نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 265
وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض لتأويله أو طرحه ، فهو إما من المتواتر ، أو من المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع ، أو من الأحاديث المشهورة عند أرباب الحديث . فالأولان : ظاهر أنهما من قبيل القطعي ، وأما الثالث : فهو أيضا كذلك ، إذ شهرة الحديث عند أربابه ، أيضا مما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم . وبيان شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بهذا الوجه الذي ذكرته في هذه الرسالة ، مما لم أجده في كلام هذا القائل ، بل هو نقل أن الشيخ في كتاب العدة ، ذكر : " أن ما عملت به من الاخبار فهو صحيح " [1] ، ولكني تصفحت العدة ، فما رأيت هذا الكلام فيه . وذكر أيضا : " أن الشيخ كغيره ، كان متمكنا من إيراد الأخبار الصحيحة ، من الكتب القطعية الاخبار فلا وجه لتلفيقه الأخبار الصحيحة والضعيفة ، بل هذا مما يقطع العقل بسبب العادة بامتناعه . ويمكن أن يكون قوله : " لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم " إشارة إلى كلام الكليني ، وابن بابويه رحمهما الله تعالى . وقوله : " أو على أنها مأخوذة من تلك الأصول ، المجمع على صحتها " إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة ، حيث قال : - في بيان جواز العمل بخبر الواحد ، الوارد من طريق أصحابنا الامامية ، المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة عليهم السلام ، إذا كان الراوي ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله - " والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني
[1] فقد قال الاسترآبادي : " إن رئيس الطائفة صرح في كتاب العدة وفي أول الاستبصار بان كل حديث عمل به مأخوذ من الأصول المجمع على صحة نقلها ، ونحن نقطع عادة بأنه ما كذب " الفوائد المدنية : 183 . وذكر مثل ذلك أو قريبا منه في ص 41 و 49 و 67 و 177 و 193 ومواضع اخر من الكتاب المذكور .
265
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 265