responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 247


الدور ، لأنه تجز في مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن . ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق ، وإن كان ممكنا ، لكنه خلاف المراد ، إذ الفرض إلحاقه ابتداءا بالمجتهد ، وهذا إلحاق له بالمقلد بحسب الذات ، وإن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد ، ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد ، لاقتضائه [1] ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد ، وإن شئت قلت : تركب التقليد والاجتهاد ، وهو غير معروف " انتهى [2] .
وفيه بحث من وجوه :
الأول : أن قوله : " التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على دليل قطعي ، وهو إجماع الأمة ، وقضاء الضرورة به " - غير صحيح ، إذ ظاهر :
أن هذه المسألة مما لم يسأل عنها الإمام عليه السلام ، وظاهر : أن العمل بالروايات في عصر الأئمة عليهم السلام ، للرواة ، بل وغيرهم ، لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك كل الاحكام ، والقوة القوية على الاستنباط ، بل يظهر بطلانه بأدنى اطلاع على حقيقة أحوال [3] قدماء الأصحاب .
والحاصل : أن العلم بالاجماع الذي يقطع بدخول المعصوم عليه السلام في هذه المسألة ، بل وفي غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي - مما لا يكاد يمكن .
وقوله : " وقضاء الضرورة به " :
إن أراد : حكم بديهة العقل به من غير ملاحظة أمر خارج ، فظاهر البطلان ، إذ العمل بالظن ونحو ذلك ، ليس من البديهيات الصرفة .
وإن أراد : حكم العقل به ، بسبب أنه إذا احتاج المكلف إلى العمل ، وانحصر طريقه في الاجتهاد والتقليد ، فالبديهة تحكم بتقديم العمل بالحجة



[1] كذا في أ وب وط والمصدر ، وفي الأصل : لافضائه .
[2] معالم الدين : 239 .
[3] في ط : طريقة . بدل : حقيقة أحوال .

247

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست