responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 246


الحاصل من التقليد ، أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد ؟ !
وتقريره الدليل بعبارة أخرى : جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل - أي : الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد ، لم يحصل القطع بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل على عدم جواز عمل [1] المتجزي بالأدلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط ، فينتفي العلم أو الظن [2] بجواز تقليد المتجزي ، وإذا كان هناك أمران ، أحدهما مرتب [3] على الآخر ، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول .
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه - عام ، خرج عنه العامي الصرف إجماعا ، لعدم إمكان العمل في حقه ، فيبقى المتجزي .
والوجهان متقاربا المأخذ .
قال في الذكرى : وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي خديجة ، عن الصادق عليه السلام : " انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " [4] .
قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه - : " لكن التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه ، وقضاء الضرورة به ، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق ، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى



[1] كلمة ( عمل ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[2] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : والظن .
[3] في ط : مترتب .
[4] الذكرى : 3 / المقدمة / الاشار الثالثة / ذيل الامر الثالث عشر .

246

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست