responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 278


الأربعة مأخوذة من كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له ، وأما مع التعارض : فنحن نتفحص عما يحصل به رجحان أحد المتعارضين على الآخر عند النفس : من العرض على كتاب الله ، وعلى مذهب العامة ، ومن حال الراوي ، وكثرته ، وثقته ، ونحو ذلك ، ولا شك في حصول الرجحان عند النفس بسبب تعديل المعدلين ، وإن ورد عليه ما ذكر من الشكوك ، ومن لم يحصل عنده رجحان بذلك ، فحكمه ما سيجئ في بحث الترجيح ، إن شاء الله تعالى .
فإن قلت : فعلى هذا تكون أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور من المعصوم ، كما قال به المورد المذكور .
قلت : لا يلزم من كون جواز العمل بهذه الكتب قطعيا ، كون أخبارها قطعية الصدور من المعصوم ، إذ يجوز من المعصوم عليه السلام تجويز العمل بكتاب مشتمل على الأخبار الكثيرة ، بحيث يعلم عدم صدور بعضها منه ومن غيره من الأئمة ، لعدم تمكنه من تمييز [1] الصحيح من غيره ، لتقية ، أو ضيق وقت ، أو نحو ذلك ، وهذا غير خفي .
فإن قلت : فإذا جاز العمل بما في هذه الكتب ، فلا يحتاج في العمل إلى العلم بأحوال الرجال عند التعارض أيضا ، إذ يصير من قبيل تعارض القطعيين ، وحكمه : العرضان ، أو التخيير ، أو التوقف ، أو الاحتياط ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى .
قلت : قد عرفت أن قطعية العمل لا تقتضي قطعية الحديث ، ونحن قد حصل لنا القطع بجواز العمل في صورة عدم التعارض ، ولهذا ترى جل الفقهاء بل كلهم يستدلون على المطالب بالاخبار الضعيفة السند ، ويكفي في ذلك ملاحظة الكتب الاستدلالية للشيخ ، والسيد المرتضى ، والعلامة ،



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : تميز .

278

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست