responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 15
فحينئذ إن أريد أن كل أربعة يحكم عليها العقل بالزّوجيّة ضرورة إذا تصوّر بعنوان مفهوم الأربعة الكلّي أي إذا أدرك هذه القضيّة الكلّيّة أي كلّ أربعةزوج يحكم حكما بديهيّا بها بحيث يسري إلى جميع أفراد الأربعة فصدقها مسلّم و إن أريد أن كل أربعة بأيّ وجه تصورت يحكم عليه العقل بالزّوجية بديهةفممنوع و السّند ظاهر إذ الدّراهم الأربعة الّتي هي في كيس زيد مثلا إذا لم نعلمها أنّها أربعة و تصوّر بعنوان أنّها في كيس زيد لم نحكم عليها بالبديهةأنّها زوج نعم نحكم عليها في ضمن الحكم بكلّ أربعة زوج بالزّوجيّة ضرورة لأنّ الحكم الضّروريّ الّذي في هذه القضيّة إمّا على الأفراد جميعا و من جملتهاهذا الفرد و إمّا على المفهوم بحيث يسري إلى جميع الأفراد على الرّأيين و على أيّ حال له تعلق بجميع الأفراد و مرادنا من الحكم هاهنا ليس إلاّ ذلك و السّرّفيه أنّ ملاحظة الشّي‌ء بالعنوانات المختلفة قد تكون لها أثر في تعلق علمنا بأحواله و صفاته مثلا إذا سمعنا أنّ ابن زيد عالم و جزمنا به و لكن لم‌نشاهده و لم نعرفه فقد يتفق أن نشاهده و لا نعرف أنّه ابن زيد و حينئذ فيجوز أن لا نعلم أنّ هذا الشّخص عالم بل نشكّ في أنّه عالم أو لا بل قد نظنّ‌أنّه ليس بعالم لحصول بعض الأمارات مثل أن لا يكون لباسه لباس العلماء فحينئذ يجوز إذا تصوّرنا أفراد الأربعة بعنوان مفهوم الأربعة نحكم عليه‌ضرورة بالزّوجيّة بناء على اللّزوم الّذي يجده العقل بين مفهوم الأربعة و مفهوم الزّوجيّة و لكن إذا تصوّر بعض أفرادها الواقعيّة و بعنوان آخر مثل‌أنه في كيس زيد كما ذكرنا فحينئذ لا يجب أن يحكم عليه بالزّوجيّة ضرورة إذ لا لزوم بين مفهوم الكائن في كيس زيد و مفهوم الزوجيّة إذا تقرّر هذا فنقول‌إذا صدق أنّ كلّ نجس يجب إزالته عن الثّوب و البدن بالإجماع فسواء قلنا إنّ المراد بالإجماع لازمة أي القطع أي كلّ نجس يجب إزالته قطعا أو قيل إنّ الإجماع‌بمعناه الاصطلاحي أي حكم كلّ الأمّة بأنّ كلّ نجس يجب إزالته فلمّا كان راجعا إلى العلم و كان جهة القضية فلو جعل جزءا للمحمول فإن أريد بالقضيّةحينئذ أنّ كلّ نجس حكم عليه الأمّة أو حصل القطع في ضمن قضيّة كل نجس يجب إزالته فصدقها مسلّم لكن نقول حينئذ أي شي‌ء أردتم بالمقدّمة الأخرى أي إنّ المسكرلا يجب إزالته بالإجماع إن أردتم أنّ المسكر لم يحصل الإجماع عليه بالخصوص بوجوب الإزالة فمسلّم لكن لا ينتج حينئذ لعدم الوسط و إن أردتم أنّه لم يحصل الإجماع‌عليه بوجوب إزالته مطلقا أي سواء كان بخصوصه أو في ضمن كلّ نجس تجب إزالته فعلى هذا و إن اتحد الوسط لكن صدقها ممنوع و السّند ظاهر و إن‌أريد بالقضية أنّ كلّ نجس يجب حكم عليه الأمّة بخصوصه أو حصل القطع بأنّه يجب إزالته فصدقها ممنوع كما عرفت ثمّ قال و هذه الشّبهة نظير مايقال إنّ العالم ليس بمتغيّر لأنّ العالم ليس بحادث بديهة أي بديهي الحدوث و هو ظاهر و كلّ متغير حادث بالضّرورة و الجواب الجواب كما علمت‌مفصّلا ثمّ أورد على نفسه بأنّه إذا كان الإجماع على أنّ كل نجس تجب إزالته فكان كلّ نجس تجب إزالته بالضّرورة أيضا بالمعنى المقابل للإمكان‌و الامتناع فتعود الشّبهة قطعا و أجاب عنه بأنّه حينئذ و إن صدق أنّ كلّ نجس ضروريّ وجوب إزالته تكن لا نسلّم أنّه يصدق أنّ المسكر ليس بضروري‌وجوب إزالته إذ لعلّه كان نجسا في الواقع و كان وجوب إزالته ضروريّا و هو ظاهر انتهى كلامه رفع في الخلد مكانه‌ قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ جزءا الثّالث أنّ هنا إشكالاأورده سيّدنا العلاّمة الأستاذ أدام اللّه بقاءه بقاء السّبع الشّداد في مجلس درسه على المصنف قدّس سرّه و هو أنّه لا إشكال في قيام الأمارات مقام‌القطع فيما كان معتبرا من باب الطريقيّة المحضة كما أنّه لا إشكال أيضا في عدم قيامها مقامه فيما كان معتبرا من باب الصّفة الخاصّة كما قدّمناه سابقاو إنّما الإشكال في قيامها مقامه فيما أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي مع اعتباره من باب الطّريقيّة إلى متعلّقه فإن في قيام الأمارات مثل‌اليد و البيّنة و نحوهما بعموم أدلتها مقام هذا العلم في إثبات الأحكام الواقعيّة المترتّبة على العلم إشكالا فإنّ معنى جعل الشّارع للبينة حجة هوتنزيل ما قامت عليه البيّنة منزلة الواقع في ترتيب الأحكام الواقعيّة المرتبة على الموضوع الواقعي عليه في مقام الظّاهر لا جعل البيّنة علما لعدم‌معقوليّته فإذا قال الشّارع إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم فمعناه بدلالة الاقتضاء هو ترتيب آثار التّصديق الحقيقي الّذي هو فرع‌العلم بصدق المخبر لا لأمر بتصديقه حقيقة لعدم معقوليّته كما عرفت و هكذا الكلام في اليد و غيرها من الأمارات فإذا كان مقتضى جعل الأمارةتنزيل مدلولها منزلة نفس الواقع في ترتيب الأحكام المرتّبة على الواقع على ما قامت عليه الأمارة لا يصحّ قيام الأمارة مقام العلم الّذي أخذجزءا من موضوع الحكم الواقعي إذ الفرض حينئذ ترتب الحكم الواقعي على الواقع المنكشف على سبيل القطع و الجزم و ما يثبته الأمارة هو الحكم الواقعي‌المرتب على نفس الموضوع الواقعي لا المقيد بالانكشاف القطعي كما هو موضوع الحكم في محلّ الفرض و الحاصل أنّ الأمارة أنّما تثبت نفس الموضوع‌الواقعي في مقام الظّاهر لا الموضوع المقيّد المذكور حتى يرتب عليه الحكم المأخوذ في موضوعة الكشف القطعي فإن قلت نعم و لكن إذا فرض كون معنى‌تصديق البيّنة هو فرض ما قامت عليه نفس الواقع فلا محالة يكون لمدلول البيّنة حينئذ انكشاف قهري بواسطة قضية فرضه نفس الواقع فيترتّب‌عليه حينئذ أيضا ما كان يترتب على الواقع المنكشف قلت إنّ الانكشاف المذكور من الأمور القهريّة العقليّة اللاّزمة للقضيّة المذكورة و التنزيلات‌الشّرعيّة لا تثبت اللّوازم العقليّة حتى تثبت بواسطتها الأحكام الشّرعيّة المرتبة على هذه اللّوازم و إلاّ لكانت الأصول المثبتة حجّة لا محالة و ممّايوضح ما ذكرناه من عدم إثبات الأمارات المجعولة للأحكام المرتبة على الواقع بوصف الانكشاف أنّ الأحكام من قبيل الأعراض التي لا قوام لها بدون‌معروضاتها فهي لا تثبت بدون إثبات موضوعاتها و قد عرفت أنّ الأمارات لا تثبت صفة الانكشاف اللّهمّ إلاّ أن يدعى أنّ هذه الصّفةلمدلولات الأمارات أيضا شرعيّة بأن يدعى أنّ الأدلّة الدّالّة على اعتبار الأمارات متكفّلة لإنشاء أمرين أحدهما تنزيل مدلولاتها منزلة نفس‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست