responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 260


عدم النسخ والتخصيص ، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة الاعتماد على مدلول الآية ، لم يحصل العلم بصحة الحديث بسبب عرضه على القرآن ، سيما عند تعارض الخبرين .
وعلى هذا ، يسقط ما يتوهم من أنه على تقدير العلم بمضمون الآية ، فالعلم ببقاء التكليف بمضمونه غير حاصل لنا ، لاحتمال النسخ والتخصيص ، وإذا حصل التعارض فيجب - على تقدير التكافؤ - حمل الاخبار الأولة على المتشابهات ، كما لا يخفى .
وأما حديث التغيير في القرآن : فهو مما نفاه الأكثر ، وبالغ فيه السيد الاجل المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات ، وقد نقل كلامه الشيخ الطبرسي في أوائل كتاب مجمع البيان [1] .
وعلى تقدير التسليم ، فقد روي أيضا جواز العمل بهذا القرآن الموجود ، حتى يقوم قائم آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام [2] .
واعلم : أنه يتصور في حق المتجزي استغناؤه في التفسير ، كما لا يخفى ، فتأمل .
والثاني من القسم الثالث : العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام ، بأن يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها ، ويعرف موقع كل باب ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها .
ويتصور في حق المتجزي الغناء عنها ، ببعض الكتب الاستدلالية ، كما لا يخفى .
والثالث من الثالث : العلم بأحوال [3] الرواة في الجرح والتعديل ، ولو بالمراجعة إلى كتب الرجال .



[1] مجمع البيان : 1 / 15 - الفن الخامس .
[2] انظر ما تقدم في الهامش ( 2 ) من ص 148 .
[3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : حال .

260

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست