responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
من دون أن يرجع ذلك إلى اختياره إذ هو كان عازما على فعل ما يعتقد مصادفته للواقع فعدم المصادفة قضية اتّفاقية خارجةمن حيّز الاختيار فقولنا بعدم العقاب بإزاء هذا الفعل لأجل عدم مصادفته للواقع لا يستلزم قبحا و القبح أنما هو في العقاب على‌غير الاختياري و إذا عرفت ذلك فنقول في توضيح عبارة المصنف رحمه الله إنّ قوله و قولك بأنّ التّفاوت إلى قوله ممنوع إمّا هو تسليم لحسن‌إناطة التفاوت بالاستحقاق و عدمه بأمر غير اختياري و لكن ليس مقصوده تسليم ذلك مطلقا لبطلانه بالضّرورة بل مقصوده تسليمه‌في خصوص المقام و مضاهيه فإنّ المصادفة و عدمها و إن كانتا خارجتين من الاختيار إلا أن الأولى راجعة بالأخرة إلى الاختيار فلاغرو في إناطة الاستحقاق بمثل هذا الأمر الاختياري و مضاهيه و حينئذ فقوله فإنّ العقاب لأمر لا يرجع إلخ تعليل لتسليم حسن الإناطةالمذكورة بتقريب أن ما توهمه الخصم من أنّ التّفاوت بالاستحقاق و عدمه لا يحسن أن يناط بأمر غير اختياري أنّما نشأ من منعنا من‌استحقاق غير المصادف فإنّ الخصم أيضا يسلّم استحقاق المصادف حيث يدّعى استحقاق كليهما فوجه المنع حينئذ هو عدم المانع من حسن‌الإناطة المذكورة إذ ما يصلح للمنع أنّما هو ما توهمه الخصم من أنّ التزام عدم استحقاق غير المصادف لأجل عدم مصادفته غير الاختياري‌يستلزم كون استحقاق المصادف أيضا لأجل مصادفته غير الاختياريّة فيلزم إناطة الاستحقاق و عدمه بأمر غير اختياري و لكنّه لايصلح للمنع إذ الخصم يسلم استحقاق المصادف و الإشكال أنّما هو في عدم استحقاق غير المصادف و لا إشكال فيه أيضا إذ لا مانع من‌عدم الاستحقاق لأجل أمر لا يرجع إلى الاختيار فإنّ المانع أنّما هو استحقاقه لأمر لا يرجع إلى الاختيار لا عدم استحقاقه لأمر لا يرجع إلى‌الاختيار و حيث كان استحقاق المصادف مسلما كما عرفت فلم يشر المصنف إلى وجه حسن إناطة استحقاقه بالمصادفة غير الاختياريّة في مقام‌تسليم حسن إناطة التفاوت بالاستحقاق و عدمه بأمر غير اختياري و اكتفي عنه بقوله أولا لأنه عصى اختيارا و الوجه فيه ما قدّمناه من أنّ المصادفةو إن كانت غير اختيارية إلاّ أنّها راجعة بالأخرة إلى الاختيار فإن قلت إنّ المصنف رحمه الله قد علل المنع بأن القبيح هو العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيارفإن أراد من العقاب استحقاقه كما بينت توضيح كلامه عليه فلا يصحّ وصفه حينئذ بالقبح و عدمه فإنّ الحسن و القبح من عوارض الأفعال الاختياريّةللمكلّفين و الاستحقاق و عدمه من العوارض العقليّة القائمة بنفس المكلّفين و إن أراد منه فعليّة العقاب كما هو ظاهر ما يتراءى من كلامه‌ففيه مع خروجه من محلّ الكلام إذ الكلام في الاستحقاق و عدمه لا في فعلية العقاب و عدمها أنّ قوله إلا أنّ عدم العقاب إلخ لا يدفع دليل‌الخصم إذ عدم معلومية قبح عدم العقاب فعلا لا يستلزم عدم الاستحقاق فعلا إذ عدم العقاب أعمّ من عدم الاستحقاق و ليس لازمامساويا له قلت إن عدم قبح العقاب الفعلي و إن لم يكن لازما مساويا عقليّا لعدم الاستحقاق إلاّ أنّه لازم غالبي له غاية الأمر أن تكون مسامحةفي العبارة و لا بأس بها بعد وضوح المقصود و إمّا هو منع من لزوم إناطة التّفاوت بالاستحقاق و عدمه بأمر غير اختياري بتقريب ما تقدّم‌من كون المصادفة راجعة بالأخرة إلى الاختيار بخلاف عدم المصادفة و التقريب في التّعليل من حيث عدم تعرّض المصنف رحمه الله لكون الاستحقاق للمصادفةغير الاختياريّة لرجوعها بالأخرة إلى الاختيار ما تقدّم من كون استحقاق المصادف مسلما فيما بينهم فاكتفي بالتّعرض لعدم معلوميّة استحقاق‌غير المصادف لعدم معلوميّة قبح عدم العقاب لأمر غير اختياري هذا و لكن الأظهر بحسب العبارة هو الوجه الأوّل ثمّ إنّ ظاهر قول المصنف في‌مقام تعليل استحقاق المصادف لأنّه عصى اختيارا و كذا قوله في وجه منع قول الخصم إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم‌هو كون استحقاق المصادف لوجود المقتضي و هو عصيانه اختيارا و كون عدم استحقاق غير المصادف لوجود المانع و هو عدم المصادفةغير الرّاجع إلى الاختيار و أنت خبير بأنّ عدم استحقاق غير المصادف لعدم وجود المقتضي لعدم إتيانه بما هو منهي عنه في الواقع فإنّ المقتضي‌للعصيان الّذي هو علّة لاستحقاق العقاب هو الإتيان بالمنهيّ عنه في اعتقاد الفاعل مع المصادفة فانتفاء كلّ من القيدين موجب لانتفاءالعلّة التّامّة للاستحقاق لا مانع من الاستحقاق الذي هو فرع وجود المقتضي ثمّ إنّ الظّاهر من المصنف رحمه الله نوع توقف في المسألة حيث ادعى عدم‌معلوميّة قبح عدم عقاب غير المصادف لا معلوميّة عدم قبح عقابه كما لا يخفى‌ الأخبار تشهد بإناطة الثواب و العقاب بما هو غير اختياري‌ قوله كما يشهد به الأخبار إلخ‌(1)يعني بما ذكره من كون عدم‌المصادفة مانعا من استحقاق العقاب إذ المستفاد من الأخبار المزبورة أنّ كثرة العامل بسنة أحد الشّخصين المفروضين و قلّة العامل‌بسنّة الآخر مؤثرتين في كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم مع وضوح خروج كثرة العامل بما سناه و قلّته من حيّز اختيارهما فيظهر من هذه الأخبارأنّ الأمور غير الاختياريّة قد تكون دخيلة في استحقاق كثرة الثّواب و العقاب و قلّتهما كمدخليّتها فيما نحن فيه في أصل الاستحقاق وعدمه لأنّ ما يصلح مؤثّرا في الكثرة و القلّة هو يصلح مؤثرا في أصل الاستحقاق و عدمه بل يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى أصل الاستحقاق‌باعتبار استحقاق القدر الزّائد و عدمه و الوجه فيه أيضا ما تقدم في الحاشية السّابقة لرجوع عمل العامل أيضا إلى الفعل الاختياري‌لصاحب السّنة و إنما جعل هذه الأخبار شاهدة لا دليلا إما لأنّ الكتاب و السّنة لا يصلحان دليلين في العقليّات فإنّه لو قطع النّظر عمّاأورده على دليل الخصم و سلّم عدم حسن إناطة التّفاوت في المصادف و غيره بالاستحقاق و عدمه بأمر غير اختياري لمخالفتها لقواعد العدل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست