responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
الخصوصيّة أنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة كالمحقق الكاظمي في شرح الوافية و العلامة في التهذيب من كون النّزاع في مبحث مفهوم الوصف في‌الوصف المعتمد على موصوف مذكور و كون غيره داخلا في مفهوم اللقب و حيث لم يثبت هذا عند المصنف رحمه الله كما يشهد به استدلالهم على‌اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة للمفهوم من قوله صلّى اللّه عليه و آله ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته فأتى بالخصوصيّة و ادعى كونه أشبه‌بمفهوم اللّقب نعم قد يقال إن عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّما هو فيما لم يقع الوصف في حيّز أداة الشّرط و إلاّ فلا ريب في حجيّة مفهومه و الاعتدادبه فيتم التّمسّك بالآية و إن لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف من حيث هو و أنت خبير بأنّه لم نقم منبّه على هذه الدّعوى من عرف و لا غيره و قال المحقّق‌القمي بعد ردّ الاستدلال بمفهوم الشّرط فالاعتماد على مفهوم الوصف فإنا و إن لم نقل بحجيّته في نفسه لكن قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام‌كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم و على فرض إمكان تصوير مفهوم الشّرط في هذا الكلام فلا يخفى أنّ حجيّة مثل هذا المفهوم الوصفي أوضح‌من حجيّة هذا الفرد من المفهوم الشّرطي انتهى و أورد عليه صاحب الفصول بأنّ مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف‌بناء على عدم دلالته عليه إمّا أن يكون لقرائن حالية و ثبوتها في المقام ممنوع قطعا أو لقرائن لفظية راجعة إلى انحصار فائدة التّعليق في الاحترازيعني أنّ القرائن اللّفظيّة أنّما هي تعليق الحكم على الوصف مع فرض عدم فائدة فيه غير الاحتراز عن خبر الموصوف و عدم الاحتراز عن خبر غيره أوظهورها بحسب مقام التّعليق من بين الفوائد و هذا أنّما يتصوّر جريانه بحسب تحصيل الوثوق و الاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف الخاص‌لموصوف عام كما في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ و نحو ذلك ممّا يشتمل على التقييد اللّفظي المقتضى اعتباره في الكلام لفائدةزائدة على فائدة بيان الحكم و ظاهر أن المقام ليس من بابه بل من ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاص على التّعبير عنه بعنوان عام و مثل‌هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاصّ و مع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام‌مزيد خصوصيّة لا توجد في غيره فإن ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه و إنّ من جملة الفوائدكون محلّ الوصف محلّ الحاجة متجه في المقام أيضا مضافا إلى أنّ له في المقام نكتة أخرى أيضا و هي التّنبيه على أنّ المخبر المتّصف بالفسق بعيدعن مقام الاعتماد و الاستناد جدّا إذ يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السّهو و النّسيان مع زيادة هي احتمال تعمده الكذب أو تعويله‌في خبره على أمارات ضعيفة و أوهام سخيفة ناشئين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجرة على الاقتحام في مثل ذلك و هذا ظاهر لا سترةعليه انتهى و يمكن توجيه كلام المحقق المذكور بأنّ مراده من قرينة المقام ليس هو مجرّد تعليق الحكم على الوصف ليرد عليه ما أورده صاحب‌الفصول بل مقصوده أن تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية إذا لوحظ مع الأمر بالتبيّن الذي ليس المقصود منه إلاّ مجرّد الوصول إلى الواقع‌و كذلك مع ملاحظة العلّة و كون العمل بخبر الفاسق مظنّة للوقوع في الندم يعطي كون المقصود من الآية بيان عدم كون خبر الفاسق صالحا للطّريقيةإلى الواقع لأجل عدم الحاجز له عن تعمّد الكذب في مقابل خبر العادل و كون عدالته مانعة من تعمّد الكذب هذا و الإنصاف أنّ هذا الوجه لم‌يبلغ مرتبة تعطي اللفظ ظهورا فيما ذكر و إن أشعر به لقوّة احتمال كون المقصود من التعليق و الأمر بالتبيّن و التّعليل توجيه الذمّ إلى من قبل‌خبر وليد بن عتبة و ركن إلى خبره مع فسقه فتكون الآية مسوقة للذمّ على ذلك لا لبيان الطّريق إلى الواقع‌ قوله مبني على دليل الخطاب إلخ‌(1)المراد بدليل الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي رحمه الله مقابل لحسن الخطاب و فحواه و المراد بالأخيرين مفهوم الموافقة و بالأوّل مفهوم المخالفة على أقسامه‌من الشرط و الغاية و الصّفة و الحصر و اللقب و غيرها و على هذا فمراد الجماعة بقولهم إنّ هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب هو ابتناؤه‌على التّمسّك بمفهوم المخالفة لا خصوص مفهوم اللّقب كما توهمه عبارة المصنف رحمه الله و لا خصوص مفهوم الوصف كما تحمّله العبارة أيضا فكلما يحتملها كلامهم‌كذلك يحتمل مفهوم الشّرط بل الأعمّ من الجميع أيضا اللّهم الآن يثبت قولهم باعتبار مفهوم الشّرط من الخارج و لما ذكرنا من عدم دلالة كلامهم على‌إرادة خصوص مفهوم اللقب أو الوصف إلى المصنف رحمه الله بكلمة لعلّ‌ قوله ففيه أنّ مفهوم الشّرط إلخ‌
[2] أصل هذا الاعتراض كما قيل من المحقّق الكاظمي‌قدس سرّه و توضيحه أنّ المقرّر عند أهل هذه الصّناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشّرط و الجزاء على ما هما عليه من الموضوع و المحمول و القيودالمأخوذة فيهما و الضّمائر العائدة إليهما بحالهما إلاّ في مجرّد النّفي و الإثبات بأن تجعل الموجبة سالبة و بالعكس و مقتضاه كون المفهوم في الآيةهو قولنا إن لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبر الفاسق لكون متعلق التبيّن في المنطوق محذوفا فلا بدّ أن يراعى ذلك في المفهوم أيضاو لا ربط لذلك بحجيّة خبر العادل بوجه من وجوه الدّلالات كما أنّ قولك إن جاءك زيد فأكرمه لا يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إكرام عمرو مثلاعند مجيئه أصلا فإن قلت يلزم علمه أن يكون الاشتراط لغو الوضوح عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيئه بالخبر بل هو غير ممكن‌حينئذ لانتفاء موضوعه فيلغو نفي الوجوب حينئذ لا محالة قلت ليس مقصودنا كون ما ذكرنا مفهوما للقضيّة الشّرطيّة و مرادا للشّارع حتّى يلزم عراءه‌عن الفائدة بل المقصود عدم وجود مفهوم لمثل هذا الكلام و فائدة الشّرط مجرّد بيان موضوع الحكم المذكور في الجزاء كما أشار إليه المصنف رحمه الله و ذلك‌بأن كان المقصود بيان كون موضوع وجوب التّبيّن هو خبر الفاسق و هذا غير عزيز في الاستعمالات العرفيّة و الشّرعيّة مثل قولك إن آخيت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست