responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 17
عليه بما كان يحكم عليه مع الاعتقاد ممّا يناسبه‌ قوله كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع إلخ‌(1) ذلك يظهر منهم في الأصول و الفروع‌فقد حكي عن الحاجبي و الآمدي و الفاضل الجواد في شرح الزّبدة و الفاضل الصّالح المازندراني في حاشية المعالم و المحقّق القمّي في‌قوانينه دعوى الاتفاق على ما ذكره في مسألة الواجب الموسّع بل عن القاضي الباقلاني المصير إلى كون الصّلاة حينئذ قضاء نظرا إلى وقوعهابعد الوقت بحسب ظنّه و في كشف اللّثام في شرح قول الفاضل لو ظنّ التّضييق عصى لو أخر قال إجماعا كما في المنتهى مضافا إلى ما نقله المصنف‌من عدم الخلاف في أن سلوك الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصّلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضّرر و قال‌المحقّق في المعتبر لو خشي على نفسه لصّا أو سبعا تيمّم و لا إعادة إلى أن قال و لو ظنّ مخوّفا فتيمّم و صلّى ثم بان فساد ظنّه فلا إعادة ثمّ نسب الخلاف‌في ذلك إلى أحمد في إحدى الرّوايتين و حكي عنه أيضا الحكم ببطلان الغسل إذا ظنّ إضرار استعمال الماء فاغتسل ثم بان فساد ظنّه و لا ريب‌أنّ التّعبير بالظّنّ في هذه العبارات لبيان أدنى فردي الرّجحان كما نبه عليه المصنف رحمه الله فيشمل القطع أيضا فإن قلت لا دلالة لشي‌ء ممّا ذكر على‌المدّعي من ترتيب الشّارع على الاعتقاد المجرّد عن الواقع ما يناسبه من الأحكام مع فرض كون الاعتقاد مجرّد طريق إلى الواقع كما هوالفرض في المقام إذ حرمة التّأخير في مسألة ظنّ الضّيق و حرمة السّفر في السّفر المظنون الخطر و كذلك جواز التّيمّم و عدم الإعادة في صورة ظنّ‌المخوّف مترتّبة في الواقع على ظنّ الضّرر فالظّنّ جزء من موضوع الحكم الواقعي في هذه الموارد فإذا تحقّق يترتّب عليه ما ذكر من الأحكام في‌الواقع سواء كان الظّنّ مصادفا للواقع أم لا فلا تكون في تلك الفتاوى دلالة على الالتزام بترتب حكم على الاعتقاد المجرّد عن الواقع مع‌عدم ترتبه على المعتقد في الواقع قلت الظّاهر أنّ الظنّ عند العلماء في الموارد المذكورة معتبر من باب الطّريقيّة إلى الواقع لا جزء موضوع‌من الحكم الواقعي و يشهد له أمران أحدهما حكمهم في الشّبهة المحصورة بوجوب الاجتناب عن أطرافها و لا ريب أن حرمة ارتكاب بعض أطراف‌الشّبهة أنما هي لمجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي المستعقب للعقاب الأخروي فمنشؤها حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي حيث يحتمل‌فيه ذلك و هذا هو الدّليل في الموارد المتقدّمة فإنّ مرجع الجميع إلى وجوب دفع الضّرر غاية الأمر أنه في المضارّ الدّنيويّة أنّما يحكم بوجوب دفع‌الضّرر المظنون دون المحتمل إذ المضارّ الدّنيوية المحتملة الكثيرة لا يمكن التحرز عنها فالعقل أنّما يحكم بالتحرّز عن المظنون منها بخلاف المضارّالأخرويّة فإن حكم العقل بوجوب الاحتياط في مواردها أنّما هو لمجرّد احتمال العقاب لو اقتصر على مجرّد الموافقة الاحتماليّة و أمّا عدم الاعتناءبذلك في موارد أصالة البراءة كالشّبهات البدوية فإنّما هو لكون العقل قاطعا بعدم العقاب فيها لقضيّة قبح التّكليف بلا بيان و إلاّ لكان الاحتياطفيها لازما أيضا و الضّرر المظنون في مسألة ضيق الوقت و إن كان أخرويّا أيضا إلا أن توسعة الشّارع في الوقت مع احتمال الضيق بموت و نحوه لعامّةالنّاس دليل على عدم اعتناء الشّارع بمجرّد الاحتمال فيها أيضا و لذا لو أخّر و فاجأه الموت في الوقت لم يكن عاصيا و بالجملة أنّه لا إشكال في أن احتمال‌الضّرر في موارد الاحتياط أنّما اعتبر في حكم العقل من باب الطّريقية إلى الواقع لا جزءا من موضوع الحكم العقلي فلا يترتّب عليه أثر شرعي على تقديرعدم المصادفة للواقع إلا على القول بحرمة التجري فكذلك الظنّ في الموارد المتقدّمة فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد كما عرفت و ثانيهما أن الفقهاء إنّما جعلوامن مسوّغات التّيمّم نفس الضّرر كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم و إنّما جعلوا الظّنّ و العلم طريقا إليه فالمسوّغ عندهم هو نفس الضّرر لا الظّنّ أوالعلم به كما لا يخفى فإن قلت إن العدلية قد ذكروا في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أنّ في تركه احتمال المضرّة أعني العقاب الأخرويّ و جعلوا ثمرةوجوب شكره و عدم وجوبه استحقاق العقاب و عدمه لمن لم يبلغه دعوة نبيّ زمانه و ترك الفحص عنه فالحكم بعقاب تارك الفحص لأجل استلزام تركه‌ترك الشّكر المتوقف على معرفة أحكام شرعه يستلزم حكمهم باستحقاق العقاب بمجرّد احتمال الضّرر الأخروي إذ الفرض أنّ حرمة ترك الفحص لأجل‌استلزامه ترك الشكر الواجب و وجوب الشكر أيضا لأجل احتمال العقاب في تركه فحرمة ترك الفحص لأجل احتمال العقاب الأخروي لا محالةو إطلاق حكمهم بذلك يستلزم كون مجرّد احتمال العقاب الأخروي منشأ لحكم شرعي مطلقا صادف الواقع أم لا و هو ينافي ما تقدّم من منع كون‌مجرّد احتمال الضّرر الأخروي منشأ لحكم شرعي يترتّب على مخالفته العقاب على تقدير عدم المصادفة للواقع قلت إن حكمهم باستحقاق تارك الشّكربمجرّد احتمال الضّرر في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع بمعنى أن تشريع الأحكام و وجود نبي في كلّ زمان و وجوب شكر المنعم لكلّ أحد لماكان ثابتا عندهم فأطلقوا القول بأن تارك الفحص عن نبي زمانه لأجل استلزامه ترك الشّكر معاقب فغرضهم أنّ أثر حكم العقل بوجوب دفع‌الضّرر الأخروي المحتمل أنّما يظهر في الضّرر الثّابت شرعا إذ لا مانع حينئذ من ترتّب العقاب على المخالفة بمجرّد احتماله لإتمام الحجّة حينئذ بحكم العقل لا أن العقاب‌المحتمل يترتّب على المخالفة على كلّ تقدير و إن لم يكن ثابتا في الواقع أيضا هذا غاية توضيح ما استظهره المصنف قدّس سرّه من فتاوى العلماء من كون‌الاعتقاد المجرّد عن الواقع منشأ لحكم شرعي يناسبه و لكنّه بعد لا يخلو عن نظر بل منع و ذلك لأنّ ما استظهره منه كما عرفت أمران أحدهما حكمهم‌بترتّب الحكم الشّرعي على الضّرر الدّنيوي المظنون و إن لم يكن ضرر في الواقع و قد استظهرنا كون هذا الظنّ معتبرا من باب الطّريقيّة دون الموضوعيّةحتّى يتمّ المدّعى لأمرين و لكن عند التأمّل لا شهادة لهما بذلك إذ الظّاهر أنّ الظّنّ المتعلّق بالضّرر الدّنيوي معتبر عندهم من باب الموضوعيّة إذ الظّاهر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست