responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 109
المعصوم عليه السّلام فيما ظهر بين الأمّة قول و لم يظهر فيه مخالف تارة من حيث وجوب الردع عن الباطل على الإمام عليه السّلام لو كان‌ما اشتهر باطلا في الواقع و أخرى من حيث تقريرهم ما اشتهر بينهم و الحاصل أنّ اعتبار الإجماع أنّما من حيث دلالته على قول الإمام‌عليه السّلام و هي إمّا بالتّضمّن كما هو مقتضى طريقة القدماء أو بالالتزام و الكشف و اللزوم إمّا بضميمة قاعدة اللّطف كما هو مقتضى طريقةالشّيخ أو التقرير كما عن المتأخّرين أو بضميمة العادة كما هو مقتضى طريقة أكثر المتأخرين‌ قوله هو التحفظ على ما جرت إلخ‌(1) لمراعاة هذه الطّريقةقد ذكر المحقق القمي رحمه الله عند بيان موضوع علم الأصول أن الاستصحاب أن أخذ من الأخبار فداخل فيها و إن أخذ من العقل فداخل فيه‌ وقوع مسامحة في إطلاق لفظ الإجماع‌ قوله مسامحة في مسامحة إلخ‌
[2] لأنّ الإجماع حيث كان مصطلحا في اتفاق جميع العلماء الذين يدخل فيهم الإمام عليه السّلام من باب التضمن‌فإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام مسامحة و على اتفاق من عداه مسامحة أخرى إلا أنّ المسامحة الثانية قد جمعتا لمسامحةالأولى أيضا لأنّ المسامحة في الإطلاق الثّاني تارة من حيث عدم إطلاقه على اتفاق الجميع فمن هذه الجهة شارك الأول و أخرى من حيث‌عدم دخول الإمام عليه السّلام في المجمعين و من هذه الجهة فارقة و هذا كلّه إذا كان المشار إليه بقوله ففي إطلاق الإجماع على هذا هو اتفاق‌من عدا الإمام عليه السّلام و إن كان المشار إليه هو اتفاق جماعة ينضمّ قول الإمام عليه السّلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم فوجه المسامحيين‌حينئذ أنّ إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام مع إدراك أقوالهم على سبيل الحسّ مسامحة و إطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم‌الإمام عليه السّلام مع إدراك قوله عليه السّلام على سبيل الحدس و الاجتهاد مسامحة أخرى متفرعة على المسامحة الأولى‌ قوله مضافا إلى ما عرفت‌من إطباق الفريقين إلخ‌ [3] لا يخفى أن ما تقدّم منه هو تعريفات كثير من الفريقين لا الأكثر فضلا عن الجميع اللّهمّ إلاّ أن يريد الاستكشاف بتعريف كثيرمنهم عمّا هو معتبر عند جميعهم نظير ما ذكروه في طريق تحصيل العلم بفتاوى جميع العلماء في طريق تحصيل الإجماع من أنّه قد يستكشف بفتاوى‌جماعة أو المشهور عن فتاوى الجميع و فيه ما لا يخفى و كيف كان فممّا يوهن ما ذكره ما ذكره الفاضل البارع الآغا محمّد علي بن الوحيد البهبهاني‌في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع و شرائطه قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار اتفاق الجميع إلى المشهور فيما بين العامة قوله ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الأولى إلخ‌ [4] توضيح المقام أنّه قد أورد على حجيّة الإجماع المنقول بأنّ الحجّة منه ما كان على طريقة القدماءأو ما كان في حكمه و هو ما كان دخول الإمام عليه السّلام فيه في المجمعين من باب التضمّن لعدم قيام دليل على اعتباره لو أريد به غيره من الشّهرةأو ما كان على طريقة الحدس كما تقدم في الأمر الأوّل و قد اشتبهت الحجّة منه بغيرها في كلمات العلماء لأنّهم كثيرا ما يطلقونه و يريدون به غير معناه‌المصطلح عليه و أجيب عنه بأنّهم حيثما يطلقونه لا بدّ أن يريدوا به معناه المصطلح عليه لأنّ في إرادة غيره إغراء أو تدليسا و هم أجل و أرفع من ذلك‌و أشار المصنف رحمه الله هنا إلى ضعف الجواب بأن الإغراء أنّما يلزم لو كان غرض المدّعي من دعوى الإجماع أن يكون ذلك مرجعا و دليلا لكل من يقف عليه‌و ليس كذلك لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدّليل للمستدل دون غيره لأنّ من استدلّ بظاهر آية مثلا ليس مقصوده منه إلاّ مجرد الاستدلال على مطلوبه لا لأن يكون دليلا لمن يأتي بعده أيضا و هو واضح و يؤيّده فيما نحن فيه بل يدلّ عليه أنّ جماعةمن المدعين للإجماع لا يعملون إلاّ بالعلم كالسّيّد و الحلي و الحلبي بل بعضهم يحيلون العمل بغيره كابن قبة فكيف يتعلق غرضهم من دعوى الإجماع بعمل‌غيرهم به و يؤيّده أيضا أنّي لم اطّلع على أحد قبل الفاضلين يتمسّك بالإجماع المنقول في إثبات مطلوبه مع كثرة تمسّكهم بالإجماعات المحصّلةفهو ربّما يرشد إلى عدم حجيّة الإجماع المنقول عندهم فكيف يرضون بعمل غير المدّعى به فإن قلت سلمنا ذلك كلّه إلاّ أنّ الإجماع كما صرّح به‌المصنف رحمه الله حقيقة عرفيّة في المعنى المصطلح عند القدماء و اللّفظ لا بدّ أن يحمل على حقيقته ما لم يصرفه عنها صارف قلت إنّه متجه فيما لم نعلم‌إجمالا أن المتكلّم كثيرا يطلق الألفاظ و يريد بها معانيها المجازيّة من دون نصب قرينة نظير ما تقدم سابقا عن الأخباريين في نفي حجيّة ظواهرالكتاب و نحن قد علمنا إمّا بالتّتبع أو بشهادة جمع من المتتبعين كما سيأتي شطر من كلماتهم أنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع و يريدون به غير معناه‌المصطلح عليه فإن قلت سلمناه أيضا لكن أيّ فرق بين قول الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول و قول البعض بها حيث سلم المصنف رحمه الله لزوم المحذورعلى الأوّل لو أراد مدعي الإجماع غير معناه المصطلح عليه دون الثّاني قلت إنّ وجه الفرق أنّ الظّاهر أنّه على الأوّل يتعلق غرض المدعي من دعوى‌الإجماع بصيرورته حجّة لغيره أيضا كما أنّه حجّة له بخلافه على الثّاني نعم يبقى في المقام إشكال على المصنف رحمه الله و هو أنّ ظاهره تسليم لزوم المحذور على تقديرقول الكلّ أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول لو سامح المدعي من الجهة الأولى خاصّة بأن أطلق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام‌من دون نصب قرينة عليه و ليس كذلك لأنّ الظاهر أنّ كل من قال بحجيّة الإجماع المنقول على طريقة القدماء يقول بحجيّته على هذا الوجه أيضالاتحاد المناط فيهما و هو كونه نقلا لقول الحجّة فإذا أطلق الإجماع و تردّد بين إرادة المعنى المصطلح عليه و المعنى المذكور لا يلزم منه إغراء و تدليس‌أصلا و إن قال الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول و بقي في المقام بعض الكلام قد أشرنا إليه في غاية المأمول و اللّه هو المعول و المسئول‌ قوله فعدلوا به عن معناه الّذي جرى عليه الاصطلاح إلخ‌ [5] فيه إشارة إلى انقلاب الاصطلاح عن الإطلاق الأوّل للإجماع إلى الإطلاق الثّاني لأنّ‌الظاهر أن مقصوده من المعنى الّذي جرى عليه الاصطلاح هو اتفاق جماعة يدخل فيهم الإمام عليه السّلام سواء كانوا جميع العلماء أو بعضهم كما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست