نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 16
الواقع و ثانيهما إنشاء صفة الانكشاف لهذه المدلولات فمقتضى هذه
الأدلّة كون الأمارات مثبتة لكلّ من الأمرين فيترتّب على كلّمنهما حكمة و
لكنّك خبير بأن هذين أمران متغايران و ثانيهما متأخّر رتبة عن الأوّل فهما
محتاجان إلى إنشاءين مختلفين و أدلة الإنشاءغير قابلة لإرادة هذين
الإنشاءين و إلاّ لزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد فظهر من ذلك
أنّا لو قلنا بكون صفة الانكشاف من الأمورالشّرعيّة أيضا دون العقليّة لا
تثبتها الأمارات فمع ذلك كيف يدعى قيامها مقام العلم الّذي أخذ جزءا من
موضوع الحكم الواقعي نعمهنا شيء و هو أنّه لو قامت البيّنة على أنّ
المائع الخارجي بول معلوم مثلا أمكن أن يرتّب عليه الحكم المرتّب على البول
المعلوم كالنّجاسةبناء على ترتبها على الموضوعات المعلومة على ما يراه
صاحب الحدائق كما تقدّم فإنّه مقتضى تنزيل مدلول البيّنة منزلة نفس الواقع
فإنّهلا فرق في عموم هذا التنزيل بين إخبار البيّنة عن الواقع و إخباره عن
العلم فإنّ مقتضى التّنزيل فرض كلّ منهما محققا في الواقع و لكن هذاخارج
من محلّ الكلام كما لا يخفى مع أنّه أيضا لا يخلو عن إشكال فإنّ موضوع
النّجاسة على مذهب صاحب الحدائق هو الموضوع المنكشف لنفسالمكلّف دون غيره و
بالجملة لا يعقل وجه لصحّة قيام الأمارات مقام العلم في محلّ الفرض و لو
فرض إقامة الشّارع بعض الأمارات مقامه في بعض المواردكإقامة اليد مقام علم
البيّنة كما في رواية حفص بن غياث المتقدّمة فلا بدّ فيه من التزام إعطاء
الشّارع حكم الواقع المنكشف لنفس الواقع إذا قامتعليه هذه الأمارة
المنصوصة فلا بد حينئذ من الاقتصار على مورد النّص لكونه على خلاف الأصل
لفرض عدم اقتضاء عموم دليل اعتبار الأمارةذلك كما عرفت بل هو نظير إعطاء
حكم الماء للتراب عند فقده و هذا غاية توضيح ما أورده سيّدنا الأستاذ أدام
اللّه بقاءه من الإشكال في المقامو لكنّه عندي لا يخلو عن نظر فإنّك لو
تأمّلت فيما قدّمناه عند بيان الإشكال في قيام الاستصحاب مقام العلم
المأخوذ على النّحو المفروضفي المقام بناء على اعتباره من باب التّعبّد
دون الظّنّ من الفرق بين جعل الأمارات و الأصول التعبّدية لزالت عنك وسمة
الشّبهة هنانعم عمدة الإشكال الّتي لا يكاد تندفع هو ما قدّمناه في قيام
الاستصحاب مقام العلم المذكور و اللّه العالم بحقائق الأمور
و ينبغي التنبيه على أمور
الأول في حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع
قوله
و ينبغيالتّنبيه على أمور الأوّل(1)اعلم أنّ ظاهر كلام المصنف
قدّس سرّه أنّ هذا التنبيه من فروع اعتبار القطع من باب الطّريقية المحضة
التيقد عرفت الكلام في كيفيّتها و ثمرتها و ليعلم هنا أمور أحدها أنّه إذا
فرض كون الحكم الواقعي مرتّبا على الموضوع الواقعي و اعتبر القطعمن باب
الطّريقيّة المحضة لإثبات أحكام متعلقه فلا ريب أنّ القاطع بالحكم حينئذ
يحصل عنده كبرى كلية لصغرى حصّلها بالوجدان فيحصل لهالقطع بالنّتيجة و قد
تقدّم سابقا أنّ القاطع إذا اعتبر قطعه من باب الطّريقيّة المحضة لا يحتاج
في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتةلأحكام متعلّق قطعه فحينئذ لا
يخلو إمّا أن يكون قطعه مصادفا للواقع أو مخالفا له و على الثّاني إمّا أن
يعمل بمقتضى قطعه أو لا و موضوع المسألةو مورد الأقوال نفيا و إثباتا و
توقفا في حرمة التجري و ترتّب العقاب على الفعل المتجري به هو القسم
الثّالث و لكن مقتضى المقابلة بينه و بينالقسم الثّاني هو جريان الأقوال
المذكورة في القسم الثّاني أيضا من حيث الحكم بوجوب الفعل الّذي قطع بوجوبه
أو حرمته كذلك و ترتّب الثّوابعلى إتيان الفعل الّذي اعتقد كونه مأمورا
به أو على ترك الفعل الّذي اعتقد كونه منهيّا عنه و عدم تعميم المصنف
لعنوان المسألة بما يشملذلك أيضا إمّا لمعلوميّة ذلك بحكم المقابلة و
المقايسة و إمّا لاختصاص مورد الأقوال بالقسم الثّالث لعدم تعرضهم لغيره و
أمّا القسم الأوّلفالظّاهر أنّه لا أثر للقطع فيه عندهم سوى ما يترتّب على
مطابقة نفس الواقع و مخالفته و ثانيها أنّك قد عرفت أنّ ظاهر كلام المصنف
كون هذا البيّنةمن فروع اعتبار القطع من باب الطّريقيّة المحضة و أمّا ما
عداها من أقسامه أعني ما كان القطع فيه جزءا من الحكم الواقعي مع اعتباره
من باب الكشفعن متعلقه أو من باب الصّفة الخاصّة فالظّاهر جريان حكم
التجري فيهما أيضا في الجملة و ذلك فإنّه إذا أخذ القطع جزءا من
موضوعالحكم الواقعي مع اعتبار كشفه عن متعلّقه فلا يخلو إمّا أن يكون
موضوع الحكم الواقعي هو مطلق الانكشاف سواء صادف الواقع أم لافحينئذ لا
مسرح لحكم التجري هنا فإنّ موضوع الحكم الواقعي حينئذ هو مطلق الانكشاف و
قد حصل و إمّا أن يكون الموضوع هو نفس الواقع مقيدابصفة الانكشاف فإذا فرض
كون النّجاسة و الحرمة محمولتين في الواقع على الخمر الواقعي المنكشف لا ما
كان خمرا في اعتقاد المعتقد فإذا اعتقدالخلّ خمرا يجري فيه حكم التجري كما
هو واضح و ممّا ذكرناه يظهر حال ما لو كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة
الخاصّة لجريان القسمين فيهأيضا و إنّما لم يتعرّض المصنف لهذين القسمين
من القطع في المقام إمّا لوضوح حالهما و إمّا لقلّة وجودهما في الأحكام بل
لم يوجد في الأحكامالفرعيّة ما يكون القطع فيه معتبرا من باب الصّفة
الخاصّة كما قدّمناه سابقا
هل التجري موجب للعقاب أم لا
و ثالثها أنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ موضوع البحث في
كلامالمصنف أنّما هو القطع الطّريقي الذي لم يصادف الواقع من حيث أنّه
بواسطته هل يترتب على المعتقد حكم واقعي يناسبه أم لا فإذا اعتقد
ماءالرّمّان خمرا فهل يحكم بواسطة هذا الاعتقاد بحرمة هذا المائع الخارجي
أم يكون الحكم تابعا للواقع و كذا أو اعتقد وجوب دعاء رؤية الهلالمع عدم
وجوبه في الواقع و الحاصل أنّ محلّ الخلاف هو الحكم بحرمة هذا الفعل أو
وجوبه و إمّا مجرّد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعلهو فساد طينته فممّا
لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف أيضا في أنّ
الفعل مع قطع النّظر عن الاعتقاد و تجرّده عنه لا يحكم
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 16