responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 210
أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص و التقييد بعد الفحص عن مظانّهما و وجدان بعض المخصّصات و المقيّدات‌الثّابت اعتباره بالظنون الخاصّة كالخبر الصّحيح الأعلى و نحوه إذ بعد وجدان عدّة من المخصّصات و المقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخربعدها و مجرّد احتماله غير مانع من العمل بأصالة الحقيقة من العموم أو الإطلاق و حينئذ لا وجه لترك العمل بالخطابات المذكورة لأجل الظنّ الحاصل من‌مثل الشّهرة و نحوها فتأمل قوله و شبههما(1)من خطابات العبادات و المعاملات من العقود و الإيقاعات مثل قوله تعالى‌ أوفوا بالعقود و أحلّ اللّه‌البيع و قوله المؤمنون عند شروطهم و نحوها قوله و أمّا كثير من العمومات إلخ‌
[2] مثل عمومات الأطعمة و الأشربة و الصّيد و الذباحة و الحدود و الدّيات‌و نحوها ممّا لم يحصل لنا العلم بورود مخصّص لها سوى ما ثبت لنا بدليل معتبر و أنت خبير بأن التّفصيل بين عمومات الكتاب و السّنة المتواترة أو المتيقن‌من آحادها و إطلاقاتهما و ظواهرهما بتسليم العلم الإجمالي في بعضهما و منعه في بعض آخر أنما يتم إن لوحظ كل خطاب بحياله و إلاّ فمنع العلم الإجمالي‌بارتكاب خلاف الظّاهر في جملتها بحسب العموم أو الظهور و لو بالنّسبة إلى ما سوى ما علم إجمالا بارتكاب خلاف الظّاهر فيه بالخصوص مجازفة محضةكما يظهر بعد ملاحظة كثرة ما سواه‌ قوله و أمّا الرّجوع إلخ‌ [3] هذا هو الطّريق الثّاني من الطرق المقرّرة للجاهل الّتي تقدّمت في أوّل المقدّمة قوله إنّ العلم الإجمالي بوجود إلخ‌ [4] فإنّه مع وجود العلم الإجمالي المذكور فإن أريد إجراء البراءة و الاستصحاب في جميع أطرافه لزمت مخالفة العلم‌الإجمالي بثبوت التّكليف في الجملة و ارتفاع الحالة السّابقة كذلك و إن أريد إجزاؤهما في بعضها غير المعين فلا معنى له و في بعضها المعين دون آخرلزم التّرجيح بلا مرجّح‌ قوله يمنع من العمل بالاستصحابات إلخ‌ [5] لأنا إذا فرضنا إناءين نجسين ثمّ علم إجمالا بعروض الطّهارة لأحدهما فالعلم بانتقاص‌الحالة السّابقة في الجملة فيهما و إن كان يمنع استصحاب نجاستهما كما عرفته في الحاشية السّابقة إلا أنّ ذلك لا يمنع من الاجتناب من كلّ منهما من باب‌المقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي و ما نحن فيه أيضا نظير الإناءين المشتبهين فيما ذكرناه فلا تغفل‌ قوله لكنّ الاحتياط في جميع ذلك‌ [6]لعلّ‌المشار إليه هو جميع موارد الاستصحابات المثبتة و النّافية و أصالة البراءة لأنّه مع عدم جريان هذه الأصول يكون المورد مجرى لقاعدة الاشتغال‌لأنّ مجرّد احتمال التّكليف في الواقع علّة تامّة لحكم العقل بالخروج من عهدة التّكليف المحتمل إلاّ أن يكون هنا أصل وارد أو حاكم على هذه القاعدةمن الأصول اللّفظيّة أو العمليّة و العمل بأصالة البراءة في الشبهة البدوية أنّما هو لحكومتها على قاعدة الاشتغال فيها كما صرّح به المصنف رحمه الله في محلّه فعلي‌ما ذكرناه يئول الأمر إلى الاحتياط الكلّي و هو مستلزم للعسر بل اختلال النّظم‌ قوله و بالجملة إلخ‌ [7] ربّما يتوهم أنّ هذا ليس جملة و حاصلا لما سبقه‌لأنّ المصنف رحمه الله في السّابق قد جعل المانع من جريان البراءة و الاستصحاب النّافي و المثبت هو العلم الإجمالي بالخلاف و هنا قد جعل المانع من جريان الأصول‌النّافية لزوم المخالفة الكثيرة الّتي هي مانعة أخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي لإمكان الالتزام بجواز الثّاني كما يظهر من جماعة بخلاف الأوّل‌لكونه أقبح منه كما لا يخفى و في الأصول المثبتة من الاحتياط و الاستصحاب المثبت لزوم الجرح و لكن الوجه فيه واضح لأنّ المخالفة الكثيرة حيث كانت‌أقوى من مطلق مخالفة العلم الإجمالي عدل إليها هنا أخذا بالأقوى و كذلك الاستصحاب المثبت حيث كان مشاركا للاحتياط في استلزامها الحرج‌و لو كان لزوم ذلك من اجتماعهما فأغمض عن مانعة الخاصّ و هو العلم الإجمالي فعلل عدم جريانهما بعلّة مشتركة ثمّ إنّه لم يشر إلى وجه عدم جريان أصالةالتخيير في مواردها لأنّها لاختصاصها بموارد دوران الأمر بين المحذورين لا ينهض شي‌ء من التعليلات المذكورة من مخالفة العلم الإجمالي أو لزوم‌المخالفة الكثيرة أو الحرج لمنع جريانه فيها قوله لكثرة المشتبهات في المقامين‌ [8]لا أرى وجها لذلك لأنّه لا فرق في المقام بين أن نعمل بالأصول‌المختلفة بحسب المقامات أو بالأدلّة لأنّها أيضا كالأصول ما بين ناف و مثبت و العلم الإجمالي كما أنّه مانع من جريان الأصول النّافية كذلك مانع‌من العمل بالأصول اللفظيّة و كذلك لزوم الحرج كما أنّه مانع من العمل بالأولى كذلك الثّانية قوله الإجماع القطعي‌ [9]لاتفاقهم على عدم جواز تقليدالمقتدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الظنيّة و إن فرض انسداد باب العلم الوجداني و الشّرعي في حقّه و هذه المسألة و إن لم تكن معنونة في كلماتهم‌إلا أن حكمها معلوم من مذهبهم و طريقتهم و هو واضح لا يقبل الإنكار قوله فلا دليل على حجيّة فتواه إلخ‌ [10] إذ عمدة الدّليل على حجيّة فتوى العالم‌في حقّ الجاهل هو الإجماع و العقل و المتيقّن من الأوّل غير ما نحن فيه و لا ريب في عدم استقلال العقل أيضا بذلك إن لم يستقل بعدمه و أمّا الإطلاقات‌مثل قوله تعالى‌ فاسئلوا أهل الذّكر فعلى تقدير دلالتها منصرفة إلى غير محل الفرض‌ المقدمة الرابعة قوله المقدّمة الرّابعة [11]لا يذهب عليك أنّ حاصل هذه‌المقدمة هو كون المقدّمات الثلاث المتقدّمة في كلام المصنف رحمه الله منتجة لتعيّن الامتثال الظنّي و هذا ليس من جملة مقدمات دليل الانسداد بل هي النتيجة المطلوبةإثباتها في المقام فالأولى بل المتعيّن أن يذكر في هذه المقدّمة أنّه بعد انسداد باب العلم و عدم جواز العمل بالأصول و عدم وجوب العمل بالاحتياطو عدم جواز التّقليد للعالم بالحكم أنّه لا يجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مطلقا أو مع قيام ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا للامتثال بعد الانسدادكالقرعة و نحوها لقبح الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الظنّ و يجعل تعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات الّتي لم يثبت اعتبارهابالخصوص نتيجة للمقدمات الأربع المذكورة و المصنف رحمه الله قد عكس فجعل النتيجة هي المقدّمة الرّابعة و ما ينبغي أن يذكر في المقدّمة الرّابعة نتيجة لتلك‌المقدّمات‌ قوله و لعلّه لذلك يجب إلخ‌ [12] إذ لا ريب في انسداد باب العلم بالضرر و العدالة غالبا مع تعلق أحكام مختلفة بهما و كون العمل بأصالة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست