responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 115
ذلك هي المقدمّة الثّانية و أمّا الثّالثة فهي كالنتيجة للمقدّمتين كما سنشير إليه‌ قوله و هي متحققه ظاهرا في الألفاظ إلخ‌(1) توضيحه أن نقل السّبب‌الكاشف قد يكون معلوما بحسب ظاهر لفظ النّاقل أو نصّه بأن قال اتفق الأصحاب أو أصحابنا أو العلماء أو أجمع الأصحاب مثلا سيّما إذا أكّده بقول‌جميعا أو أجمع أو كافة أو نحو ذلك و لا ريب في دلالة أمثال هذه على السّبب الكاشف و قد تشتبه الحال من حيث الدّلالة على السّبب الكاشف بأن نقل‌الإجماع من دون إضافته إلى الأصحاب أو العلماء مثلا بأن قال يدلّ عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذا الحكم إجماعيّ سيّما إذا كان ذلك في مقام‌الاستدلال دون نقل الأقوال لأنّ الغرض في مقام الاستدلال هو إثبات المطلوب بأيّ نحو اتفق فربّما يستدل عليه باتفاق جماعة لا يكون سبباعاديا في الكشف عن قول الإمام عليه السّلام بل يحصل له القطع من ذلك من باب الاتفاق لا من باب الملازمة العادية بخلاف المنقول بلفظ الإجماع‌في مقام نقل الأقوال لأنّ ظاهره حينئذ دعوى اتفاق الجميع و كيف كان فإذا قال النّاقل المسألة كذا إجماعا فربّما يسري إليه احتمال أن يلقى النّاقل الإمام‌عليه السّلام أو انكشف له الواقع بالرّياضات النّفسانيّة كما تدعيه الصّوفيّة فيدعى الإجماع جمعا بين إظهار الحق و كتمان السّر كما ستعرفه في الحاشية الآتيةلكن بناء الإجماعات المدّعاة في كلمات العلماء سواء نقلت في مقام الاستدلال أو نقل الأقوال ليس على أحد الوجهين و إن وجد ففي غاية القلّة فلاتحمل عليه الإطلاقات‌ قوله و لا الوجه الأخير إلخ‌
[2] قيل المراد بالوجه الأخير هو الوجه الثّاني عشر الّذي ذكره في رسالته و هو أن يرى الفقيه الإمام‌عليه السّلام في أمثال زماننا و يأخذ منه الفتوى لكنه يريد أن يجمع بين إظهار الحق و كتمان السّر فيدعي الإجماع في المسألة و أقول قد أشار العلاّمة الطّباطبائي‌في فوائده إلى هذا الوجه بقوله و ربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السّلام بعينه على وجه لا ينافي الرّؤية في‌هذه الغيبة فلا يسعه التّصريح بنسبة القول إليه فيؤديه في صورة الإجماع جمعا بين إظهار الحق و النّهي عن إذاعة مثله بقول مطلق انتهى‌ قوله و ربّما بالغوا إلخ‌ [3] هذا تأييد لكون مرادهم بالإجماع اتفاق الكل‌ قوله من جهة العبارة إلخ‌ [4] من حيث الدّلالة على اتفاق الكل كما تقدم‌ قوله و المسألةإلخ‌ [5] من حيث كونها من الفروع القديمة المعنونة في كلمات القدماء أو الفروع الجديدة قوله و النقلة إلخ‌ [6] من حيث الكثرة و القلّة و من حيث كون النّاقل‌كثير التتبّع في الأقوال و عدمه‌ قوله الثّانية حجيّة نقل السّبب إلخ‌ [7] لا يذهب عليك أن هذه المقدّمة قد اشتملت على عدّة أدلّة على حجيّة نقل السّبب‌كلّها لا يخلو من نظر أحدها أن نقل فتاوى العلماء في ما نحن فيه ليس إلاّ كنقل فتوى المجتهد إلى مقلّديه فيعتبر نقل الثّقة فيما نحن فيه أيضا بجامع كون كلّ‌واحد منهما نقل الثقة فتوى المجتهد إلى غيره و فيه أنّه قياس مع الفارق و هو أن نقل الثّقة فتوى المجتهد إلى مقلديه لو لم يعتبر لزم العسر و الحرج‌على المقلّدين في أخذ جميع مسائلهم من المجتهد على سبيل العلم و على المجتهد في بيانه لهم بخلاف ما لو لم نقل باعتبار الإجماعات المنقولة و تعيّن العمل‌في مواردها بسائر الأدلّة إن وجدت و إلا فبالأصل الجاري فيها كيف لا و لم يتمسك بها أحد فيما أعلم إلى زمان الفاضلين و ثانيها أن نقل الثّقةفيما نحن فيه ليس إلاّ كنقله ما عدا قول المعصوم عليه السّلام و نحو قوله من سائر ما تضمّنته الأخبار كالأسئلة التي تعرف منها أجوبتها مثل ما روي أنّه‌عليه السّلام سئل عن جواز بيع الرّطب بالتمر فقال أ ينقص إذا جفّ فقالوا نعم فقال فلا إذن و كذا الأقوال و الأفعال الّتي تعرف منها تقريره عليه السّلام‌بأن يفعل في حضرته فعل أو يذكر قول فيسكت عن الرّد عليه مع تمكنه منه و فيه أن المقصود الأصلي في أمثال ذلك نقل جوابه أو تقريره عليه السّلام‌و نقل السّؤال أو الفعل أو القول أنّما هو من باب التبع فما دل على اعتبار نقل السنة أعني قوله عليه السلام و فعله عليه السلام و تقريره عليه السلام يدل على اعتبار نقل السّؤال أو فعل الغيرأو قوله الذي قرّره الإمام عليه السّلام بالدّلالة الالتزاميّة بخلاف نقل فتاوى العلماء فيما نحن فيه لأنّها مقصودة بالأصالة إذ الغرض منه نقل السّبب‌ليستدل به على مسبّبه فالقول باعتبار الأوّل لا يستلزم القول باعتبار الثّاني و ثالثها أن نقل الثّقة فيما نحن فيه ليس إلاّ كنقل تذكية الرّواة أو جرح‌بعضهم بعضا و فيه أن الخلاف في وجه اعتبار قول علماء الرجال معروف فذهب جماعة إلى اعتباره من باب الشهادة فاعتبروا فيه العدد و قيل باعتباره‌من باب الرّواية و لعلّه قول الأكثر و قيل باعتباره من باب الظنّ المطلق فالإجماع على اعتباره في الجملة غير مجد في المقام و رابعها أنّ نقل الثقة فيمانحن فيه ليس إلاّ كنقله للشّهرة و اتفاق سائر أولي الآراء و المذاهب و ذوي الفتوى أو جماعة منهم و فيه أنّ الإجماع في المقيس عليه غير معلوم و لذا ترى‌أنّ بناء العلماء في الكتب الفقهية على المراجعة إلى أقوال غيرهم في كتبهم بحسب الإمكان و عدم اكتفائهم بمجرّد نقل الغير و لذا ترى كثيرا تخطئة بعضهم‌بعضا في نسبة القول إلى أحد أو نقل الشّهرة أو الاتفاق و ربّما يتوقف في صدق النّسبة و منه ما تقدّم من المصنف رحمه الله عند نقل وجوه تقرير الأصل في‌العمل بالظنّ فلو كان نقل الثّقة معتبرا عندهم إجماعا في أمثال ذلك لاستراحوا عن أمثال ما ذكرنا إلى نقله و خامسها ما دل على اعتبار قول الثقة بقول‌مطلق و فيه أن المتقين من ملاحظة مجموع الأدلّة الّتي أقيمت على اعتباره هو اعتباره في نفس الأحكام الكليّة لأنّ أدلّة خبر الواحد كلّها مخدوشةو المتيقّن من ملاحظة مجموعها ما ذكرناه و سادسها دليل الحاجة إلى العمل بالظنّ فيما لا غنى عنه أعني دليل الانسداد و فيه منع الحاجة في إثبات الأحكام‌الكليّة إلى العمل بالظنّ في موارد الاتفاقات المنقولة الّتي لا يوجد فيها دليل سواها لعدم ثبوت التّكليف فيها بحيث يلزم من العمل بالأصول فيهامحذور بناء على ما هو التحقيق من انفتاح باب العلم شرعا في غيرها قوله فاسد من أصله إلخ‌ [8] لفساد مبناه لأن مبناه إمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ‌أو استبعاد إثبات المسائل الأصوليّة الّتي هي مباني الفروع بمثل خبر الواحد و يرد على الأوّل أنّ الخارج من الأصل ليس خصوص الفروع لعموم أدلّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست