responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 266


وجدتها مجمعة [1] على العمل بهذه الاخبار ، التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه " [2] . انتهى . فإن هذا الكلام يدل على أن الأصول الأربعماءة ، التي كانت للشيعة ، كان العمل بها إجماعيا ، وظاهر : أن كتابي الشيخ ، أخذ أحاديثهما عنها ، بل الكتب الأربعة كلها كذلك .
والجواب عن هذا الشك : منع كون أخبارنا كلها قطعية ، ليلزم الاستغناء عن النظر في أحوال الرجال ، وما ذكره من القرائن ، لا يدل شئ منها على المدعى .
أما الأول : فلان العلم بكون الراوي ثقة لا يرضى بالافتراء . . . إلى آخره - لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال ، وهو ظاهر .
مع : أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع ، وسيما مع العلم بكون الراوي فاسد المذهب ، أو فاسقا بجوارحه ، غايته حصول الظن .
وأيضا : وفور هذا النوع من القرينة ممنوع ، إذ ظاهر : أن خبرا ، تكون سلسلة سنده كلها ، رجالا يحصل في كل منهم العلم بعدم افترائه وغلطه وسهوه - في غاية الندرة .
وأما الثاني : فلان تعاضد البعض بالبعض ، لا يوجب حصول القطع بالحديث .
مع : أن الاخبار المتعاضدة ، المتحدة المعاني ، التي لا تكون مشتركة في شئ من رجال السند - قليلة الوجود ، فلا توجب الاستغناء المذكور .
وأما الثالث : فلان نقل الثقة لا يوجب القطع وأيضا : قوله : " مع تمكنه من أخذ الاحكام بطريق القطع " ممنوع ، إذ



[1] كذا في أ وب والمصدر . وفي الأصل وط : مجتمعة .
[2] عدة الأصول : 1 / 47 .

266

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست