responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 190
الأخبار أنّما وردت في مقام التعريض بالعامة حيث كانوا يستغنون بالعمل به عن الرّجوع إلى حملة علوم النّبي صلّى اللّه عليه و آله و أمّا دعوى الإجماع‌بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة و لكن هذا الوجه لا يخلو من منع لأن‌المنساق من الأخبار و إن كان هو ما ذكر إلاّ أن إطلاق الإجماعات المدعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح و الانسداد بل يمكن دعوى بلوغ حرمةالعمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضّرورة كما لا يخفى و أجاب المحقّق المذكور عن النقض أيضا بدعوى انفتاح باب العلم في مورد القياس فإنا نعلم‌بالضّرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدى القياس فنعلم أنّ حكم اللّه تعالى في غيره و إن لم نعلم أنّه أيّ شي‌ء هو ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلّة و إن كان مؤداه‌عين مؤدّاه ثم إنّه تأمّل في ذلك من جهة إمكان منع دعوى حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل إلى الحكم سواه و هذا الّذي ذكره هو الّذي أشرنا إليه‌في ذيل الجواب السّابق مع جوابه و ربّما أجيب أيضا عن النّقض بأن العقل عند حصول الظنّ بالحكم الشّرعي و إن كان حاكما بوجوب دفع الضّرر المظنون والعمل بالظنّ إلاّ أنّ حكمه بذلك معلق على عدم ورود منع عن الشّارع من العمل به فبعد ورود النّهي عن العمل بخبر الفاسق و القياس يرتدع عمّاكان حاكما به و إن كانا مفيدين للظنّ بالحكم الواقعي و فيه أنّه ما يتم على تقدير تقرير نتيجة حكم العقل مهملة أو معلقة بأن كان العقل حاكما بوجوب‌العمل بالظنّ في الجملة أو متعلّقا كما عرفت و شي‌ء منهما ليس بشي‌ء كما سيجي‌ء في محلّه و نقول هنا أيضا على سبيل الإجمال إنّه مع بقاء التّكليف و انسدادسبيل العلم إلى الأحكام الواقعيّة و عدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من عباده الوصول‌إلى أحكامه الواقعية و ينهى مع ذلك عن العمل بالظنّ و إلاّ لزم التّناقض نظير ما لو ثبت التّكليف في الواقع و لم يجز العمل بالعلم فلا بدّ حينئذ إمّا من رفع‌اليد عن الواقع و هو خلاف الفرض أو جواز العمل بالظنّ و هو المطلوب مضافا إلى أنّ ورود النّهي عن الشّارع لو كان كافيا في ارتداع العقل‌عن حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون يلزمه أن لا يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا لما تكاثر من الآيات و الأخبار على حرمة العمل بالظن مطلقا و لااختصاص لذلك بخبر الفاسق و القياس‌ قوله و أخرى بأنّ الشّارع إلخ‌(1) حاصله أنّ خروج القياس و نحوه أنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص‌لأن الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح و المفاسد لكافئتين في الأشياء و حينئذ يجوز أن يكون بعض الطّرق مشتملا على مفسدة أعظم من مصلحة الواقع‌فيجوز للشّارع حينئذ أن يرفع اليد عن الحكم الواقعي مع انحصار الوصول إليه في هذا الطّريق و أن لا يتجزى بالمأتي به بهذا الطّريق مع عدم الانحصار و نهي الشّارع‌عن العمل بالقياس و نحن يكشف عن وجود مفسدة في العمل به أعظم من مفسدة مخالفة الواقع فيكون تجويز ترك العمل بالقياس و نحوه مع إفادته الظنّ بالواقع‌من قبيل دفع الأفسد بالفاسد فإن قلت إن صحّ ذلك جرى مثله في نوع الظنّ لورود النّهي كتابا و سنة عنه قلت ليس الأمر كما زعمت لأنّ ما دلّ على حرمةالعمل بالظنّ مطلقا أنّما يدلّ عليها من حيث كون العمل به تشريعا و حكم العقل بجواز العمل بالظنّ من جهة حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون أنّما هو من‌باب الاحتياط و الحرمة التشريعية لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط كما أوضحه المصنف رحمه الله بخلاف النّهي الوارد عن العمل بخبر الفاسق بالخصوص‌أو القياس كذلك لكونه ظاهرا في المنع من العمل بالظنّ الحاصل فيهما من جهة حزازة فيهما لا من جهة محض كون العمل بهما تشريعا محرما فتكون حرمة العمل‌بهما ذاتية لا تشريعيّة و إن شئت قلت إن حرمة العمل بهما من وجهين أحدهما اندراجهما تحت عموم ما دل على حرمة العمل بالظنّ مطلقا و الآخر خصوص‌النّهي الوارد فيهما و حرمة العمل بالظنّ الحاصل منهما من الجهة الأولى لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط و وجوب دفع الضّرر المظنون كسائرالظنون المطلقة كما عرفت بخلاف حرمة العمل به من الجهة الثّانية لكون ورود النّهي فيه بالخصوص كاشفا عن وجود مفسدة فيه أعظم من مفسدة مخالفةالواقع و حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله أنّه إن أريد من الحرمة الذّاتيّة في العمل بخبر الفاسق و القياس حرمة الاتكال و الاعتماد عليهما في إثبات الأحكام الشّرعيّةففيه أنّ هذا ليس إلاّ جعلها حجّة و ليست حرمة العمل بهما حينئذ إلاّ من حيث التّشريع فلا يزيد ذلك على سائر الظّنون و إن أريد منها حرمة جعل الأفعال على‌طبق خبر الفاسق و القياس و إن لم يكن على وجه الاتكال و الاعتماد عليهما بل كان الاتكال على سائر الأدلّة ففيه أنّ العقل مستقل بعدم حرمته و لم يقل‌أحد بها أيضا إذ مرجعها إلى حرمة العمل بالبراءة و الاستصحاب مثلا في مورد القياس فإن قلت إنا نختار الشّق الأوّل و نقول إنّك قد عرفت وجود خصوصيّةفي خبر الفاسق و القياس مفقودة في مطلق الظنّ و هذه الخصوصيّة لا يمكن أن تكون حرمة التّشريع لفرض اشتراك الجميع في ذلك قلت أوّلا إنّ هذه الخصوصيّةغير مجدية في المقام لأن الحرمة النّاشئة من هذه الخصوصيّة إن كانت مع التّديّن و الالتزام بمؤدّاهما فقد عرفت أنّ هذه الحرمة ثابتة في سائر الظّنون‌أيضا و لو لأجل التشريع و إن كانت مع تطبيق العمل على مقتضاهما فقد عرفت عدم الحرمة حينئذ أصلا و ثانيا أنّه يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق و القياس‌و نحوهما غلبة مخالفتهما للواقع لا حزازة واقعيّة في العمل بهما إذ يحتمل أن يكون بعض الأمارات في نظر الشّارع غالب المخالفة للواقع و بعضها يتساوى‌الموافقة و المخالفة و بعضها غالب الموافقة فأمر بالعمل بالأخير بالخصوص كخبر العادل و نهى عن الثاني بالعموم كالأمارات التي لم يقم دليل على جوازالعمل بها و لا على المنع منها بالخصوص و نهي عن الأول بالخصوص كخبر الفاسق و القياس و نحوهما و لا ريب أنّ حرمة العمل بالأوّلين حينئذ تكون من باب‌التّشريع فإن قلت إنّه لا دليل على ما ذكرت إذ يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق و القياس حزازة واقعية فيها غير ما ذكرت قلت ظاهر آية النّبإ وحرمة العمل بالقياس ما ذكرناه فتدبّر قوله الظاهر أنّه خلاف إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ العمل بالظنّ في مسألة انسد فيها باب العلم مع انفتاحه في غيرها من المسائل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست