نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 82
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك ، لأنه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف ، مبني على الأدلة الظنية ، كما لا يخفى . وأيضا : اشتراط القطع في الأصول مطلقا ، وسيما في أصول الفقه - كعدمه - مبني [1] على الأدلة الظنية ، كالآيات القرآنية ونحوها ، والأصل ونحوه . فإن قلت : كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب [2] - دال على أن الوجوب والفور والاجزاء ، من مدلولات الامر في الشرع ، فليس الاجماع واردا على المدعى . قلت : لا ظهور لكلام السيد في ذلك ، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي ، فتأمل . الرابع : قوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * [3] ، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات . وقوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ) * [4] ، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لأنها من فعل الله تعالى ، فالمراد - والله أعلم - سببها ، وفعل المأمور به سببها ، كما قال تعالى : * ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) * [5] . وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح ، لا دليل عليه . وأيضا : حذف المفعول هنا ، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب ،
[1] زاد في ط : أيضا . [2] الظاهر أنه صاحب المعالم كما يظهر ذلك مما ذكره في الرد على استدلال السيد المرتضى : معالم الدين : 58 . [3] المائدة / 48 . [4] آل عمران / 133 . [5] هود / 114 .
82
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 82