و لكنّه رحمه الله قد استشكل في حرمة الفعل المتجرّى به في تحقيقه الآتي فلا تغفل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست