responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
قوله قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم إلخ‌(1) محصل ما ذكره في معنى الآية الشّريفة كونها منساقة لبيان اشتراط العدالة و مانعية الفسق في‌العمل بخبر المخبر لأجل انتفاء احتمال تعمد الكذب في العادل بحكم الشّارع و بقاء هذا الاحتمال في الفاسق ساكتة عن بيان وجوب التبين عن‌خبرهما و عدمه من سائر الجهات مثل احتمال الخطاء و النسيان و نحوهما فكأنّه قال يجب عليكم التبين عن خبر الفاسق من هذه الجهة و لايجب التبيّن عن خبر العادل من هذه الجهة و مقتضاه عدم اشتراط العدالة في مورد انتفي فيه احتمال تعمد الكذب عن خبر الفاسق و لكن لا ينافيه‌اشتراطها تعبّدا في بعض الموارد بدليل خارج كما في الشهادة و الفتوى و كذا مقتضاه عدم دلالتها على اعتبار خبر العادل من حيث احتمال‌الخطاء و النّسيان و نحوهما فيشاركه خبر الفاسق من هذه الجهة ما لم يقم دليل على نفيهما فيه و كذا لو احتمل اشتراط شي‌ء آخر في حجّية الخبر سوى‌العدالة كما إذا احتمل اشتراط تعدد المخبر فيها كالشهادة فإن مقتضى ما حقق به المقام عدم نهوض الآية لنفي هذه الاحتمالات فتكون الآيةحينئذ قضية مجملة مهملة من غير جهة بيان نفي احتمال تعمد الكذب في خبر العادل هذا و لكن المنصف النّاظر في ظاهر الآية بناء على اعتبار المفهوم‌فيها وصفا أو شرطا يقطع بكون ذلك خلاف ظاهر الآية لوضوح ظهورها في بيان حجّية خبر العادل و كون عدالة المخبر علة تامّة لجوازقبول خبره و ذلك لما قرّرناه في محلّه من ظهور الجملة الشّرطيّة و كذا الوصفيّة بناء على اعتبار مفهوم الوصف في كون الشّرط علّة تامةللجزاء و الوصف للحكم فإن قلت كيف تدعي ظهورها في المقام في العلّيّة التّامة و التعليل و التّفصيل بين العادل و الفاسق يقتضيان‌ما ذكره المصنف رحمه الله من ورودها لمجرّد بيان نفي احتمال تعمد الكذب عن خبر العادل دون الفاسق دون احتمال الخطاء و النسيان لاشتراكهما في‌ذلك فلو شملت العلّة مثل ذلك أيضا لزم التّعليل و الترجيح بأمر مشترك و هو قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح قلت قد تقدم سابقاما في الاستشهاد العلّة و التفصيل نعم هنا شي‌ء آخر و هو أن ما احتمل اشتراطه في حجيّة الخبر شرعا قسمان قسم استقر بناء العقلاء على اعتباره‌وجودا أو عدما في عملهم بأخبارهم غير العلميّة و قسم لو ثبت كان شرطا تعبديّا لا بد من بيان الشارع له مثل احتمال تعدد اعتبار المخبركما في الشّهادة و نحو ذلك و الآية بإطلاقها تنفي الثاني دون الأوّل لأنّ الشّروط المعتبرة في نظر العقلاء لا يجب على الشّارع بيانهالو كانت معتبرة عنده فإذا ورد إطلاق دليل فهو لا يدل على نفي شرطية مثله إذ لا يقبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب‌مشروطا في الواقع بما كانت شرطيته مركوزة في نظر المخاطب نظير ما ذكره بعض المحققين من عدم دلالة إطلاق الدليل على نفي شرطيّةما هو حاصل للمخاطب حين الخطاب نظرا إلى منع قبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما هو حاصل‌في المخاطب كما لو قال للمستطيع حج من دون بيان اشتراط وجوبه بالاستطاعة أو قال للمستجمع لشرائط الصّلاة صل من دون بيان الشّرطيّةو هكذا و احتمال مانعيّة احتمال الخطاء و النّسيان فيمن يندر منه ذلك من هذا القبيل لكون عدم مانعيّة ذلك مركوزا في أذهانهم مثل‌ركوز مانعيّة احتمال ذلك ممّن يكثر منه ذلك فإطلاق الآية لا ينفي احتمال مانعية مثل ذلك مطلقا ما لم يثبت دليل على نفيه من الخارج‌كما ثبت إجماع العقلاء فضلا عن العلماء على نفي احتمال الخطاء و النسيان ممن لا يكثر منه ذلك و أمّا القسم الثّاني فإطلاق الآية ينفيه لا محالةإذ لو كان شرطا فلا بدّ من بيانه و إلاّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و حينئذ يكون ما اشترط في ظاهر الآية من اعتبار العدالة مع ما هو مركوزفي نظر العقلاء علة تامّة لقبول الخبر و ينفي احتمال غيره بإطلاقها و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأولى تسليم ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرطعلّة تامّة للجزاء و الجواب عمّا أورده المصنف رحمه الله على نفسه بما قدّمناه لا منع إطلاق الآية و أثر الفرق بينما ذكرناه و ما ذكره المصنف رحمه الله يظهر في نفي الشّرائطالتّعبّدية و عدمه بإطلاق الآية فيصح على ما ذكرناه دون ما ذكره كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه و لعلّه بالأمر بالتأمّل أشار إلى ما ذكرناه أو إلى‌استبعاد أن يكون اشتراط الضّبط في الشاهد على القاعدة و عدم قبول شهادة الفاسق مع العلم بعدم كذبه على خلافها مع كون اعتبار كل من الضّبطو العدالة في قبول الشهادة على سياق واحد بيان حقيقة الإجماع‌ قوله الّذين هم الأصل له إلخ‌
[2] لأنّهم السّابقون فيه على الشّيعة كما حكي عن المرتضى من أنهم لماذكروا الإجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقّا فقبلناه و أمّا كونه أصلا لهم فلكونه مبنى دينهم لأنّ عمدة أدلتهم على خلافة ابن أبي قحافة إجماع‌الأمة عليها على زعمهم و قال المولى الفاضل البارع الآغا محمد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية به خاطر دارم كه در شرح‌مواقف و يا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع كثرت معتبر نيست بلكه حق آن است كه إجماع به موافقت يك نفر محقّق مى‌شود چنانكه خلافت‌أبو بكر به بيعت عمر به تنهايى ثابت شد انتهى أي طالب حق چشم بصيرت گشا...
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست