نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 246
الحاصل من التقليد ، أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد ؟ ! وتقريره الدليل بعبارة أخرى : جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل - أي : الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد ، لم يحصل القطع بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل على عدم جواز عمل [1] المتجزي بالأدلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط ، فينتفي العلم أو الظن [2] بجواز تقليد المتجزي ، وإذا كان هناك أمران ، أحدهما مرتب [3] على الآخر ، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول . والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه - عام ، خرج عنه العامي الصرف إجماعا ، لعدم إمكان العمل في حقه ، فيبقى المتجزي . والوجهان متقاربا المأخذ . قال في الذكرى : وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي خديجة ، عن الصادق عليه السلام : " انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " [4] . قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه - : " لكن التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه ، وقضاء الضرورة به ، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق ، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى
[1] كلمة ( عمل ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ . [2] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : والظن . [3] في ط : مترتب . [4] الذكرى : 3 / المقدمة / الاشار الثالثة / ذيل الامر الثالث عشر .
246
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 246