responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
قوله و كذا غيرها من العبارات إلخ‌(1) عرفه الغزالي بأنّه اتفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الأمور الدّينيّة و الحاجبي بأنّه اجتماع‌المجتهدين من هذه الأمّة في عصر علي أمر و الفخر الرّازي بأنّه اتفاق الحل و العقد من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الأمور و بعض الشّافعيّةبأنّه اتفاق مجتهدي أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله بعد وفاته في عصر من الأعصار على أيّ أمر كان ممّا اجتهدوا فيه و أكثر هذه التعريفات و مانقلها المصنف رحمه الله و إن خلي عن قيد اتحاد العصر إلا أنّه مراد جزما إذ لو كان المراد اتفاق الجميع بعد وفات النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى يوم القيامة لم يتحقق‌بعد إجماع مع أن الظاهر من اتفاق الأمّة أو المجتهدين أو الحل و العقد هو اتّفاق الموجودين في عصر الإجماع لا اتفاقهم مع من مضى أويأتي و أمّا اعتبار قيد الجميع فظاهر نعم ظاهر جملة من هذه التعاريف اعتبار اتّفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم و تساعده‌الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الإجماع مثل قوله تعالى‌ و من يبتغ غير سبيل المؤمنين و قوله صلّى اللّه عليه و آله لا تجتمع أمّتي على الخطإ و نحوهماإذ ظاهر هذه الأدلّة اعتبار اتفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم فلا مستند للتقييد بخصوصهم و يؤيّده ما تمسّكوا به في‌خلافة أبي بكر من الإجماع لعدم اختصاصه بالمجتهدين نعم ظاهر الأكثر عدم العبرة بدخول غيرهم في الإجماع ثمّ إنّ بعض الشافعيّة قد صرّح بأن‌المراد بالحلّ و العقد هم المجتهدون و قبل ما يشملهم و سائر من كان حلّ الأمور و فتقها بيده كالقضاة المنصوبة من قبل السّلطان عند العامةثمّ إنّ النّسبة بين مصطلح العامة و قدماء أصحابنا بحسب المفهوم و إن كانت هي التّساوي لأنّ الكلّ قد اعتبروا فيه اتفاق علماء الأمّة و إن اختلفوافي وجه اعتباره و إنّه من حيث عصمة المجموع أو عصمة بعضهم و هو الإمام عليه السّلام إلاّ أنّ النّسبة بينهما بحسب المصداق على زعم كلّ منهمافي تطبيق هذا المفهوم عليه عموم من وجه لاجتماعهما في اتّفاق جميع علماء الأمّة حتّى الإمام عليه السّلام و افتراق الأوّل في صدقه على اتفاق من‌عدا الإمام عليه السّلام بناء على إنكارهم له في أمثال هذه الأعصار و على اتفاق من عدا الشيعة على ما صرّح به العضدي من عدم قدح خروجهم‌في انعقاد الإجماع و افتراق الثّاني في صدقه على اتفاق طائفة أحدهم الإمام عليه السّلام و إن خالفهم باقي المجتهدين هكذا قيل و فيه تأمّل‌هذا كله على اصطلاح القدماء و أمّا المتأخّرون فالإجماع عندهم هو اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام و إن اختلفوا في وجه اعتباره فعندالشّيخ من حيث كشفه عن تقريره من باب اللّطف و عند غيره من حيث كشفه عن رضاه و بين المذهبين فرق من جهة أخرى أيضا لأنّ المعتبر عندالشّيخ اتفاق علماء عصر واحد بخلاف غيره‌ قوله ثمّ إنّه لمّا كان إلخ‌
[2] لما كان المقصود من ذكر هذا الأمر الثّاني بيان أنّ لفظ الإجماع حيثمايطلق فهو ظاهر في دعوى اتفاق جميع علماء عصر واحد لما صرح به من كونه مصطلحا في هذا المعنى أراد أن يشير هنا إلى أن ما ترى من‌إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام قلّوا أو كثروا أو على اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام فهو مجاز لا يصدم في ظهوره‌في المعنى المصطلح عليه عند عدم قيام القرينة على خلافه و ثمرة ذلك تظهر في اعتبار الإجماع المنقول من حيث الكاشف دون المنكشف لماتقدم في الأمر الأوّل من عدم الدّليل على اعتباره من حيث كونه نقلا لقول الإمام عليه السّلام و ستقف على حقيقة الحال في ذلك‌ قوله أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين إلخ‌ [3] هذا ما ذكره بعض المتأخرين في مقام الانتصار لطريقة الشّيخ على ما حكي عنه لأنّ الاستكشاف عن رضا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست