responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 114
و ثانيها أن توجيه إجماعات الشهيد بما ذكره من الوجوه لا يتم مع ما تقدّم في كلامه من دعوى ابتناء توجيه الشّهيد لإجماعات العلماء على زعمه‌كون مستند الإجماع عنده و عند غيره من العلماء هي قاعدة اللّطف لأنّ الإشكال الّذي أوجب توجيه المصنف رحمه الله لإجماعات العلماء لا يتأتى على قاعدةاللّطف كما هو واضح و ثالثها أنّ الوجه الثالث من وجوه التّوجيه الّتي ذكرها مسدد للإشكال لا دافع له لأن الإشكال كما هو وارد على دعوى‌الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة بين أصحاب الأئمّة عليهم السّلام‌و لذا قد يقال بعدم الاعتداد بالإجماع فيها ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل‌ قوله كما ذكره في أوائل المعتبر إلخ‌(1) لا يخفى أنّ قوله إن لم يكن تجاهلا ربّما يمنع من حمل كلامه على ما ذكره‌فتدبّر قوله أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة إلخ‌
[2] لا يخفى ما في التّرديد لأن المسائل الثّلاث المتقدمة أيضا من المسائل الأصوليّة و دعوى كونه من قبيل‌عطف العام على الخاص فاسدة لاختصاصه بالعطف بالواو على ما صرّح به ابن هشام نعم يمكن أن يقال إن دعوى الإجماع في مورد لأجل كون مستنده‌إجماعيّا على وجهين أحدهما أن يكون شمول المستند لهذا المورد مشروطا بشي‌ء كما في مسألة جواز إزالة النّجاسة بغير المائعات و مسألة ظهورفسق الشّاهد فيما يوجب القتل و ثانيهما أن لا يكون مشروطا بشي‌ء كما في مسألة المطلقة ثلاثا في مجلس واحد فدعوى الإجماع في الأوّل مبني على زعم‌تحقّق الشّرط و في الثّاني على زعم انطباق الكلي على مورده و أشار المصنف رحمه الله بالمعطوف عليه إلى الأوّل و بالمعطوف إلى الثّاني‌ قوله و غير ذلك‌من الأمور إلخ‌ [3] سيمثل لذلك بقوله و من ذلك الإجماع الّذي ادعاه الحلّي على المضايقة إلى آخره كما سنشير إليه‌ قوله بما يوجب القتل إلخ‌ [4]متعلق بالشاهدين‌ قوله و تكون الدّية إلخ‌ [5] خلافا لأبي حنيفة فالدّية على المذكين و للشافعي فالدّية على الحاكم ذكرهما في الخلاف‌ قوله و قال بعد ذلك إلخ‌ [6] عبارة الخلاف هكذا إذا شهد أجنبيان أنّه أعتق سالما في موضعه و هو الثلث و شهد وارثان أنّه أعتق غانمافي هذه الحال و هو الثلث و لم يعلم السّابق منهما أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر و للشّافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناو الثّاني يعتق من كلّ واحد منهما نصفه دليلنا إجماع الفرقة لأنّهم أجمعوا على أنّ كل أمر مجهول فيه القرعة و هذا من ذاك انتهى‌ قوله و من‌الثّاني‌ [7]يعني من قبيل ما كانت دعوى الإجماع مستندة إلى مسألة أصوليّة اتفاقية قوله بظاهر قوله تعالى الطّلاق مرّتان إلخ‌ [8] قد حكي عن المفيدعند الكلام على كون الطّلاق بقولهم أنت طالق ثلاثا واحدا و لا يكون تطليقات ثلاث أنّ الدّلالة على ذلك هو ظاهر الكتاب و السّنة و الإجماع‌أمّا الكتاب فقوله تعالى الطّلاق مرّتان و ذكر أن ظاهره صيرورة المرأة بائنة في الطّلاق الثالث بعد تطليقتين بينهما رجوع‌ قوله أمرنا هذاإلخ‌ [9] لفظ هذا تأكيد في المعنى للأمر قوله إبطال الطلاقات الثّلاث إلخ‌ [10] و وقوع الطلاق الواحد قوله و من ذلك الإجماع‌ [11]يعني من قبيل ماكانت دعوى الإجماع مستندة إلى مطلق الحدس و إن لم يكن من قبيل القسمين المتقدّمين في كلامه فهو ليس من تتمة قوله و من الثّاني بل إشارةإلى ما أشار إليه بقوله و غير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعى إلى آخره‌ قوله وصف خلاف الطلاق إلخ‌ [12] يعني اتّصاف‌الطّلاقات الثلاثة بكونها مخالفة للكتاب و السّنّة قوله و حفظتهم إلخ‌ [13] في تفسير القاضي بناء فعله يدلّ على الاعتياد فلا يقال ضحكة و لعنة إلاللمكثر المتعوّد انتهى‌ قوله حزيت هذه إلخ‌ [14] الحزيت كسكّيت الدّليل الحاذق‌ قوله و المفتي إذا استند فتواه إلخ‌ [15] يحتمل أن يريد أنّ المفتين إذااستندت فتوى كلّ واحد منهم إلى خبر معيّن أو طائفة معيّنة بأن استند كلّ إلى ما استند إليه الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع ويحتمل أن يريد أن فتوى كلّ واحد منهم إذا استندت إلى خبر و إن كان مستند أحدهم غير مستند الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع و حاصله‌أن اجتماع الأسباب الظنّية و إن كثرت لا يوجب القطع بالواقع و هو حاصل ما ذكره بعض مشايخنا في الرّد على طريقة الحدس في الإجماع فتأمل‌و على الأوّل تكون المثليّة شخصيّة و على الثّاني نوعيّة قوله من حيث العيلولة إلخ‌ [16] هي قد تبقى و إن لم يجب الإنفاق للنّشوز قوله أو وجوب‌الإنفاق إلخ‌ [17] هو مرتفع مع النّشوز قوله ما وقع من جماعة من المسامحة إلخ‌ [18] لدعواهم الإجماع على مورد بمجرّد كون مستنده من أصل أو عموم‌دليل أو نحو ذلك إجماعيّا كما تقدّم‌ قوله أو من الانتقال من الملزوم إلخ‌ [19] بأن ينتقل من كون الملزوم إجماعيّا إلى كون لازمه إجماعيّا فيدعى‌الإجماع عليه أيضا كما تقدّم في الثّالث من الوجوه المتقدّمة لتوجيه الإجماعات المدّعاة في كلمات المتأخرين كالفاضلين و الشّهيدين‌ قوله فإن ما ذكرنا إلخ‌ [20] من الحدس الحاصل من حسن الظنّ و غيره‌ قوله و حاصل الكلام إلخ‌ [21] بعد بيان الأمرين مقدّمة لتوضيح المقصود في المسألة قوله فإن نسبة الأمر الحسّي إلخ‌ [22] كنسبة الفتوى إلى المفتي‌ قوله في إحساس الغير إلخ‌ [23] هو النّاقل فيما نحن فيه‌ قوله فربّما حصل من المجموع‌القطع إلخ‌ [24] أراد به القطع الشّرعي دون الوجداني لوضوح عدم استلزام ضمّ أمر تعبّدي إلى وجداني للقطع الوجداني بما هو لازم لمجموعهما على تقدير فرض‌ما هو تعبّدي وجدانيّا و هذا لا يخلو من نظر كما ستأتي إليه الإشارة نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول‌ قوله بعض المحققين إلخ‌ [25] هو الشيخ أسد اللّه التستري‌ قوله الأول حجيّته‌إلخ‌ [26] لم ينقل المقام الثّاني هنا و هو حجيّة الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف‌ قوله من جهتي الثّبوت إلخ‌ [27] أي ثبوت السّبب الكاشف عادة بأن‌كان لفظ الإجماع أو غيره ممّا نقله النّاقل من الألفاظ دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الإمام عليه السّلام عادة و المتضمّن لبيان ذلك هي‌المقدّمة الأولى‌ قوله و الإثبات إلخ‌ [28] أي إثبات حجيّة نقل السّبب المذكور و إثبات كيفيّة استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السّبب و المتضمّن لبيان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست