responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 277


الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة ، كرواية الحسين ابن سعيد عنه ، ونظائر هذا كثيرة " انتهى كلامه [1] .
وأيضا : حكم الحاكم بتعديل المعدلين وجرح الجارحين ، حكم بشهادة الميت ، وهو ظاهر .
والجواب عن جميع هذه الشكوك العشرة المذكورة ههنا - بعد إمكان الأجوبة الجدلية عن كل منها - هو : أن أحاديث الكتب الأربعة ، أعني ، الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة ، وكان عدة من الأئمة عليهم السلام عالمين [2] بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن العسكريين عليهما السلام ، بل بعد زمن الصادق عليه السلام ، على هذه الكتب ، ولم ينكر أحد من الأئمة عليهم السلام على أحد من الشيعة في ذلك ، بل قد عرض عدة من الكتب عليهم ، ككتاب الحلبي ، وكتاب حريز [3] وكتاب سليم بن قيس الهلالي ، وغير ذلك ، والعلم بأخذ الكتب الأربعة من هذه الأصول المعتمدة ، يحصل من إخبار المحمدين الثلاثة رحمهم الله ، على ما مر مفصلا ، ومن شهادة القرائن بأن تمكنهم من أخذ الاخبار من هذه الكتب المعتمدة ، يمنعهم من أخذها من الكتب التي لا يجوز العمل بها ، والعادة شاهدة بأن من صنف كتابا ، وتمكن من إيراد ما هو الحق عنده ، لا يرضى بإيراد المشتبهات والمشكوكات .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب



[1] منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة : 1 / 26 .
[2] كذا الظاهر ، وفي النسخ : عالما .
[3] عبارة ( وكتاب حريز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .

277

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست