نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 19
الأحكام نعم لو كان اعتبار الظنّ عند الانسداد من باب الطّريقيّة
المحضة إلى الواقع بأن لا يكون في حكم العقل باعتباره إلاّ مجرّد رجحان
الوصول به إلىالواقع و لم يكن فيه سوى مصلحة إدراك الواقع به و فرض ترتيب
الشّارع عليه ما يناسبه من الأحكام كان اعتبار الظّنّ حينئذ من قبيل ما نحن
بصدده و لكنظاهر المشهور من القائلين بدليل الانسداد هو أحد الوجهين
الأوّلين فإنهم قد حكموا بالإجزاء مع ظهور المخالفة و هو لا يتم على الوجه
الثّالثفإن مقتضى اعتبار الظن من باب الطّريقيّة المحضة كالقطع هو بقاء
الحكم الواقعي في العهدة مع ظهور المخالفة و لذا لا نقول بالإجزاء لو
قلنابالظّنون المطلقة على تقدير تسليم إفادة الأوامر الظّاهريّة الثّابتة
بالطّرق الخاصّة للإجزاء لما سيجيء في محلّه من أن الحق في تقرير دليل
الانسدادهو الوجه الثّالث و أنّ العمل بالظن جزئي من جزئيّات العمل
بالاحتياط نعم هنا طريقة أخرى سلكها في الهداية رحمه الله في الحكم باعتبار
ظنّ ضيق الوقتو حصول العصيان بالتّأخير و إن انكشف الخلاف و يحتمل كون
إسناد المشهور في الحكم بحصول العصيان بالتأخير إليها و عليها يتمّ استشهاد
المصنفللمقام بما ذكر و هي توقف حصول اليقين بالخروج عن عهده التّكليف
عند اليقين باشتغال الذّمّة به على إتيان المأمور به الّذي ظنّ
فواتهبالتّأخير حيث قال إنّه مع وجوب الفعل و إلزام الشّارع إيّاه و عدم
إذنه في التّرك لاشتماله على المصلحة الّتي لا يجوز للمكلّف تفويتها بحكم
العقل بتعيّنالإتيان به حينئذ احتياطا لتحصيل المطلوب بعد العلم باشتغال
الذّمّة و دفعا للضّرر المظنون بسبب التّأخير و كما أنّ اليقين بالاشتغال
يستدعي تحصيلاليقين بالفراغ و أداء ما يعلم منه بتفريغ الذّمّة كذا يقضى
بتحصيل اليقين بالخروج عن عهدة ذلك التّكليف و عدم حصول التّرك له و لا
يكونذلك إلاّ بالإتيان به عند ذلك و عدم تأخيره عنه بل قد يشكل جواز
التّأخير في صورة الشّكّ في الأداء مع التّأخير كما سنشير إليه إذ قضية ما
ذكرناهمراعاة الاحتياط في التعجيل عند حصول التردّد إلاّ أن يقوم دليل
قاطع لعذر المكلّف يفيد جواز التّأخير كما قام الدّليل عليه في صوره ظنّ
البقاءو الحاصل أنّ الإذن المستفاد من الشّارع في التّأخير لا يعمّ صورة
ظنّ الفوات و كذا حكم العقل بجواز التّأخير للفعل و قضيّة حكم العقل
بملاحظةثانيهما هو لزوم التّعجيل و لا فرق حينئذ بين الواجبات الموسعة
الموقتة و غيرها من الموسعات المطلقة بل الحال في الأخير أظهر و الظّاهر
أنّه مما لا خلاففيه في المقامين و هذا كلامه بألفاظه و عليه يثبت وجوب
إتيان الفعل عقلا عند ظنّ ضيق الوقت بموت أو خروج وقت أو نحوهما و يثبت
شرعاأيضا للملازمة بينهما فيصحّ الاستشهاد حينئذ لتأثير الاعتقاد المجرّد
عن الواقع في حكم الشّارع بما يناسبه لحكمهم بحصول العصيان بالتأخير عند
ظنّالضّيق فتلخص ممّا قدّمناه أنّ الاستشهاد للمقام بفتوى العلماء في
مسألة ظنّ الضّرر الدّنيوي و في مسألة ظنّ الضّيق غير تامّ بالنّسبة إلى
الأولىمطلقا و بالنّسبة إلى الثّانية في وجه و الأولى منهما الاستشهاد
للمقام بفحوى ما ذكره الفاضل التوني في مبحث المقدّمة من نفي الخلاف عن
وجوبالمقدّمة العلميّة حيث قال و اعلم أنّه قد يطلق المقدّمة على أمور
يكون الإتيان بالواجب حاصلا في ضمن الإتيان بها و كأنّه لا خلاف في
هذاالقسم من المقدّمة لأنّه عين الواجب انتهى فإنّه إذا ثبت الحكم الشّرعي
بالاحتمال فبالظّنّ أولى لا يقال إنّ وجوب المقدّمة عقلي إرشاديّ و ليس
بشرعيثابت بخطاب الشّرع فإن معنى حكم العقل بوجوبها هو إدامة المصلحة في
فعلها و هي عدم وقوع المكلّف في خطر ترك الواجب لأنّا نقول إنّ الظّاهركما
حقّق في محلّه أنّ النّزاع في المقدّمة أنّما هو في وجوبها الشّرعي و قد
نصّ بعضهم بعدم كون النّزاع في وجوبها الإرشادي لا يقال إنّ وجوبالمقدّمة
على تقدير شرعيّته توصلي غيريّ و لا يعقل ترتّب العقاب على مخالفة مثله كما
قرر في محلّه و المقصود في المقام حصول العصيان بمخالفةالاعتقاد المجرّد
عن الواقع لأنا نقول إن ترتّب الثّواب و العقاب على فعل المقدّمة و تركها و
إن كان خلافيّا إلاّ أنّه لا ملازمة بين حصول العصيانبمخالفة خطاب الشّرع
و بين ترتّب العقاب على المخالفة و تظهر ثمرة الوجوب في غيره و المقصود في
المقام أيضا كون الاعتقاد المجرّد عن الواقعمؤثّرا في حكم الشّارع بما
يناسبه لا ترتب العقاب على مخالفة هذا الحكم أيضا كما لا يخفى
قوله
و قد يقرّر دلالة العقل إلخ(1) المقرّر هوالفاضل السّبزواري في
الذّخيرة في مسألة الجاهل بوجوب مراعاة الوقت و قد غيّر المصنف كلامه بما
يناسب المقام كما لا يخفى
الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري
قوله
و يمكن الخدشةفي الكلّ إلخ [2] اعلم أنّ القول بكون الاعتقاد
المجرّد عن الواقع مؤثرا في حكم الشّارع بما يناسبه مخالف للأصل و هو
الحجّة المنافي فلا بدّفي الخروج من مقتضاه من دليل و قد ذكر المصنف
للمثبتين وجوها ثمّ أخذ في المناقشة فيها فنقول في توضيح ما أورده على
الدّليل الأوّلأعني الإجماع إنّه بعد أن منع تحقّق الإجماع في المسألة
أشار إلى قادح آخر فيه بقوله و المسألة عقلية و حاصله أن دعوى الإجماع في
المسائلالعقليّة غير مجدية لعدم كشفه عن رضا المعصوم عليه السّلام في
العقليّات و هو المناط في اعتبار الإجماع إذ حكم المجمعين في المسائل
العقليةأنّما هو بحسب قضاء عقولهم و هو لا يكشف عن حكم الإمام عليه السّلام
أيضا بذلك فهو مثل دعوى الإجماع على أنّ الواحد نصف الاثنينو أنّ الكل
أعظم من الجزء فلا يتحقّق الإجماع النّافع في المقام لا يقال دعوى عدم حصول
القطع من إجماع العلماء في المسائل العقليّة برضا المعصومعليهم السّلام
بها مكابرة للوجدان لأنّا نقول أولا إن كشف إجماع العلماء عن رضا المعصوم
عليه السّلام في المسألة العقليّة إذا كان حكمهم مبنياعلى قضاء عقولهم
أنّما يسلّم إذا واقفهم عقولنا فيما حكموا به و إلاّ فإذا فرض إدراك عقولنا
خطاءهم في مدركات عقولهم فلا نسلّم كشفاتفاقهم عن اتفاق الإمام المعصوم
عليه السّلام معهم إذ الفرض علمنا بخطئهم أو توقفنا فيه و مع ذلك كيف يدعى
الكشف المذكور و ثانيا مع
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 19