responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
متجه بناء على ما زعمه المحقق القمي رحمه الله من كون عدم وجوب العمل بالاحتياط في مورد الانسداد لأجل عدم الدّليل على وجوبه مع كون اعتبار أصالة البراءةو الاستصحاب لأجل إفادتهما الظنّ مطلقا إذ يمكن حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردهاو حينئذ إما أن يجب الاحتياط و الفرض عدمه أو يرجع فيها إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب و لا دليل عليهما لعدم إفادتهما الظنّ في مقابل خبر الفاسق مثلاالمفروض إفادته للظنّ بالواقع لعدم إمكان حصول الظنّ بطرفي المسألة فلا مناص حينئذ من العمل بالظنّ الحاصل من خبر الفاسق و دعوى المصنف رحمه الله كون ذلك‌خلاف مذهب الشّيعة مبنيّة على استظهار كون مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد و سيجي‌ء تفصيل الكلام في ذلك‌في محلّه إن شاء اللّه تعالى‌ الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي و تضعيفها قوله فالأولى لهذا المجيب إلخ‌(1) لأنّه مع دعوى الضّرر في العمل بالقياس مثلا يرد عليه ما أورده المصنف رحمه الله من أنّ العمل به بمعنى التّدين‌و الالتزام به لا يختص ضرره به لتأتيه في العمل بمطلق الظنّ أيضا بالمعنى المذكور و بمعنى الاحتياط و دفع الضّرر المظنون لا ضرر فيه أصلا بخلاف مالو أبدل الضّرر في العمل به بالمصلحة في ترك العمل به الّتي يستكشف عنها بنهي الشّارع عن العمل به بالخصوص لفرض عدم المصلحة في ترك العمل بمطلق الظنّ‌سوى التحرز عن مفسدة التّشريع و لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ كون النّهي عن القياس مثلا بالخصوص لأجل مصلحة في ترك العمل به و إن كان محتملاإلا أن كونه لأجل مفسدة حرمة التشريع محتمل أيضا فلا دليل على التعيين و الأولى أن يقال إنّه على مذهب العدلية من الإماميّة و المعتزلة لا بد أن تكون‌الأحكام ناشئة من المصالح و المفاسد بمعنى كون الوجوب ناشئا من المصلحة في الفعل و الحرمة ما من المفسدة في الفعل أيضا و حينئذ فإذا حرّم الشّارع‌فعلا كشرب الخمر فالقدر المسلم على قاعدتهم أنّما هو الالتزام بوجود مفسدة في الشّرب دون المصلحة في الترك إذ يكفي في وجوب الترك النّاشئ من حرمةالفعل كونه خاليا من مفسدة الفعل و لا داعي إلى التزام مصلحة أخرى في التّرك و كذا الحال في حرمة العمل بالقياس‌ قوله فالأولى أن يجاب إلخ‌
[2]لا يذهب عليك أن الأولى في الجواب أن يردّد الكلام بين أمور بأن يقال إنّ الاستدلال بدليل دفع الضّرر المظنون إمّا مع ضمّ مقدمات دليل‌الانسداد المعروف إليه أو بدونها و على الثّاني فإمّا أن يراد بالضّرر المظنون العقاب الأخروي أو المفسدة المظنونة فعلى الأوّل يئول الدّليل إلى قولناإن التّكليف بالأحكام الواقعية ثابت و سبيل العلم إليها منسدّ و مخالفة المجتهد لما ظنّه من الوجوب و الحرمة مظنّة للضّرر و دفع الضّرر للمظنون‌واجب فالعمل بما ظنّه واجب و حينئذ نقول إنّ مرجع هذا الدّليل إلى دليل الانسداد المعروف فلا وجه للجمع بينهما و إفراد كلّ منهما بالذّكر في كلام جماعةإلا أن يقال إنّ هنا أدلّة ثلاثة أحدها قاعدة الضّرر المعتبر عنها بوجوب دفع الضّرر المظنون و ثانيها قاعدة ترجيح المرجوح و ثالثها دليل الانسداد المعروف‌و اختلاف هذه الأدلة أنّما هو بحسب الاعتبار و لحاظ المستدلّ فنظرة في الأوّل إلى كون الظّنّ موافقا للاحتياط لكون ما ظنّه المجتهد من الوجوب والحرمة مظنة للضّرر و في الثّاني إلى كون الظن أقرب إلى العلم الّذي هو الطّريق إلى الواقع و في الثّالث إلى كون المظنون أقرب إلى الواقع و هذه الأدلة و إن توقفت‌على إحراز مقدّمات دليل الانسداد المعروف إلا أنّ اختلافها أنّما هو بالاعتبار على الوجه المذكور فيقال في تقريرها حينئذ إن التّكليف بالأحكام الواقعيّةباق و سبيل العلم إليها منسدّ غالبا و حينئذ إمّا أن نقول إنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه مظنّة للضّرر و دفع الضّرر المظنون واجب أو نقول إن عمل المجتهدبخلاف ما ظنّه ترجيح للمرجوح و هو قبيح أو نقول إنّ ما ظنّه المجتهد أقرب إلى الواقع فتعين الأخذ به في حكم العقل و عدم إشارتهم إلى مقدّمات دليل‌الانسداد المعروف عند تقرير الدّليلين الأولين لعله للإحالة إلى ما ذكروه عند تقرير دليل الانسداد فافهم ذلك لأني لم أجد من تنبّه على ما ذكرناه‌فيما أعلم و الكلام في المقامين الآخرين يظهر من التّأمّل في كلام المصنف رحمه الله و ما أعلّقه عليه‌ قوله فالصّغرى ممنوعة إلخ‌ [3] حاصله أنّ الظنّ بالحكم الإلزامي‌أنّما يستلزم الظنّ بالعقاب إذا كانت بين الحكم الواقعي و العقاب ملازمة واقعيّة و ليس كذلك لتخلفه فيما فرضه من صورة الجهل بسيطا أو مركّبا نعم الملازمةأنّما هي بين العلم بالحكم الإلزامي أو الظنّ المعتبر به و بين العقاب و ليس شي‌ء منهما حاصلا في المقام أمّا الأوّل فمعلوم و أمّا الثّاني فلعدم ثبوت اعتبار الظنّ‌في المقام و مجرّد عدم جريان أصالة البراءة في صورة الظنّ بالحكم على تقدير تسليمه لا يستلزم الظنّ بالعقاب ما لم تثبت الملازمة الواقعيّة المذكورة غاية الأمرمع عدم جريان أصالة البراءة هو تحقق احتمال العقاب على المخالفة و حينئذ إن قلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل يتجه القول بحجيّة الظنّ و إلا فلا و ظاهر المصنف رحمه الله‌حيث قنع في الجواب على منع الصّغرى هو تسليم الكبرى و هو وجوب دفع الضّرر المظنون على تقدير تسليم الصّغرى و فيه نظر لأنّ الشكّ في التّكليف ابتداءلا يوجب الاحتياط عند الأصوليين بل عند الأخباريين أيضا إذا كانت الشّبهة وجوبيّة لكون المرجع في الشبهات البدوية عندهم هي البراءة دون‌الاحتياط و إن اختلف الأصوليّون في كون ذلك من جهة العقل أو الشّرع أو بناء العقلاء لأن جماعة منهم قد ادعوا حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان و عدم‌اقتناعه بالضّرر المحتمل في مقام إلزامه بالاحتياط الّذي هو بيان إجمالي من قبل العقل للجاهل بالحكم الواقعي و بعضهم قد سلم حكم العقل بوجوب دفع الضّررالمحتمل الّذي مقتضاه وجوب الاحتياط في الشّبهات البدوية إلاّ أنّه ادعى ورود الشّرع على البناء على البراءة عند الشّك في التكليف و هذا المسلك سلكه‌الشّيخ في العدّة حيث أفاد أنّ الأصل في الأشياء هو الخطر و أنّ النّبأ على البراءة للأدلّة النّقلية و بعض آخر سلم أيضا حكم العقل بوجوب التّحرّز عن الضّررالمحتمل إلا أنّه ادّعى بناء العقلاء على خلافه و هذا ممّا سلكه شريف العلماء و سيجي‌ء تفصيل الكلام في محلّه إن شاء اللّه تعالى و على كل تقدير فبناء الأصوليين‌على اختلاف مشاربهم بل الأخباريين أيضا في الجملة في الشبهات البدوية على البراءة و من الواضحات عندهم كون الظنّ بالحكم عندهم كالشّكّ فيه ما لم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست