responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 284


مفردات هذا الحديث من اللغة والصرف ، وبالهيأة التركيبية من النحو ، وهذا ضروري .
وأما عند وجود المعارض : فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة ، والنهي عن الأضداد عند الامر بالشئ ، وبمفهوم الموافقة والمخالفة ، ونحوها ، وربما يحتمل كفاية العلم بالمطالب الأصولية لهذا القسم .
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية للكلي المذكور في الدليل ، أو لمعارضه ، أو لمقدمته ، أو لضده ، أو نحو ذلك .
مثلا : للعلم باندراج الكر الملفق من نصفين نجسين مع عدم التغير - في الحديث المذكور ، حتى يحكم بصيرورته طاهرا ، أو بعدم اندراجه فيه ، فيحكم ببقائه على النجاسة ، يحتاج إلى تأمل تام وفهم ذكي [1] .
وكذا في اندراج من عنده من الماء ما لا يكفيه للوضوء إلا مع مزجه بمضاف لا يسلبه الاطلاق ، في : ( غير الواجد للماء ) فيصح تيممه ، أو في نقيضه : وهو ( الواجد للماء ) فيبطل تيممه .
وكذا في اندراج الخارج من بيته للسفر قبل حد الترخص - في ( الحاضر ) فيتم الصلاة - أو في ( المسافر ) فيقصر .
وكذا في اندراج حاج في طريقه عدو ، لا يندفع إلا بمال ، وهو يقدر على ذلك المال - في ( المستطيع ) فيجب عليه الحج ، أو عدم اندراجه فيه فلا يجب .
وهذا القسم من الكثرة بحيث لا يعد ولا يحصى ، ومعظم الخلافات بين الفقهاء يرجع إلى هذا ، ولا شك في أن العلم [2] بهذا القسم - ليعمل لنفسه ،



[1] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : زكي .
[2] في الأصل : للعلم ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .

284

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست