نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 106
خبر العادل
قوله
و الظّاهر منها بقرينة التّفصيل إلخ(1) حاصله أن الإشكال في اعتبار
الإجماع المنقول أنّما هو من حيث احتمال خطاء المدّعيفي حدسه لا من حيث
احتمال تعمّده للكذب لأنّ احتمال ذلك في علمائنا الأخبار الذين هم حملة
الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهمالسّلام و أمنائهم و حججهم على
الرّعيّة بعدهم منتف قطعا لأنّهم أجلّ شأنا و أعظم رتبة من أن يكذبوا على
اللّه تعالى أو على رسوله أو خلفائهالمعصومين عليهم السّلام و الآية
الكريمة أنّما تدلّ على اعتبار خبر العادل و وجوب تصديقه فيما أخبر به من
حيث احتمال تعمّده للكذب لامن حيث احتمال خطائه في حدسه و تشهد بذلك على ما
يستفاد من كلامه وجوه أحدها التفصيل في الحكم بين العادل و الفاسق كما
هومقتضى المفهوم شرطا و وصفا لأنّ مقتضاه كون علّة وجوب التبين كون الجائي
بالنبإ فاسقا لا ريب أن صفة الفسق أنّما تصلح للعليةإذا كان الحكم بوجوب
التّبيّن من حيث احتمال تعمّد الكذب فقط نظرا إلى كون صفة العدالة رادعة
للعادل عن تعمده له بخلاف صفة الفسقفي الفاسق و لو أريد به وجوب التّبين
عن خبر الفاسق من حيث احتمال الخطاء في خبره لزم كون التّعليل بأمر مشترك
لاشتراك العادل معالفاسق في احتمال الخطإ لأنّ صفة العدالة رادعة عن تعمّد
الكذب لا عن الخطاء كما عرفت و تعليل أحد الحكمين المختلفين بأمر مشترك
قبيحبل نفي احتمال الخطاء عن الفاسق أولى من نفيه عن العادل لما ورد من أن
المؤمن غر كريم و الكافر خبّ لئيم هذا و يرد عليه أنّ غاية ما تدلّعليه
الآية كون علة وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هي صفة الفسق و عدمه عن خبر
العادل هي صفة العدالة و أمّا كون اختلاف الحكمين لأجلقوّة احتمال تعمّد
الكذب في الأوّل بخلافه في الثّاني أو لأجل مراعاة جهة أخرى فلا دلالة
للآية على خصوص أحدهما فإن قلت إنّ صفة الفسق تناسبتعمد الكذب لعدم القوّة
الرّادعة للفاسق بخلاف العادل قلت مع أنّ مجرّد المناسبة غير مجد ما لم
يكتس اللّفظ بسببها ظهورا عرفيا و هو فيمانحن فيه محلّ نظر أو منع أنّ
المناسبة فيما سنذكره أيضا محقّقة و هو أن يكون اختلاف الحكمين لأجل مراعاة
حال العادل و المحافظة على شأنهو مرتبته عند النّاس و ذلك بأن كان
المطلوب عند الشّارع أولا و بالذات هو التوصّل إلى الواقع بالعلم إلاّ أنه
قد نزل خبر العادل منزلةالواقع تعبّدا مطلقا سواء كان ذلك من حيث احتمال
تعمّد الكذب أو من حيث الخطإ لأنّه إن وجب التثبت في خبره أيضا فربّما تظهر
مخالفة خبرهللواقع بعد الفحص و التبيّن فيفتضح بين النّاس و يزول وقعة عن
القلوب فإن قلت إن افتضاحه مع ظهور المخالفة أنّما هو في صورة ظهورتعمده
للكذب لا مع ظهور خطائه قلت نعم إلاّ أن هذا أنّما هو مع ظهور كون المخالفة
لأجل الخطإ لكن كثيرا ما تشبّه الحال و يتردد الأمر بينتعمد الكذب و
الخطإ بل العامة يحمله حينئذ على التّعمد دون الخطإ فيزول بذلك وقعة عن
القلوب فالمحافظة على شأن العادل لا تتم إلاّ مع تصويبهمطلقا اللّهمّ إلاّ
أن يقال إنّ نفي احتمال الخطإ في الأخبار مطلقا لما كان مركوزا في أذهان
العقلاء فالمنساق من وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هوالتبيّن من حيث احتمال
تعمد الكذب خاصة و ثانيها التعليل بقوله سبحانه أن تصيبوا قوما
الآية و يظهر التقريب فيه ممّا تقدم لأنّ احتمال الوقوعفي الندم من حيث
احتمال الخطإ مشترك بين العادل و الفاسق بخلافه من حيث احتمال تعمّد الكذب
كما تقدّم و أنت خبير بأن احتمال الخطإكما أنّه مشترك بينهما كذلك احتمال
تعمد الكذب أيضا و قوّة احتمال الثّاني في خبر الفاسق غير مجدية لأنّ العلة
هي احتمال الإصابة مع الجهالةالمورثة للنّدم لا قوّة احتمالها في خبر
الفاسق و ضعفه في خبر العادل و لذا اعترف المصنف رحمه الله عند الاستدلال
بالآية على حجيّة خبر الواحد بأنالعلّة إن تمّت أنّما تدل على عدم حجيّة
خبر العادل أيضا بتقريب أنّ مفهوم الشّرط يدل على اعتباره و العلّة تنفيه و
ظهور العلّة أقوى منظهور الجملة الشّرطية في المفهوم فبها ترفع اليد عن
المفهوم و ما يظهر من المصنف رحمه الله هنا من كون احتمال الوقوع في الندم
في خبر الفاسق احتمالامساويا بخلافه في خبر العادل فمع عدم اطراده غير مجد
كما عرفت و ثالثها إطباق الأصوليين على اشتراط الضّبط في الرّاوي بل
الفقهاء في الشاهدفلو كانت الآية مطلقة لم يبق وجه للاشتراط بعد عدم ظهور
دليل مقيد لإطلاقها و رابعها عدم استدلالهم على حجيّة فتوى الفقيه
علىالعامي بآية النّبإ مع استدلالهم عليها بآيتي النفر و السّؤال و خامسها
إطباق الفقهاء على عدم اعتبار الشّهادة في المحسوسات إذا لم تستند
إلىالحسّ بل إلى العلم و الحدس فإن قلت إنّ اشتراط الحسّ في الشهادة لعلّه
لأجل قوله عليه السّلام لمن أراه الشّمس على مثلها فاشهد أو دع لا
لعدمإطلاق الآية بالنّسبة إلى نفي احتمال الخطإ في الحدس قلت إن هذا الخبر
و ما في معناه مجمل إذ كما يحتمل إرادة المثلية في كون المشهود به مرئيّا
ومحسوسا كذلك يحتمل إرادة المثلية في حصول العلم بالمشهود به مطلقا فإن قلت
لعل اشتراط الحسّ فيها لأجل أن الشهادة مأخوذة من الشهودو هو الحضور كما
ذكره صاحب الرياض قلت نمنع الدّلالة لكثرة استعمال الشهادة في غير
المحسوسات أيضا كالشهادة بوجوده تعالى و رسالةالنّبي صلى اللّه عليه و آله و
نحوهما و هذا هو المراد بما أشار إليه المصنف رحمه الله من وجه النّظر و
هنا وجه سادس و هو أنّه لو لم يكن المراد بالآية وجوبالتبيّن عن خبر
الفاسق لأجل مجرّد احتمال تعمده للكذب بل كان المراد بها وجوب التبيّن عن
خبره مطلقا سواء كان من جهة ذلك أو من سائرالجهات كاحتمال الخطإ و النّسيان
و إرادة المجاز كان اللازم حينئذ عدم حجيّة خبر الفاسق مع العلم بصدقه
أيضا مع بقاء سائر الاحتمالات في كلامهو حجيّة خبر العادل مع طرق هذه
الاحتمالات على كلامه و إن لم يعلم صدقه و لا يلتزمه أحد لوضوح عدم وجوب
الفحص عن سائر الجهات
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 106