responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 306


لكن تخصيص الحي وإخراج الميت ، يحتاج إلى دليل .
ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء ، للاندفاع بتقليد الميت أيضا .
الثالث : أن قوله : " لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد " ممنوع ، لان المسألة أصولية ، يمكن تحصيل القطع فيها ، فإن الانسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد ، إنما هو لأنه مخبر عن أحكام الله تعالى ، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته ، مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك .
وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع : فلا شك في الاكتفاء بالظن ، إذ اشتراط القطع في الأصول مبني على إمكانه ، كما صرحوا به ، وتحكم به البديهة ، وليس اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الأصولية - التي يعتمد فيها على الظن - مشروطا بشئ ، كالاعتماد على الظن في الفروع ، حيث إنه مشترط بثبوت الاجتهاد .
وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية : فلا نسلم أن فرض العامي الرجوع فيها إلى المجتهد ، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله : " على أصولنا " من عدم صحة تجزي الاجتهاد ، وقد عرفت بطلانه .
وحينئذ : فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة ، ثم الرجوع إلى فتاوى الأموات في بقية أحكامه .
الرابع : أن قوله : " وحينئذ ، فالقائل بالجواز : إن كان ميتا ، فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر ، وإن كان حيا ، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها ، بعيد عن الاعتبار غالبا . . . " إلى آخره - غير صحيح ، إذ لا بعد في تقليد مجتهد حي في هذه المسألة ، وتقليد الموتى في غيرها ، ولا معنى لادعاء البعد في مثل هذه المقامات البرهانية .
الخامس : أن قوله : " مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا . . . " إلى آخره - فيه : أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد الميت مع وجود الحي ، لاستغنى

306

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست