responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 82


ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك ، لأنه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف ، مبني على الأدلة الظنية ، كما لا يخفى .
وأيضا : اشتراط القطع في الأصول مطلقا ، وسيما في أصول الفقه - كعدمه - مبني [1] على الأدلة الظنية ، كالآيات القرآنية ونحوها ، والأصل ونحوه .
فإن قلت : كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب [2] - دال على أن الوجوب والفور والاجزاء ، من مدلولات الامر في الشرع ، فليس الاجماع واردا على المدعى .
قلت : لا ظهور لكلام السيد في ذلك ، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي ، فتأمل .
الرابع : قوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * [3] ، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات .
وقوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ) * [4] ، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لأنها من فعل الله تعالى ، فالمراد - والله أعلم - سببها ، وفعل المأمور به سببها ، كما قال تعالى :
* ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) * [5] .
وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح ، لا دليل عليه .
وأيضا : حذف المفعول هنا ، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب ،



[1] زاد في ط : أيضا .
[2] الظاهر أنه صاحب المعالم كما يظهر ذلك مما ذكره في الرد على استدلال السيد المرتضى : معالم الدين : 58 .
[3] المائدة / 48 .
[4] آل عمران / 133 .
[5] هود / 114 .

82

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست